في بيان حكم الوصايا الميت اذا لم يكن قدعين وصيا - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في بيان حكم الوصايا الميت اذا لم يكن قدعين وصيا

[ مطلقا ) أى سواء كان مخرج ما هو وصي فيه من الثلث أو من رأس المال و عن م بالله قولان حيث الوصايا من الثلث أحدهما أن إجرته تكون من جميع المال و الثاني أنها من الثلث ( و ) هي أيضا ( مقدمة ( 1 ) ) في وجوب إخراجها ( على ) إخراج ( ما هو منه ) أي ما هو من رأس المال ( 2 ) من الوصايا و سواء كانت حقوقا لله تعالى أو لآدمي فالأَجرة يجب تقديمها بالتوفير لصاحبها ( فصل ) في بيان حكم وصايا الميت إذا لم يكن قد عين له وصيا كامل الشروط و قد أوضح ذلك عليلم بقوله ( فان لم يكن ) له وصي معين ( 3 ) ( فلكل وارث ( 4 ) ) إذا كان بالغا عاقلا من ورثته ( ولاية كاملة ( 5 ) في التنفيذ ) لما أوصى به ( و فى القضا ) لغرمائه الذين يستحقون عليه دينا ( و ) في ( الاقتضاء ) لديونه التي يستحقها هو على غيره لكن ليس لاحد من الورثة أن يقتضي دينا ( 6 ) للميت الا إذا كان الذي يأخذه ( من جنس ) الدين ( 7 ) ( الواجب ) له ( فقط ) فإذا كان يستحق دراهم جاز لكل واحد من الورثة أن يقتضي منه دراهم و ليس له أن يقتضي بها ثوبا و لا مثاقيل و لا ذلك ( 8 ) بل إذا فعل بقي موقوفا على إجازتهم ( 9 ) ]

الوصي أجيرا فاجرة من يستأجره عليه و ان كان متبرعا فاجرة من يستأجره كاجرته على الخلاف اه ن المذهب من الرأس قرز و زاد الفرع على الاصل في أربعة مواضع في اجرة المحرم و في اجرة الوصي فيما يخرج من الثلث و في دماء الحج و الرابع حيث أفطر لعذر مأيوس فتكون الكفارة من الرأس ( 1 ) عزلا لا تعجيلا الا بالشرط اه حثيث وح لي أو عرف و انما قدمت لئلا يحبسها الوصي فيمتنع التصرف لان له حبس العين كما تقدم فيكون كالمرتهن فانه أحق بثمن الرهن على سائر الغرماء اه ن وصعيتري ( 2 ) و من الثلث أولى و أحرى ( 3 ) الاولى وصي رأسا لانه إذا كان معين فقد صار الوارث وصيا إذا قبل أو امتثل اه و لفظ ح لي و هذا حيث قال أوصيت بكذا و كذا و لم يقل إلى فلان و لا إلى من قبل أما لو قال أوصيت إلى من قبل ابتداء من الورثة أو غيرهم أو تصرف فيما أمر به الموصي كان ذلك قبولا للوصية فيكون القابل أو المتصرف وصيا حقيقيا لا من باب ولاية الوارث لعدم الوصي اه باللفظ ( 4 ) مكلف من نسب أو سبب من ذكر أو أنثى مسألة من مات في سفره و لم يوص إلى أحد صار لرفيقه ولاية في تجهيزه و تكفينه كفن مثله وفاقا و لا يجوز له النقص منه و لا الزيادة عليه فان زاد ضمن الزائد ذكره في الشرح و التقرير فان اختلف كفن مثله عمل بالوسط و كذلك حفظ ما معه من المال لا يحتاج فيه إلى ولاية و أما التصرف فيه فلا يجوز الا بالولاية اه ن و المذهب انه يجوز له بيع السلع التي سافر بها ليبيعها هنالك لانه من الحفظ و مثله في ح بهران ثقة أمين و لو فاسقان اه ح لي و اختاره السيد عبد الله المؤيدي و عامر و هو ظاهر الازهار ( 5 ) قصاص و هل له أن ينفق على الصبي سل ظاهر الاز ليس له ذلك و انما هو إلى الامام و نحوه ( 6 ) و أن يقضي اه ن معنى ( 7 ) عائد إلى القضاء و الاقتضاء ( 8 ) مع عدم المصلحة ( 9 ) يعني في الزائد على قدر حصته و أما في

/ 597