[ في ذلك بين السيدين و أما إذا كان الرد في وجه الموصي فقال أبوط أنه يصح ( 1 ) قبول الوصي بعد الرد و قال م بالله لا يصح ( 2 ) ( و لا ) يصح أن ( يرد ) الوصية ( بعد الموت ) أى بعد موت الموصي ( من قبل ) الوصية ( بعده ) أي بعد موت الموصي و لم يكن قد قبلها قبله قيل ع و هذا متفق عليه عند من جعل الوصاية ولاية لانه أوجب امضاءها على نفسه بقبولها فلم يكن له الرد لعدم من ولاه كالأَب و الجد ( 3 ) قال و ان قلنا أنها وكالة جاء الخلاف هل يصح أن يعزل نفسه في وجه الموكل أم لا ( 4 ) و قال ش للوصي ان يعزل نفسه متى شاء في الحياة و بعد الموت في وجه الموصي و فى وجهه لانها وكالة عنده و قال أبوح إذا رفع امره إلى الحاكم و أظهر العجز جاز إخراج الحاكم له من الولاية لا من دون حاكم ( 5 ) ( أو ) إذا كان الوصي قد قبل الوصاية ( قبله ) أى قبل موت الموصي فليس له الرد للوصية بعد ذلك القبول ( إلا في وجهه ( 6 ) ) أي في وجه الموصي فله الرد في وجهه و ليس له الرد في وجهه قيل ح و ذلك على حسب الخلاف في عزل الوكيل نفسه فالخلاف في الوصي و الوكيل واحد و قد مر كلام الفقية ع ( 7 ) ( و ) أعلم أن ولاية الوصاية ( تعم ) جميع التصرفات ( 8 ) التي تصح من ]الا في وجه الموصي فقط اه تذكرة معنى أو علمه بكتاب أو رسول ( 1 ) و منشأ الخلاف هل العقد يبطل بالرد أم لا فعلى قول ط لا يبطل إذا تداركه بالقبول و على قول م بالله يبطل و لو تداركه بالقبول بل لا بد من عقد جديد اه ان و هو مفهوم الاز و لكن المنطوق و هو قوله و يبطل بالرد يبطله وجه قول ط أن الوصية قد تمت من جهة الموصي و الرد ضعيف لانه وقع إلى من اليه الرد فيصح القبول بعد الرد حسبه و وجه قول م بالله أن حكمه حكم الوكيل اه غيث ( 2 ) و هذا هو الموافق للاصول من أن الفسوخ لا يصح الرجوع فيها كما ذكروه في الاقالة و غيرها و هو مذهب في كثير من الشروح قال في الوابل لان كل ولاية مستفادة إذا بطلت لم تعد الا بتجديد و وجه قول ط الضرورة و فيه ما فيه اذ يقوم الوارث مقامه حيث كان و الا فالحاكم اه وابل ( 3 ) فليس لهما رفع الولاية الثابتة من جهة الله تعالى فكذا الوصي بعد موت الموصي اه غيث ( 4 ) الذي تقدم لا يصح ( 5 ) قلت و هو قوي اه بحر و الاولى ان الحاكم يقيم معه غيره بعينه و لا يعزله ليوافق غرض الموصي اه مفتي ( 6 ) أو علمه بكتاب أو رسول لعله كان يفي بما أراده عليلم ان يقال و تبطل الوصاية برد الموصى اليه قبل القبول مطلقا فان قيل لم يصح منه الرد بعد الموت و كذا قبله الا في وجه الموصي أو علمه و لا تعود بعد الرد الا بتجديد اه سماع سيدنا علي رحمه الله سواء رد بعد الموت أو قبله و سواء علم الموصي أم لا اه ع و فائدة ذلك انه إذا أراد أن يقبل ثانيا قبل العلم و لا في وجهه صح ذلك و كذا لو مات الموصي بعد ذلك الرد قبل العلم و ما في حكمه و هو وجهه لزمت الوصي الوصاية اه هدايه معنى ( 7 ) هذا ليس من كلام الفقية ح بل من كلام الشارح لان الفقية ح متقدم على الفقية ع ( 8 ) لكنه يقال ما الفرق بين الوصي و الحاكم أن الحاكم