لو حجج كل واحد من الوصيين عن الميت - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لو حجج كل واحد من الوصيين عن الميت

[ الموصي إذا قال لغيره أمض وصيتي و فلان مشارف عليك أو رقيب عليك أو لا تصرف إلا بما يكون فلان عالما به فان ( المشارف و الرقيب ( 1 ) و المشروط علمه ( 2 ) وصي ) مع ذلك الوصي المأمور بالتصرف فهما جميعا و صيان ( 3 ) كما لو قال أوصيت إليكما جميعا و قال في الكافى أنه ذكر أبوط وم بالله أخيرا أن المشارف لا يكون وصيا قال مولانا عليلم و كذلك الرقيب و المشروط علمه لان هذه ألفاظ كلها بمعنى واحد قال في الكافي و قال م بالله أولا أنهما و صيان و فى مجموع علي خليل للم بالله قولان هل يكون المشروط علمه و رأيه وصيا أم لا قال مولانا عليلم و لا اشكال أن المشارف و الرقيب في معناه فالخلاف فيها واحد و ( لا ) يكون ( المشروط حضوره ( 4 ) ) في حال التصرف وصيا بالاتفاق لان هذا اللفظ لا يفيد إلا الشهادة لا ( و ) إذا كان له و صيان مصرح بالايصاء إليهما أو وصي و مشارف أو رقيب جاز ( لكل منهما أن ينفرد ( 5 ) بالتصرف ) فيما يتعلق بتركة الميت مما تناوله أمره في مغيب شريكه في الوصاية ]

البحر ( 1 ) و المهيمن قرز ( 2 ) و رأيه و استشارته قرز ( 3 ) يقال لو حجج كل واحد من الوصيين عن الميت مثلا و لم يعلم الآخر و كان ذلك منهما في وقت واحد ماذا يقال في صحة ذلك و ما اللازم للاجيرين سل وجد جواب لحي السيد العلامة محمد بن إبراهيم بن مفضل رحمه الله تعالى ان القياس صحة التأجير عن الميت و يلزم الوصيين ضمان أحد الاجرتين للتقصير في البحث قرز و في بعض الحواشي الجواب انه إن ترتب التحجيج منهما كان الواقع عن فرضي الموصي هي الاولى و الثانية إن كان الوصي المستأجر لها قد علم بتحجيج الاول أو قصر في البحث كانت الاجرة من ماله و إذا دفع من مال الموصي كان الغرم للورثة و ان لم يعلم و لا قصر في البحث رجع على تركة الميت لانه كالمغرور من جهته ان كان له تركة و الا فمن ماله و ان وقع الاستئجار في حالة واحدة و التبس الحال و كان استئجار كل واحد بأجرة المثل فما دونها فهما متعديين فيرجعان بالاجرة على تركة الميت و لو من الزائد على الثلث لانهما كالمغرورين من جهته و يقع عن فرضه أحدهما و إن كان لا يجوز تقدم أحدهما و تأخر الآخر فلا يضر ذلك لانه ليس أحدهما بالتقدم أولى من الآخر لكن إذا تقدمت أحدهما كانت هي الواقعة عن الفرض هذا الذي يتحصل عندي في جواب هذه المسألة اه افادة السيد العلامة أحمد بن علي الشامي رحمه الله تعالى ( 4 ) و أما حضوره فلا بد منه اه كب و قرز الا ان يمتنع صح تصرفه و قيل تبطل اه نجري أو شهادته أو إطلاعة و قرز و إذا مات المشروط حضوره فالقياس ان تبطل الوصية اه تذكرة و المختار عدم البطلان ( 5 ) قيل ف كما في المرأة إذا كان لها وليان مستويان في القرابة فلكل واحد منهما أن يزوجها و ان لم يحضر صاحبه قال عليلم و هذا أصل مطرد أن من كان له ولاية فله أن ينفرد بالتصرف اه ان و هذا يفارق الوكالة مع الاطلاق فهاهنا يتصرف في جميع الاشياء لانها ولاية و في الوكالة لا يتصرف أحدهما مع الاطلاق الا فيما خشي فوته

/ 597