منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ قيمته لمالك رقبته ( 1 ) و هو قول مالك و قال أبوح يؤخذ بالقيمة عبد يكون كالأَول هذا إذا كانت الجناية خطأ أما إذا كانت عمدا فقال في الانتصار يحتمل أن القصاص لصاحب الرقبة وحده ( 2 ) و يحتمل أنه لا بد من اجتماعهما و هو المختار ( و هي ) أى إذا وقعت الجناية من العبد كانت ( عليه ) تعلق برقبته يسلمها المالك ( 3 ) أو يفديها و أما إذا أراد التزوج ( 4 ) ففى مهذب الشافعي وجوه أحدها أن الاذن لصاحب الرقبة ( 5 ) لانه المالك الثاني لصاحب الخدمة لان المهر له الثالث لابد من اجتماعها و اختاره الامام ى ( و أعواض المنافع ( 6 ) ) على مالك الرقبة يسلمها للمستحق خدمته ( ان استهلكه ) مالك الرقبة ( بغير القتل ) نحو أن يعتقه ( 7 ) قال أبو مضر أو يبيعه ( 8 ) و هذه القيمة انما هى ( للحيلولة ) بينه و بين المنافع ( إلى موت الموصى ) له ( 9 ) ( أو ) موت ( العبد ) و أما إذا استهلكه بالقتل فانه لا يلزمه ( 10 ) لذي الخدمة شيء ( و لا تسقط ) الوصية بالخدمة لشخص دون الرقبة ( بالبيع ( 11 ) ) أى ببيع ذلك الموصى بخدمته ]

( 1 ) بمنافعه اه رياض و مصابيح كما لو جنى على المؤجر قرز ( 2 ) فلو عفا صاحب الرقبة فلا شيء لصاحب المنافع في القيمة كما لو قتله هو قرز ( 3 ) و تبطل الوصية و قيل لا تبطل بل تبقي كما لو باعه فانها لا تبطل بالبيع ( 4 ) و أما نفقة زوجة العبد و المهر فهي على من أذن منهما و تكون على الخلاف في الاذن اه كب و قيل ان المهر و النفقة من كسبه اه عامر و مثله في البيان أما النفقة فلعلها تابعة لنفقة العبد اه تهامي المذهب أن المهر على مالك الرقبة قرز ( 5 ) قال في البحر يكون العقد إلى مالك الرقبة و يراضى من الخدمة فان روضي فلم يرض لم يصح النكاح لانه جعل مراضاته شرطا كمراضات البالغة العاقلة قرز ( 6 ) و الفرق بينه و بين العبد المشترك إذا أعتقه أحد الشريكين فلا يضمن لشريكه قيمة الخدمة أن هنا لم يجب لصاحب الخدمة شيء من قيمة الرقبة و في مسألة الشريكين قد ضمن المعتق قيمة نصيب شريكه في الرقبة اه تعليق ابن مفتاح على التذكرة ( 7 ) أو يكاتبه و أما منافعه فقال في الانتصار و مهذب ش أنها تبقي لصاحبها و هو الصحيح اه ن لان منافع الحر تملك و للموصى له بالمنفعة أن يستوفيها لانه يملكها من قبل العتق اه ان و المختار خلافه و هو أنها تبطل اذ منافع الحر لا تملك و يضمن المعتق و هو مالك الرقبة لصاحب الخدمة قيمة المنفعة اذ هي مستحقة شيئا فشيئا و يجب ضمانها إلى موت الموصى له أو العبد و قد ذكره في التذكرة في الوصايا ( 8 ) يستقيم حيث تعذر استيفاء المنفعة من المشتري لتمرده و الا فيأتي أنها لا تسقط بالبيع ( 9 ) لان المنافع لا تورث اه غيث و الفرق بين الوقف و الوصية أن منافع الوقف تورث بخلاف الوصية ان رقبة الوقف لله موروثة منفعته و الوصية الرقبة لمالكها فلا تورث منفعته بل يعود لصاحب الرقبة اه ن و كب و حفيظ ( 10 ) اذ لا تعلم حياته بخلاف العتق فقد علم حياته ( 11 ) و نحوه بل يستوفيها من حلي له اه ح لي لفظا الا ان يجيز البيع مالك المنافع و كذلك إذا سلم العبد كان تسليمه إجازة اه تذكرة و كب و لو جاهلا اذ يشبه اجازة المستأجر البيع و لو جاهلا قرز يقال لو باع العبد من

/ 597