في بيان ما أمره إلى الوصي - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في بيان ما أمره إلى الوصي

[ أو حضوره و من ثم قال عليلم ( و لو ) تصرف أحدهما وحده ( في حضرة الاخر ( 1 ) ) جاز تصرفه و نفذ و إنما يصح تصرف كل واحد منهما وحده عندنا بشرطين ( 2 ) أحدهما قوله ( إن لم يشرط الاجتماع ( 3 ) فأما إذا أمر هما الموصي أن لا يتصرفا إلا مجتمعين فانه لا يصح تصرف المنفرد منهما حينئذ ( 4 ) لمخالفته ما أمر به فلا بد أن يكونا مجتمعين على التصرف أو في حكم المجتمعين بأن يوكل أحدهما الآخر في إنفاذ ذلك التصرف ( و ) الشرط الثاني أن ( لا ) يكون قد ( تشاجرا ( 5 ) ) في بعض التصرفات فاستصلحه أحدهما و استقبحه الآخر فانهما إذا تشاجرى لم يجز لاحدهما أن يخالف الآخر فلا ينفذ تصرفهما مع التشاجر إلا مجتمعين ( 6 ) و لو لم يشرط عليهما الاجتماع أما لو تشاجرى أيهما يكون المتصرف مع اتفاقهما على حسن ذلك التصرف فقيل ع لم يصح لكل واحد منهما أن يتصرف إلا في النصف ( 7 ) ( تنبيه ) قيل ع ان الموصي إذا شرط اجتماعهما فمات أحدهما ( 8 ) بطلت ولاية الآخر إلا أن يوصي إليه الميت أو إلى غيره لانه يقوم مقامه و ذكر أبو مضر أنه يحتمل أنه يتصرف لان شرط الاجتماع إنما يكون مع الامكان و يحتمل أن الحاكم ينصب معه بدل الميت ( 9 ) ( فصل ) في بيان ما أمره إلى الوصي ( و ) أعلم أن الوصي ( إليه تنفيذ الوصايا ( 10 ) ) من تحجيج أو عمارة مسجد أوصى بعمارته ]

( 1 ) و مع غيبته بالاولى ( 2 ) إشارة إلى خلاف ح و محمد فقالا لا يصح الا في خمسة أشياء شراء الكفن و ما لا بد للصغير منه كالطعام و الكسوة و قضاء الديون و إنفاذ وصية معينة و درء الخصومة قلنا بل يجوز في كل شيء اه نجري ( 3 ) قال في البحر الا في رد الوديعة و المغصوب فلا يجب الاجتماع و لو شرط الموصي لانه لا يحتاج إلى ولاية اه ذويد و كب لفظا و هكذا لو قال سلما هذه الدراهم إلى زيد عن زكاتي لم يشترط الاجتماع اه عامر و قرز ( 4 ) بل يبقى موقوفا و قرز ( 5 ) و لا خشي فساد المتصرف فيه أو فوته اه ح لي لفظا فلا يعتبر اجتماعهما و لو شرط عليهما الاجتماع و قيل و لو خشي الفساد أو الفوت و هو ظاهر الاز و قواه مي و هو ظاهر الازهار أيضا في الوكالة ( 6 ) الا في حصته اه ن و ظاهر الاز خلافه و قرز قال عليلم فان رفعا قضيتهما إلى الحاكم فحكم بصلاح نظر أحدهما نفذ تصرفه و صارا بذلك في حكم المجتمعين على ذلك اه نجري و قرز و إذا تشاجروا عند من يكون المال اقتسموه ان أمكن بغير ضرر و الا أمسكوه بالمهاياة أو عدلوه مع ثقة غيرهم اه كب و قال ك بل يترك مع أعدلهم اه كب ( 7 ) لعل هذا فيما يتنصف و لا يضره التنصيف فان كان يضره فبنظر الحاكم قرز ( 8 ) أو غاب أو تمرد أو تعذرت مواصلته اه ح فتح و القياس انها تأخر حتى يمكن قرز و صدره في البحر للمذهب قال لموافقة غرض الموصي اه و اختاره في الفتح ( 9 ) ان أمكن فان تعذر النصب تصرف وحده لانه أوصى بأمرين و هو إخراج الشيء الموصى به و بأن يخرجه فلان و فلان فإذا بطل أحدهما لم يبطل الآخر ( 10 ) و كذا قبض الاعيان و اقباضها من وديعة و نحوها اه ح لي لفظا و قرز مسألة و يجوز للوصي أن

/ 597