مسألة ويجوز للوصي ان يتجر في مال اليتيم - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مسألة ويجوز للوصي ان يتجر في مال اليتيم

مسألة ويجوز للوصي أن يفعل في مال اليتيم الخ

[ أو إطعام مساكين أو صى به الميت أو نحو ذلك ( و ) كذلك إليه ( قضأ الديون ) التي على الميت ( و ) كذلك ( استيفاؤها ( 1 ) ) أى استيفاء الديون التي يستحقها الميت على الناس و اختلف في الوارث هل له على ذلك ولاية مع ولاية الوصي فعند م بالله في أحد قوليه أنه لا ولاية له مع الوصي بل هو كالأَجنبي و قال م بالله في قوله الثاني بل للوارث مع الوصي ولاية و هو الظاهر من عموم كلام أبى ع قال مولانا عليلم و القول الاول عندي أرجح ( و ) إذا أراد الوصي بيع شيء من التركة ( 2 ) لتنفيذ وصيته أو قضأ دين فانه يكون ( الوارث ( 3 ) ) للميت ( 4 ) ( أولى ( 5 ) ) ]

يفعل في مال اليتيم ما فيه صلاح له نحو الغرم الذي يعتاده الناس أو إطعام الضعيف حيث فيه مصلحة له ظاهرة قيل س و يجوز للضيف الاكل منه و قيل ف لا يجوز و لعله يجوز حيث عرف المصلحة و ان عرف عدمها لم يجز و ان التبس الحال جاء الخلاف فيما فعله الولي هل الظاهر الصلاح أو عدمه اه ن أما إطعام الضيف فالقياس أنه يجوز مطلقا لانه حق في المال قال ض عبد الله الدواري و لا يجب إيصال ما أوصي به لمعين و انما عليه إعلامه و تسليمه بخلاف ما كان لغير معين كالزكوات و الاعشار اه ديباج إن قلت قد قال أصحابنا في النذر أنه يلزمه الايصال بما نذر به و لانه من تمام ما أمر به الوصي بخلاف وارث المضارب فالخلاف اه مفتي و قرز المختار قول القاضي مسألة و يجوز للوصي أن يتجر في مال اليتيم أو يدفعه إلى غيره مضاربة إذا رأس فيه صلاحا مع ظن السلامة و هل يجب دفعه إلى الغير مضاربة أو يستأجر من يتجر فيه كما يجب زراعة أرضه أو لا يجب ذلك لان الضرر في ترك زراعة أرضه أكثر سل و لعل الآخر أظهر اه ن قال أبو مضر ذكر الحقيني إذا قضا أحد ديون رجل أو نفذ وصاياه بغير اذن الوصي أو الوارث جاز إذا حصلت الاجازة ممن له ولاية اه من تعليق ض عبد الله الدواري على الزيادات ( 1 ) من جنس الدين و من جنسه لكن من الجنس للورثة أن ينقضوا ما فعل إذا كانوا كبارا و ان كانوا صغارا صح من باب المصلحة اه كب و ظاهر الاز ان له الاستيفاء و القضاء من الجنس و غيره بخلاف الوارث كما سيأتي اه ح لي لان ولاية الوصي أقوى من ولاية الوارث اه و لفظ البيان مسألة و حيث لا وصي الخ و كذا قبض الاعيان و اقباضها من وديعة و نحوها اه ح لي لفظا قال في شرح الجلال قلت الحق الاستيفاء ان كان لتنفيذ الوصايا أو قضأ الديون المجمع عليها أو في حكمها اختص به لعدم صحة الاعتراض من الوارث في ذلك و الاختصاص ( 2 ) و إذا أوصى بعين لمعين أو غيره استحقها و لا حق للوارث في ذلك فان عين الموصي شيئا يحج به عنه أو يصرف في الفقراء أو نحو ذلك فان دفعه بعينه فلا حق أولوية للوارث أيضا اه مقصد حسن لفظا و قرز ( 3 ) و ان كانوا أكثر من واحد و لم يطلبها الا أحدهم كان أولى في قدر حصته و الباقي بالشفعة اه مفتي إذا كان له سبب هذا المبيع لا هذا فلا قرز و قيل أو بهذا فينظر في ذلك على قول أبي مضر أن لهم في التركة حق ضعيف ( 4 ) و وارثه قرز ( 5 ) و روي عن سيدنا إبراهيم حثيث أن الاولوية ثبتت في وجوه أربعة في المضاربة و الشركة في العلو و السفل و في هذه الصورة المذكورة في الاز و في المغارسة إذا أراد رب الشجرة بيعها كان للمغارس أخذها

/ 597