[ إذا باعه مالك لرقبته فان المشترى يملك الرقبة دون الخدمة فتبقى لمستحقها ( 1 ) ( و ) الوصية بالخذمة ( هى عيب ) في العبد المبيع للمشتري أن يفسخه بذلك إذا جهله يوم العقد ( 2 ) ( و يصح إسقاطها ( 3 ) ) أى إذا أسقط الموصى له بالخدمة حقه من الخدمة صح ذلك الاسقاط و لم يكن له أن يرجع ( فصل ) في ذكر ما تصح الوصية به و ما لا ( 4 ) أعلم أن الوصية تصح بالمعلوم اتفاقا ( و تصح ) أيضا ( بالمجهول جنسا ) نحو أن يوصي لفلان بشيء من ماله ( 5 ) أو يقول بثلث ماله ( 6 ) أو نحو ذلك ( و ) بالمجهول ( قدرا ) فقط نحو أن يوصي بشياه أو ببقر ( 7 ) أو بابل و لا يذكر قدرها ( و ) إذا أوصى بمجهول فانه يجب أن ( يستفسر ) أى يطلب منه تفسير ذلك المجهول لئلا يحصل حيف على الموصى له أو على الورثة و هذا ظاهر فيما لا يصح رجوعه عنه كالذي أراد تنفيذه ( 8 ) في الحال أو كان عن حق واجب عليه لآدمي أو لله تعالى و أما ما كان له أن يرجع عنه فالاستفسار انما يندب فقط تحفظا و تحوطا و أما ما ليس له الرجوع عنه فلا بد أن يستفسر ( و لو ) استفسر ( قسرا ( 9 ) ) أى كرها ( و ) أعلم أن لفظ ( ثلث المال ) موضوع ( للمنقول ) من المال كالحيوان و السلع ( و غيره ( 10 ) ) أى و لغير المنقول ]صاحب المنفعة هل تسقط المنفعة أو لا و لعله يبطل حقه كما لو أجاز بيعه بطل و فائدته لو خرج إلى ثالث قرز يحقق ما وجه سقوط حقه و لعله يشبه ما تقدم في البيع في قوله أو من المستأجر و ينظر لو رده بما هو نقض للعقد من أصله هل تعود المنفعة سل أقول تعود اذ الناقض للعقد من أصله يصير به العقد كالمعدوم و هذه قاعدة كلية مسلوكة اه محمد بن علي الشوكاني ( 1 ) فرع فان كانت الوصية بالكراء صح بيع الوارث للاصل و لزم تسليم الكراء منه للموصى له في كل وقت يمضي بقدره بخلاف المنافع فان الموصى له يستحقها بنفسها فلا يصح ان يسلم البائع قيمتها و كذلك الثمار و النتاج اه ن قال في الزهور و هذا الفرق هو الاصح لعله حيث تعذر على الموصى له الاستيفاء من المشتري و الا فهو باق له و هو الموافق للاز و كذا إذا أفلس المشتري فعلى البائع قرز ( 2 ) و يوم القبض قرز ( 3 ) و ليس من شرط الاسقاط لفظه بل لو أجاز البيع صاحب الخدمة بطلت و لا شيء من الثمن بل للبائع اه ن و برهان و لو عاد عليه بما هو نقض للعقد من أصله ( 4 ) شكل عليه و وجهه أنه لم يذكر ما لا تصح الوصية به بل قد ذكره بالمفهوم في قوله و أعقل الناس لا يصح بمفهومه أجهل الناس اه ينظر ( 5 ) يقال هو مجهول جنسا و قدرا و انما يستقيم أن يوصي بمائة مثلا ( 6 ) و هو مجهول القدر أيضا يقال أما الثلث فهو مشارك في الكل كما سيأتي فليس من المجهول اذ لا يحتاج إلى تفسير و قرز ( 7 ) و لا يقبل تفسيره بدون الجمع و هو ثلاثة قرز ( 8 ) صوابه نفذه في الحال كالاقرار و النذر ( 9 ) و يحلف على القطع و وارثه على العلم كما تقدم في الاقرار فان لم يكن له قصد أو لم يعرف الوارث قال الدواري يفسر بعلم أو ظن قرز فيحلفون ما يعلمون أن مورثم أراد هذا قرز ( 10 ) و تدخل الاشياء الحقيرة كالنعل و الخف خلاف الفقية س و هو الذي كان