منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ إذا أخذ العين المبيعة بالقيمة أو الثمن أخذها و لا ( عقد ( 1 ) ) يحتاج اليه ( فيهما ) أى في تملكه تلك العين بالقيمة أو بالثمن لان ملكه لها متقدم فلا يشتري ملكه ( و ) إذا كان الوارث أولى بالمبيع كان بيع الوصي موقوفا على رضاه و لهذا قال عليلم و ( ينقض ( 2 ) ) الوارث ( البالغ ( 3 ) ) بيع الوصي للعين ( ما لم يأذن ( 4 ) ) له بالبيع قبل العقد ( أو ) لم يكن قد أذن لكنه لم ( يرض ( 5 ) ) بالبيع عند بلوغ الخبر به فيصح نقضه ( 6 ) للبيع حينئذ ( و إن تراخي ) عن النقض بعد بلوغ الخبر و لم يصدر منه رضاء و لا نقض فانه ينقض متى شاء لان خيار العقد ( 7 ) الموقوف على التراخي ( و ) أما ( الصغير ( 8 ) ) إذا باع الوصي شيئا من مخلف مؤرثه فان له أن ينقض بيع الوصي ( بعد بلوغه ( 9 ) كذلك ) أى كما أن للبالغ أن ينقض إذا بلغه خبر البيع و اعلم أن الصبي لا ينقض بيع الوصي إذا بلغ إلا ( إن كان له وقت البيع مصلحة ) في شراء ذلك المبيع ( و ) له ]

في الوابل اه سيدنا حسن و قرز ( 1 ) يعني في قدر حصته و أما حصة شركائه فلا بد من العقد اه ح لي لفظا ( 2 ) و إذا نقض الوارث البيع و قد غرم المشتري غرامات كان حكمه كسلعة المفلس حيث أعسر من الثمن و قد غرم فيها غرامات و له نقض البيع و نحوه كالشفيع قرز يعني فيرجع بما كان للنما لا للبقاء و قرز والمؤسر وقت البيع كالصغير و قيل و لو معسرا بشرط تحصيل الموصى به فان لم يحصل الدين و نحوه بيع ماله و من جملته هذا كما ذكروا في الشفيع الملتبس حاله مع عدم الشرط في الحكم اه ح و قرز قال في شرح الابانة هذا إذا باع لقضاء دين الميت و تنفيذ الوصايا فاما إذا كان البيع لما يحتاج اليه صغار الورثة من النفقة و المؤنة فليس لهم استرجاع ذلك لانهم كالبايعين لانفسهم اه ديباج هذا هو ظاهر شرح الاز ( 3 ) و الفوائد للمشتري ذكره الفقية ف و قد ذكر مثله في الانهار لان قد نفذ البيع و انما هو موقوف مجاز و في الهداية و الفوائد لمن استقر له الملك ( 4 ) و له الرجوع عن الاذن قبل وقوع البيع من الوصي قرز كان الاولى أن يقال في العبارة ما لم يأذن له بالبيع قبل العقد أو يرضى بالبيع بعد العقد فان كان قد أذن أو رضي بعد علمه بالبيع فليس له النقض و حيث لم يصدر منه اذن بالبيع و لا رضى فله نقض البيع حينئذ و ان تراخي عن النقض فله النقض متى شاء لان خيار العقد الموقوف على التراخي هذا هو الصواب لان عبارة شرح الازهار فيها ما فيها اه من خط سيدنا احمد بن حسن بن أبي الرجال رحمه الله ( 5 ) أي لم يجز اه ح فتح ( 6 ) لا فائدة لكلام الشرح على قوله أو يرضى اه ( 7 ) و الفرق بينه و بين الشفيع ان للشفيع حقا في المبيع فقط و للوارث ملك فيبيع الوصي لتركة الوارث بمنزلة بيع مال الغير اه ح أثمار معنى و غيث و إذا مات ثبت لورثته ما كان له ذكره الفقية ف و قيل انها تبطل بالموت اه ن ( 8 ) المراد بالصغير هنا الذي لا ولاية للوصي عليه كأن يكون الصغير زوجة الميت أو أخا الميت و الا فقد بطلت ولاية الوصي حيث للصغير مصلحة و مال و له على الصغير ولاية فيحمل على هذا اه ح فتح أو تكون له ولاية مخصوصة ( 9 ) و القول قول الصبي أن له مصلحة و عليه البينة أن له مال عند البيع

/ 597