[ ماله بعد عينه ( 1 ) ثم يقول رجعت عن ذلك أو يوصي له بنصف ماله و أجاز وارثه هذه الوصية ثم إن الوارث رجع عن الاجازة قبل أن يموت الموصي فان رجوعهما صحيح ( 2 ) و أما إذا رجع المجيز بعد موت الموصي لم يصح رجوعه نص عليه في الاحكام ( 3 ) و هو قول الحسن و عطاء و ابن أبي ليلا و قال الهادي في الفنون وم بالله و أبوح وش بل له الرجوع قال المذاكرون و أدلة الفنون أقوى ( 4 ) و أظهر و قال ك إن أجازوا في حال مرضه فلا رجوع لهم و إن كان في حال الصحة فلهم الرجوع ( 5 ) و هذه المسألة فيها ثلاثة أقسام الاول أن يجيزوا بعد الموت و يرجعوا بعده فلا يصح الرجوع هنا اتفاقا الثاني أن يجيزوا في حال الحياة و يرجعوا في حال الحياة فعن الصادق و الناصر ليس لهم الرجوع و فى المغني عن القاسمية لهم الرجوع الثالث أن يجيزوا في حال الحياة و يرجعوا بعد موته ففيه الخلاف المتقدم ( 6 ) نعم فإذا صح الرجوع عن الوصية فانه إذا أوصى بشيء ثم أوصى وصيته تنقض وصيته المتقدمة انتقضت ( فيعمل بناقضة الاولى ( 7 ) ) مثال ذلك أن يوصي بموضع من ماله لزيد ثم يوصي بأن ذلك الموضع بعينه يباع و يصرف عنه في الفقراء أو في المساجد أو نحو ذلك و أما إذا أوصى ثانيا لزيد بما أوصى به بعينه لعمرو فقيل ع يكون رجوعا عن الوصية لعمرو و ذكر في الكافي و شرح الابانة عن أصحابنا و الفقهاء أنهما يشتركان فيه ( 8 ) و لا يكون رجوعا ( 9 ) إلا أن يقول الذي أوصيت به لعمرو قد أوصيت به لزيد فان هذا رجوع عن الاولى فتكون لزيد قال في شرح الابانة و لا خلاف بين العلماء أنه لو أوصى بالثلث لزيد ثم أوصى بالثلث لعمرو أنهما يتحاصان في الثلث ( 10 ) ( فصل ) في بيان من يصح الايصاء اليه و بما تنعقد الوصية ( و ) أعلم أنه ( إنما ]( 1 ) أو أطلق ( 2 ) أي الوارث و الموصي فتبطل الوصية حيث رجع الموصي و حيث رجع الوارث تبطل فيما زاد على الثلث اه أم و قرز ( 3 ) و الوجه فيه ان للوارث حقا في مال الموروث بدليل انه لا يخرج في وصيته فوق الثلث اه غيث فلهم أبطال حقهم و إذا أبطلوه لم يكون لهم الرجوع كالشفيع إذا رجع بعد البيع اه زهور و بحر ( 4 ) و استقر به الامام في البحر ( 5 ) و الوجه في هذا ظاهر و هو ان حقهم ثابت في المرض ( 6 ) الصحيح لا رجوع ( 7 ) أو بعضها ( 8 ) حيث لم يفهم من قصده الرجوع ( 9 ) قوي إذا عرف من قصده الاشتراك اه عامر ( 10 ) فان مات الموصي بعد موت أحدهما فقال ح تكون للثاني منهما و قال ك يكون له نفصه فقط و لعله أولى عندنا اه ن و مثله عن الفقية ح في البحر اه و لعله يؤخذ من هذا ان من أوصى بشيء للحمل ثم خرج أحدهما ميتا انه لا يستحق الحي الا النصف اه مي و قرز الا أن يجيز الورثة نفذ الثلثان اه فتح