منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( بأ ) ن يأخذ ذلك ( المبيع ( 1 ) ) و انما يأخذه ( بالقيمة ) و لا يجب عليه دفع قدر الثمن الذي قد دفع فيه إذا كانت قيمته أقل و يحصل بها الوفاء بما بيع لاجله فيأخذه بالاقل من القيمة أو الثمن لان الزيادة مستحقة له ( ما لم تنقص ) القيمة ( 2 ) ( عن ) وفاء ( الدين ( 3 ) ) أو الوصية و الثمن زائد عليها فيحصل به الوفاء ( فبالثمن ) يأخذه الوارث إذا اختار أخذه و ليس له أن يأخذه بالاقل ( تنبيه ) قيل ح أما لو نقصت قيمة العين ( 4 ) و ثمنها عن الوفاء بالمقصود و طلب الغريم أنه يأخذها بكل دينه و الوارث طلب أنه يأخذها بالاكثر من القيمة أو الثمن فان الغريم احق بها من الوارث ( 5 ) لان العين حينئذ بمنزلة الثمن الاوفر الذي يحصل به تخليص الدين جميعا و روى الفقية ح هذا القول عن م بالله قال مولانا عليلم و هو القوي عندي و قال أبو مضر بل الوارث أولى به بالقيمة ( 6 ) و قيل س ان كان دينا واجبا فصاحب الدين أولى و إن كان واجب فالوارث أولى قال مولانا عليلم لا وجه للفرق لان الواجب قد صار واجبا بالوصية كوجوب الدين فالموصى له أحق كالدين ( 7 ) ( و ) أعلم أن الوارث ]

من باب الاولوية ( 1 ) و إذا كانت العين قيمتها زائدة على الدين و تعذر قسمتها بين الوارث و صاحب الدين و لم يمكن بيعها الا جميعا أجبر الممتنع على بيعها وفاء بحق الآخر و قرز ( 2 ) صوابه التركة الا أن يحصل التراخي على أهل الدين في بيع شيء من التركة هذا اه تذكرة معنى ( 3 ) و لا تركة غيرها فان كان تركة غيرها لم يجب على الوارث الا قدر القيمة اه ح لي معنى و قرز ( 4 ) صوابه التركة الا أن يأخذها الوارث بجميع الدين فيكون أولى قرز ( 5 ) و صورته أن يوصي لرجل بعشرة دراهم و مات و خلف ثلاث شياه قيمة كل شاة ثمانية دراهم فقال الموصي له اعطوني شاة و قال الوارث مالك الا القيمة فالخلاف فالفقيه س قال ماله الا القيمة و المذهب أن له ثلث التركة حيث نقصت التركة اه عامر ( 6 ) و صورة ذلك أن يوصي لزيد بمائة درهم و هي لا تسوى الا مائتي درهم فهو يستحق ثلث التركة فعلى قول الفقية س لا يستحق الموصى له الا قدر ثلث التركة و هو ستة و ستون و ثلثان و على قول الامام المهدي عليلم انه يستحق ثلث التركة يبيعها بثمن أو لا يبيعها الا أن يسلم الوارث المائة جميعها فنزل الامام المهدي ثلث التركة في جملة الوصية بمنزلة كل التركة في مسألة الدين فكان في المسألة إطلاقان و تفصيل إطلاق لاهل المذهب ان الموصى له أولى سواء كان دينا أو غيره و إطلاق لابي مضر أن الوارث أولى بالقيمة مطلقا و التفصيل للفقيه س ان الموصى له أولى في مسألة الدين و الوارث أولى في مسألة الواجب اه وابل لفظا ( 7 ) و هذا حيث أجاز الوارث أو أتلف ثلثي التركة أو على القول انما عينه الموصي تعين اه ع و قد ذكر معناه في شرح الفتح لان التطوع انما ينفذ من الثلث فكيف يستقيم الكلام و المسألة مفروضة أن لا تركة سوى ما أوصى به و أما لو كان ثمة تركة فالوارث أولى بالمبيع بالقيمة اه يقال و لو كان ثمة تركة فقد نزل الامام ثلث التركة في مسألة الوصية بمنزلة التركة في مسألة الدين كما ذكره




/ 597