منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ المال معين يصح لان استقرار الوصية يصادف وقت عتقها ( 1 ) ( و ) الوصية ( بهما ( 2 ) ) يصح نحو أن يوصي بحمل أمته أو بهيمته أو بعبده ( و ) يصح الا يصا=ب ( بالرقبة دون المنفعة و الفرع دون الاصل و النابت دون المنبت ) نحو أن يوصي برقبة عبده أو أرضه لشخص و استثنى المنافع لما شاء صح ذلك و كذلك لو أوصى بثمر الشجرة أو ولد الدابة لشخص و استثنى الشجرة ( 3 ) و الدابة لما شاء صح ذلك ايضا و كذلك لو أوصى بالشجر النابت في الارض و استثنى الارض لما ( 4 ) شاء صح ذلك ( و ) كذلك لو أوصى بخدمة عبده أو ثمرة بستانه لشخص و جعل تلك الوصية ( مؤبدة ( 5 ) ) صح ذلك ( و ) يصح ( عكس ذلك ) و هو الايصاء بالمنفعة دون الرقبة و الاصل دون الفرع و المنبت دون النابت و منقطعة مؤبدة ( 6 ) ( و ) إذا أوصى لانسان بخدمة عبده و لآخر بالرقبة أو استثناها ( 7 ) الموصى كان ( لذي الخدمة ) فوائده ( الفرعية ) و هي المهر ( 8 ) و الاجرة ( 9 ) قال في الانتصار و له أن يعيره من شاء و يسافر به و يوجره لانه قد ملك منافعه و قال الازرقي وض زيد ( 10 ) ليس له أن يؤجره ( 11 ) ( و الكسب ) الحاصل من العبد أيضا لمستحق خدمته و ذلك نحو ما يحييه أو تهبه أو يلتقطه ( 12 ) ( و ) من له الخدمة وجب ( عليه ) للعبد الخادم ( النفقة و الفطرة ( 13 ) ) ذكره الوافي للمذهب و هو قول أبي ح و قال الازرقي وش بل هما على مالك الرقبة ( و ) تكون ( لذي الرقبة ) الفوائد ( الاصلية ( 14 ) ) و هي الولد و الصوف و اللبن و الثمر ( 15 ) ( و ) له أرش ( الجناية ) عليه فان قتله قاتل وجب عليه ]

( 1 ) و يقع العتق و ملكها لذلك في حالة واحدة لكن للعتق قوة فيكون في الذهن أسبق للحصول اه من شرح ض عبد الله على اللمع ( 2 ) و لعله حيث تعلقت الوصية بالموجود و الا فمؤبدة كما في النتاج قرز ( 3 ) لا يحتاج إلى ذلك لانها باقية على ملكه اه غيث ( 4 ) لا يحتاج قرز ( 5 ) إلى موت الموصى له و لا تورث عنه عندنا وح وص و قال ش في احدى قوليه بل تورث و اختاره في الانتصار اه غيث و الرقبة مطلقا ( 6 ) هذا في المنافع دون الاعيان فتلغو و تصير مؤبدة كما في الهبة ( 7 ) لا يحتاج إلى الاستثناء لانها لم تدخل ( 8 ) مهر الثيب مطلقا و البكر حيث وجب بغير دخول قرز ( 9 ) حيث غصب أو كان مؤجرا حال موت الموصي قرز ( 10 ) لانه ربح ما لم يضمن و معنى قولنا لا يضمن أن الرقبة لا تتلف من ماله و ان فعل كانت الاجرة لصاحب الرقبة و لعل وجهه كونها ربح ما هو مضمون و قيل له و يأثم قرز ( 11 ) بناء منهما أن الوصية بذلك إباحة و قرز ( 12 ) في اليسير الذي يتسامح به و قرز يعني ولاية ما التقطه العبد أما الولاية فهي إلى العبد ذكره في البيان في باب اللقطة و يصح من السيد أن ينزعها منه كما ذكره في البحر و قيل ليس له ذلك اذ الولاية اليه ( 13 ) و الكفن و السكنى و الكسوة و الدواء و قرز ( 14 ) و الاذن له بالتجارة يكون إليهما معا و ما لزمه ففي رقبته و منفعته اه ان ( 15 ) و مهر البكر بعد الدخول

/ 597