بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ الوصي ( و إن ) لم يجعلها الموصي عامة بل ( سمى ) شيئا ( معينا ( 1 ) ) نحو أن يقول أوصيت إليك أن تحجج عني أو أن تبني من تركتي مسجدا أو نحو ذلك فان وصايته تصير بذلك عامة و لو لم يوص اليه إلا في شيء معين ( ما لم يحجر ( 2 ) عن غيره ( 3 ) ) نحو أن يقول أوصيت إليك أن تحجج عني و لا تصرف في شيء التحجيج أو نحو ذلك فانه حينئذ لا يصير وصيا إلا في ذلك المعين دون غيره و اعلم أن هذه المسألة على صورثلاث الاولى أن لا يقيد الايصاء بشيء نحو أن يقول أوصيتك أو أنت وصيي فلا خلاف في أن ذلك يقتضى العموم الصورة الثانية أن يقيدها بشيء معين ثم يقول و لست وصيا في غيره فانها تخصص عندنا و قال الباقر و زيد بن علي و أحمد بن عيسى وف أنها لا تتخصص و كذا في الكافى ان التخصيص يبطل و يكون وصيا على العموم الصورة الثالثة أن يوصيه في شيء معين و لا يحجر عن غيره بل يسكت عن الغير فالذي حصله أبوع و أبو ط أنه يكون على العموم و هو قول أبي ح وف واحد قولي م بالله و حكاه في شرح الابانة عن زيد بن علي و الباقر و أحمد بن عيسى و قال م بالله في أحد قوليه أنه يكون وصيا فيما ذكره ( 4 ) دون غيره و هو قول ش و محمد ( و ) أعلم أن ]لا يحكم الا فيما وليه فقط خلاف الوصي مع أن كل واحد ولايته متسفادة من جهة غيره قال في البحر لانها ولاية استقرت بموت الموصى لا بلفظه فعمت كالأَب بخلاف القاضي فلا تستقر الا باللفظ فلا تعم اه مفتي و قيل ان القاضي نائب عمن يصح منه و يجزي التصرف و الوصي نايب عمن لم يصح منه التصرف و هو الميت اه ع فيما لا يحتاج إلى الايصاء و هو ما كان رأس المال لا ما كان يحتاج إلى الايصاء و هو ما كان من الثلث فانه لا بد من ذكره و الا فلا يدخل و لفظ ح لي و تعم جميع التصرفات المتعلقة بالموصي و بأولاده الصغار الا ما يجب من الواجبات في البدن ثم تنتقل إلى المال فلا يفعله الوصي الا أن يذكره الموصي بخصوصه أو يقول له نفذ عني جميع الواجبات اه لفظا قرز ( 1 ) فرع قال م بالله إذا قال لغيره كفني ( 1 ) أو ادفني أو أنصب علي وصيا بعد موتي كان وصيا عاما لا ان قال له ادفع ما عليك من الدين لي إلى ولدي أو أقبضه من غريمي و سلمه إلى وارثي أو وصيي فلا يكون وصيا في ذلك اه ن لفظا المذهب انه يكون وصيا على العموم الا في قوله ادفع ما عليك لي من الدين إلى وارثي لان قد أمره بالقبض اه مي ( 1 ) و المختار في قوله كفني لا يكون وصيا و كذا ادفني لان العرف خلاف هذا اه هبل و قرز فائدة و إذا أوصى إلى شخص بشيء معين و أوصى إلى غيره بما سواه ففي كلام ط ما يدل على أن ذلك بمنزلة الحجر للوصي في المعين عما عداه و هو قريب اه بهران و ظاهر الاز خلافه ( 2 ) و سواء كان الحاجر هو الموصي أو قال الوصي قبلت الايصاء في الامر الفلاني فقط فيكون وصيا في ذلك بخصوصه اه ح لي لفظا قرز ( 3 ) و لو بقصد أو عرف قرز ( 4 ) قياسا على القاضي و الوكيل اه غيث و قواه في