بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ زيد لعمرو بكذا فمات عمرو قبل موت زيد بطلت الوصية قال عليم و لا أحفظ في ذلك خلافا ( 1 ) ( و ) الثالث ( انكشافه ) أى انكشاف الموصى له ( ميتا ( 2 ) قبل ) موت ( الموصي ( 3 ) ) فإذا أوصى رجل لرجل بشيء و انكشف أن الموصى له كان ميتا عند الوصية أو انكشف أنه مات قبل موت الموصي و لو كان حيا عند الايصاء فان الوصية تبطل بذلك قال عليلم و لا أحفظ فيه خلافا ( 4 ) ( و ) الرابع ( بقتله الموصي عمدا ( 5 ) ) أي إذا قتل الموصى له الموصي عمدا بطلت الوصية ( و ان عفا ( 6 ) ) عنه الموصى فان الوصية لا يصححها عفوه ( و ) الخامس ( انقضاء وقت المؤقت ( 7 ) ) و ذلك حيث يوصي رجل لرجل يسكنى داره سنة فانه إذا سكنها السنة بطل استحقاقه للسكنى بعد انقضاء السنة و كذلك لو أوصى بغلة بستانه أو نتاج دابته مدة معلومة ( و ) السادس ( برجوعه ( 8 ) ) أى برجوع الموصي عن الوصية ( أو ) برجوع ( المجيز ) لوصيته ( 9 ) من ورثته عن الاجازة إذا رجع الورثة عن الاجازة ( في حياته ) أى في حياة الموصي ( عما لا يستقر إلا بموته ) و هي الوصايا التي يضيفها إلى بعد الموت دون ما نفذه في الحال مثال ذلك أن يوصي لزيد بثلث ]التبس هل في حالة أو مترتب لا يستحق الموصى له الا ثلث الوصية لانه ساقط في حالين و يستحق في حال و حيث علم المتقدم و التبس فله النصف و يحتمل ذلك أن يبطل اه ح فتح و قواه عامر و ذلك لانه يحول فنقول مأتا في حالة واحدة لا شيء تقدم موت الموصى له لا شيء تأخر موت الموصى له فله فيكون له الثلث و التحويل هنا معهود لانه لمن له الحق اه ح فتح و مثله في اللمعة ( 1 ) بل فيه خلاف ك في الطرفين معا اه بحر ( 2 ) مسألة و لو أوصى لاثنين فانكشف أحدهما ميتا استحق الحي نصف الوصية كلوا كانا حيين فمات أحدهما قبل موت الموصي ح و محمد وقم بل يستحقها جميعا و يلغو ذكر الميت كلوا أوصى له و للخايط ان علم به فالكل للحي اذ يلغو ذكر الميت كالخايط و ان جهل فالنصف اذ لم يجعل للحي سواه قلت و هو الاقرب ( 3 ) صوابه قبل الوصية ( 4 ) بل فيه خلاف ك ( 5 ) فان كان خطأ فالوصية له صحيحة يعني في المال دون الدية لان هذا مقيس على الميراث و قد صرح به في الشرح و ذكره في الروضة عدوانا اه ح فتح و قرز ( 6 ) و لو أجازها الوارث فلا بد من تجديدها بعد الجناية اه ن ( 7 ) هذا في المنافع لا في الاعيان فيلغو التأقيت كما في الهبة اه ن و كذا لو قال يكون المال بعد موت وارثي للفقراء أو للمساكين أو نحو ذلك لم تصح هذه الوصية لان ملك الوارث قد استقر و الايصاء بملك الغير لا يصح اه عامر ( 8 ) قولا أو فعلا اه فتح و خياطة الموصى به و تقطيعه يكون رجوعا اه ن معنى ( 9 ) قولا فقط أما لو قال المجيز كلما رجعت عن الاجازة فقد أجزت نفذ في الجميع فلو قال من بعد كلما أجزت فقد رجعت عن الاجازة سل الاظهر انهما يتمانعان قوله كلما رجعت عن الاجازة فقد أجزت و قوله كلما أجزت فقد رجعت فيبطلان جميعان و يصير هذان اللفظان كلا و هو قياس ما مر في الوكالة انه ينتقض قوله الاول بالآخر فيصير كأنه لم يجز و الله أعلم اه نظر الناظري