[ أو إطعام مساكين أو صى به الميت أو نحو ذلك ( و ) كذلك إليه ( قضأ الديون ) التي على الميت ( و ) كذلك ( استيفاؤها ( 1 ) ) أى استيفاء الديون التي يستحقها الميت على الناس و اختلف في الوارث هل له على ذلك ولاية مع ولاية الوصي فعند م بالله في أحد قوليه أنه لا ولاية له مع الوصي بل هو كالأَجنبي و قال م بالله في قوله الثاني بل للوارث مع الوصي ولاية و هو الظاهر من عموم كلام أبى ع قال مولانا عليلم و القول الاول عندي أرجح ( و ) إذا أراد الوصي بيع شيء من التركة ( 2 ) لتنفيذ وصيته أو قضأ دين فانه يكون ( الوارث ( 3 ) ) للميت ( 4 ) ( أولى ( 5 ) ) ]يفعل في مال اليتيم ما فيه صلاح له نحو الغرم الذي يعتاده الناس أو إطعام الضعيف حيث فيه مصلحة له ظاهرة قيل س و يجوز للضيف الاكل منه و قيل ف لا يجوز و لعله يجوز حيث عرف المصلحة و ان عرف عدمها لم يجز و ان التبس الحال جاء الخلاف فيما فعله الولي هل الظاهر الصلاح أو عدمه اه ن أما إطعام الضيف فالقياس أنه يجوز مطلقا لانه حق في المال قال ض عبد الله الدواري و لا يجب إيصال ما أوصي به لمعين و انما عليه إعلامه و تسليمه بخلاف ما كان لغير معين كالزكوات و الاعشار اه ديباج إن قلت قد قال أصحابنا في النذر أنه يلزمه الايصال بما نذر به و لانه من تمام ما أمر به الوصي بخلاف وارث المضارب فالخلاف اه مفتي و قرز المختار قول القاضي مسألة و يجوز للوصي أن يتجر في مال اليتيم أو يدفعه إلى غيره مضاربة إذا رأس فيه صلاحا مع ظن السلامة و هل يجب دفعه إلى الغير مضاربة أو يستأجر من يتجر فيه كما يجب زراعة أرضه أو لا يجب ذلك لان الضرر في ترك زراعة أرضه أكثر سل و لعل الآخر أظهر اه ن قال أبو مضر ذكر الحقيني إذا قضا أحد ديون رجل أو نفذ وصاياه بغير اذن الوصي أو الوارث جاز إذا حصلت الاجازة ممن له ولاية اه من تعليق ض عبد الله الدواري على الزيادات ( 1 ) من جنس الدين و من جنسه لكن من الجنس للورثة أن ينقضوا ما فعل إذا كانوا كبارا و ان كانوا صغارا صح من باب المصلحة اه كب و ظاهر الاز ان له الاستيفاء و القضاء من الجنس و غيره بخلاف الوارث كما سيأتي اه ح لي لان ولاية الوصي أقوى من ولاية الوارث اه و لفظ البيان مسألة و حيث لا وصي الخ و كذا قبض الاعيان و اقباضها من وديعة و نحوها اه ح لي لفظا قال في شرح الجلال قلت الحق الاستيفاء ان كان لتنفيذ الوصايا أو قضأ الديون المجمع عليها أو في حكمها اختص به لعدم صحة الاعتراض من الوارث في ذلك و الاختصاص ( 2 ) و إذا أوصى بعين لمعين أو غيره استحقها و لا حق للوارث في ذلك فان عين الموصي شيئا يحج به عنه أو يصرف في الفقراء أو نحو ذلك فان دفعه بعينه فلا حق أولوية للوارث أيضا اه مقصد حسن لفظا و قرز ( 3 ) و ان كانوا أكثر من واحد و لم يطلبها الا أحدهم كان أولى في قدر حصته و الباقي بالشفعة اه مفتي إذا كان له سبب هذا المبيع لا هذا فلا قرز و قيل أو بهذا فينظر في ذلك على قول أبي مضر أن لهم في التركة حق ضعيف ( 4 ) و وارثه قرز ( 5 ) و روي عن سيدنا إبراهيم حثيث أن الاولوية ثبتت في وجوه أربعة في المضاربة و الشركة في العلو و السفل و في هذه الصورة المذكورة في الاز و في المغارسة إذا أراد رب الشجرة بيعها كان للمغارس أخذها