منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ كالذمي و ذكر م بالله في الافادة أنها تصح للذمي بشرط التعيين لا على الاطلاق و مثله ذكر الفقية ح قال مولانا عليلم و الصحيح خلافه و قال ش أنها تصح للحربي ( و ) يصح أن يوصي ( لقاتل العمد ( 1 ) إن تأخرت ) الوصية على الجناية نحو أن يضرب رجل رجلا ضربة لا يموت منها في الحال ثم يوصي المضروب ( 2 ) للضارب بشيء من ماله ثم يموت ( 3 ) من تلك الضربة فان الوصية حينئذ تنفذ بخلاف ما أوصاله ثم قتله بعد الوصية فان الوصية له تبطل حينئذ كالميراث و لو تعقبها العفو و إجازة الوارث لان الباطل لا يعود الا بتجديد و عن أبى ح و محمد انها تعود بإجازة الوارث و أما إذا كان القتل خطأ فانه لا يبطل الوصية كالميراث من المال ( 4 ) و تبطل إن أوصى له بشيء من الدية ( 5 ) كارثه منها و قالت الحنفية واحد قولي ش بل تبطل الوصية بالقتل عمدا كان أو خطأ و قال ابن شبرمة و الاوزاعي واحد قولي ش لا تبطل بالقتل عمدا كان أو خطأ ( و ) تصح ( للحمل ( 6 ) و العبد ( 7 ) ) و تكون لسيده ( 8 ) و كذا تصح الوصية لام ولده نص عليه القاسم و أحمد بن عيسى قيل ع و تخالف القن بأن الوصية لها ( 9 ) بجزء من ]

في الدين الآية ( 1 ) و لو بالدية اه ان بعد العفو عن القود اه ان قرز ( 2 ) كما أوصى علي عليلم في إطعام ابن ملجم لعنه الله بعد ما ضربه ثلاثة أيام ثم مات علي عليلم بعد الثلاث في احدى و عشرين يوما من رمضان اه سيرة ( 3 ) بالسراية اه بل لا فرق قرز ( 4 ) فيأخذ الموصى له الوصية من ثلث التركة و لا تدخل دية الخطأ في التركة فان كان لا يملك سواها لم تصح و لعل الوجه كون القاتل لا يرث ( 5 ) نحو ان قتلتني خطأ فقد أوصيت لك بالدية أو بشيء منها قرز حيث تأخر القتل عن الوصية لا لو تقدم فتصح كقاتل العمد قرز ( 6 ) فرع و إذا أوصى للحمل فولد ذكر و أنثى و خنثى لبسة كانت عليهم أثلاثا فان أوصى للحمل ان كان ذكرا فله كذا و ان كان أنثى فله كذا فخرج خنثى أو ذكرين أو أنثيين أو ذكر أونثى فلا شيء له اه ن يقال لو خرج تؤمين أحدهما ميت و الآخر حي كم يستحق الحي قيل يسلم له النصف قرز و قيل بل يستحق الحي الجميع فان خرج أنثى و خنثى فنصفان اذ هو عطية بشرط أن يكون موجودا حال الوصية ( 1 ) أو تأتي به لدون ستة أشهر من يوم الوصية ( 2 ) و أن يخرج حيا فلو خرج ميتا بطلت الوصية اه ن اما إذا كان موجودا حال الوصية فيصح و لو أتت لاكثر من ستة أشهر ذكر معناه في ح لي ( 1 ) فان أوصى لما يحدث من حمل إمرأة معينة بعد موته لم يصح لانها لمعدوم ذكره الامام ي اه ن ( 2 ) بل من موت الموصي قرز ( 7 ) حيث كان لغيره فرع فلو أوصى من ماله لعبده فان كان بجزء مشاع صح و عتق العبد كما تقدم و ان كان بشيء معين فان كان العبد يعتق بموت سيده كالمدبر وأم الولد صح و ان كان لا يعتق لم تصح لانه كأنه أوصى لنفسه اه ن الا ان يردها بطلت و لو قبلها سيده اه ن و قرز ( 8 ) حتى يعتق قلت الاقرب استمرارها للسيد اذ قد ملكها بموت الموصي اه بحر ( 9 ) صوابه بعين لا بجزء فلا فرق بينهما و بين العبد

/ 597