[ فيما يخرج من الثلث ( 1 ) و اما إذا مات و لا مال له فان الوصية تبطل بالاجماع ( فان ) أوصى بجزء من ماله نحو ثلث أو ربع أو نحو ذلك ( 2 ) و كان له مال عند الايصاء ثم إن ذلك المال ( زاد ) قدره عند الموت على قدره يوم الايصاء ( 3 ) ( فبالاقل ( 4 ) ) أي فالعبرة بالاقل فيجب إخراج ذلك الربع أو الثلث مما كان يملكه عند الايصاء فقط عند الموت و قد ذكر ذلك الفقية س في تذكرته قيل ف ثم رجع إلى أنه لا يعتبر بالاقل بل بحال الموت قال مولانا عليلم و لعمري أن نظره الاول ( 5 ) اقرب إلى الصواب ( 6 ) ( فصل ) في بيان ما تبطل به الوصايا ( و ) أعلم أن جملة ما ( تبطل ) به ستة امور ( 7 ) الاول ( برد الموصى له ( 8 ) ) فان الموصي إذا قال أوصيت لفلان بكذا أو اعطوا فلانا كذا بعد موتي فقال الموصى له رددت هذه الوصية أو لا أقبلها أو أنا لا أخذها ( 9 ) أو نحو ذلك فان الوصية تبطل و يصير ذلك للورثة و أما بطلانها بعدم القبول فالمذهب و الحنفية انها لا تبطل بذلك و الخلاف في ذلك للم بالله وش حيث الوصية لمعين ( و ) الثاني ( موته ( 10 ) ) أى موت الموصى له قبل موت الموصي فإذا أوصى ]( 1 ) يخرج الدين و نحوه مما يخرج من رأس المال فيخرج كلها ( 2 ) و نحوه كخدمة العبد و غلة الارض ذكره ط اه ح بهران قرز ( 3 ) و الفرق بين الزيادة حال الموت مع تخلل التلف انه يعتبر بحال الموت و بين الزيادة حال الموت مع عدم تخلل التلف انه يعتبر بحال الوصية هو أنه لما تلف المال تعلقت بالذمة لعدم ما تعلق به من المال بخلاف الزيادة فهي متعلقة بالموجود حال الوصية و هو الذي في الاز و التذكرة اه ح فتح ( 4 ) و هذا مبني على أنه بقي من المال الموصي به شيء إلى بعد الموت فاما إذا لم يبق شيء و ملك بعده لزمه ثلثه اه بحر هذا مع التعيين قوي اه مفتي و أما إذا لم يكن معينا فالعبرة بحال الموت و صورة التعيين أن يقول أوصيت بهذا الثلث فيتعين هذا المعين و لو زاد المال حال الموت و ان لم يعين بل قال أوصيت بثلث ما أملك فالعبرة بحال الموت فان زاد المال حال الموت أخرج الثلث من الجميع يعني من الاصل و الزائد و ظاهر الاز عدم الفرق بين المعين و غير المعين اذ الوصية تعلقت بالموجود حال الوصية اه ع سيدنا حسن و قرز ( 5 ) يعني فبالاقل ( 6 ) قال سيدنا علي بن عبد الله راو ع بل نظره الآخر أقرب إلى الصواب و قواه سيدنا إبراهيم حثيث و المفتي ولي ( 7 ) و السابع تلف العين ( 8 ) و سواء ردها في حياة الموصي أو بعد موته اه ح لي و قرز فلو رد الموصى له أحد الورثة معين احتمل أن يكون الرد لهم جميعا و احتمل أن يكون له وحده اه بحر معنى و لو عبدا و هل يكون الرد على الفور أم على التراخي المذهب أنه على الفور و قال في البيان أنه على التراخي اه عامر و هبل في المجلس أو مجلس بلوغ الخبر اه عامر و ظاهر الازهار لا فرق و قد تقدم في الهبة في قوله وردها فسخ كلام فابحثه و لو بعد القبول و قيل ما لم يقبل قرز ( 9 ) المذهب انها لا تبطل الا بالرد و لا بقوله لا أقبلها و لا آخذها اه الا أن يجري عرف انها رد ( 10 ) أو لحوقه بدار الحرب حيث ارتد فلو مأتا في حالة واحدة بطلت و حيث التبس يحتمل أن يكون كالغرقاء لكن حيث