منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ كالاراضي و الدور ( و لو ) كان المال حاصل في يد الملك بل صار ( دينا ) على الغير فانه لا يخرج بذلك عن تسميته ما لا بل يسمى ما لا بلا خلاف بل الخلاف في الملك فعند م بالله ان الدين لا يسمى ملكا كما مر ( فان كان ) أوصى بثلث ماله ( لمعين ( 1 ) ) من مسجد أو آدمي أو نحو ذلك ( 2 ) ( شارك ) ذلك المعين الورثة ( في الكل ) من مال الموصي المنقول و غيره لانه صار بذلك مستحقا جزء مشاعا كاحدهم فلا يجوز للورثة أن يعطوه من أي الانواع الا برضاه ( 3 ) قال في الشرح و لا خلاف فيه ( وإ ) ن ( لا ) يكون ذلك الجزء المشاع موصى به لمصرف معين بل قال ثلث مالي للفقراء أو للمساجد أو لمسجد معين ( 4 ) أو نحو ذلك ( فالى الورثة ( 5 ) تعيينه ) أى لهم أن يعينوا للفقراء من أى تركة الميت ( 6 ) من منقول أو غيره ما يساوي قيمته قيمة ثلث التركة و هذا ذكره ض زيد ( 7 ) للهدوية و أشار م بالله في الزيادات ( 8 ) إلى أن الفقراء يشاركون في كل جزء ( 9 ) كالمصرف المعين ( 10 ) ( و ثلث كذا لقدره من جنسه ( 11 ) و لو شراء ( 12 ) ) أى إذا أوصى بثلث غنمه مثلا أو ثلث خيله أو ثلث دوره أو نحو ذلك فان الواجب على الورثة ان يحرجوا قدر ذلك من ذلك الجنس فإذا كانت غنمه ثلاثين أخرجوا عشرا ( 13 ) و إن لم تكن من عين غنمه بل اشتروها شراء و ليس لهم أن يخرجوا القيمة عن ذلك الا برضا ]

يفتي به ( 1 ) أو معين و يكون للمشهور ( 2 ) مهل أو طريق ( 3 ) أو رضى ولي المسجد لمصلحة و قرز ( 4 ) فاما إذا قال للمسجد بالتعريف فللمشهور كما تقدم في النذر و قرز هذا حيث استوت و لم يكن فيها مشهورا و لا معتادا للصلاة و الا كان كما تقدم في النذر اه من خط حثيث يقال لا شهرة مع التنكير حيث قال أو لمسجد اه مفتي ( 5 ) حيث لا وصي ليمكنهم التصرف اه بحر ( 6 ) أو غيرها اه ح لي لفظا ( 7 ) و احتج ض زيد بالقياس على الزكاة لما كانت زكاة الذهب و الفضة للفقراء جملة لم تجب من العين اه غيث و لان تركة الميت كالجنس الواحد ( 8 ) قوي و اختاره الامام شرف الدين و المفتي و الهبل و التهامي قال ابن حثيث و هو المقرر المعتمد ( 9 ) و هذا يخالف ما تقدم له في الزكاة في قوله و تجب من العين ثم من الجنس ثم القيمة و يمكن أن يقال الفرق كون مقصود الشارع فيما مر هو نفع الفقراء و هو يحصل بالجنس أو القيمة كما يحصل بالعين بخلاف هنا فقد جعلهم شركاء فلم يجز العدول إلى القيمة و نحوها هذا ما أمكن من الفرق على أصل م بالله اه مي و هذا حيث لم يعرف قصده و لا جرى عرف و الا عمل به عند الجميع اه ح فتح قرز ( 10 ) لانه هنا أجناس بخلاف ما تقدم له في الوقف فيمن وقف كتبا لا يملك غيرها فهو يوافق الهدوية فيها ( 11 ) صوابه من عينه و لو معين لا شراء اه مفتي و ظاهر الاز خلافه ( 12 ) هذا للفقيه س و الاصح انه يتعين ثلث ذلك المعين سواء كان الموصى له معينا كزيد أو معين كالفقراء فلا وجه للعدول إلى الجنس كما في قوله و المعين لعينه ان بقيت اه ح لي لفظا ( 13 ) حيث

/ 597