منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( و ) أعلم أن الوارث إذا اقتضى شياء من ديون الميت فانه ( لا ) يجوز أن ( يستبد ( 1 ) أحد ) منهم ( بما قبض ( 2 ) و لو ) كان ذلك المقبوض إنما هو ( قدر حصته ( 3 ) ) أي لا يأخذ لنفسه القدر الذي يستحقه و يتصرف فيه تصرف المالك بل كلما قبضه فهو مشترك بينه و بين سائر الورثة ذكر ذلك أبوع قيل ف و لعل مراد أبي ع ( 4 ) أن ذلك حيث لم يشرط القابض عند قبضه أنه قضى عن نصيبه دون أنصبائهم قال مولانا عليلم ( 5 ) و فى هذا الحمل نظر لان الدين المستحق على المديون يستحقه جميع الورثة فليس لمن هو عليه ( 6 ) أن يخص به بعضهم من دون اذنهم و لا للقابض أن يختص به دونهم قال فالأَولى بقاء كلام أبى ع على ظاهره ( و يملك ) القابض للدين ( ما شرى به ( 7 ) ) من الاعيان إذا اشترى تلك الاعيان لنفسه ( 8 ) دون شركائه و دفع ذلك القدر الذي قبضه إذا كان من النقدين ( و ) سائر الورثة ( يرجعون عليه ) بحصتهم ]

قدر نصيبه فينفذ و ان قضا من جنسه من ماله صح القضاء أو كان متبرعا و لا يرجع على التركة و لا على الورثة بخلاف الوصي في ذلك كله لان ولايته أقوى اه تكميل و قرز و مثله في البيان ( 1 ) و عند الشافعية لا يستبد أحد بما قبض الا في صورة واحدة و هي إذا أدعى دينا لمؤرثه على الغير و له اخوة و أتى بشاهد و حلف معه المتممة فانه يستقل بما قبض و شريكه ان حثيث استحق نصيبه و الا فلا ذكره الاسيوطي في الاشباه و النظائر و أفتى به سيدنا إبراهيم حثيث في مسألة وردت عليه قرز و يثبت المدعى عليه على الباقي و من حلف أخذ و قرز الا مما قسمته افراز بشرط أن يصير إلى كل وارث حصته اه ح لي و قرز و مثله في الزهرة بخلاف الدية فلكل منهم أن يستقل بحصته من قضائها اه افادة و لعل الفرق أن الدين لابيهم ملك بخلاف الدية فهي لهم و مفهوم الكتاب الاطلاق و لا فرق بين الدية و غيرها قرز لانها كسائر أملاك الميت و لهذا تضم إلى التركة اه ع سيدنا حسن ( 2 ) قلت فان قبض شيء للاستبداد كان خيانة اه مفتي و قرز ( 3 ) لانه قبض بالولاية اه ن و أما في ذلك كثمن المبيع أو نحوه بين اثنين فمن قبض قدر حصته فهو له لان ليس له ولاية و لا وكالة في قبض حق الثاني اه ن من الشركة ( 4 ) فيما قسمته افراز بشرط مصير الصيب إلى الآخر و هو قوي و يكون مشروطا بمصير النصيب إلى سائر الورثة حيث كان قسمته افراز اه كب و قرز و لفظ الزهرة قوله فما أخذه المستوفي حينئذ يصير حقا له هذا إذا كان الدين الذي أخذ دراهم أو دنانير أو ذوات أمثال فانه يكون له دون غيره على القول بأن القسمة افراز الخ و أما إذا كان الدين من ذوات القيم بأن يكون من قرض أو سلم لم يختلف م بالله و الهدوية أن ما قبضوه كلهم يكون مشتركا بينهم اه زهره لفظا باختصار يسير و قرز ( 5 ) في ذوات القيم ( 6 ) قد تقدم أنه لو قضى بعض الغرماء صح منه فينظر في الفرق اه يؤخذ من هذا تعليل الامام عليلم ( 7 ) بالربح و يتصدق بما زاد على حصته اه ح لي إذا كان الثمن معينا مدفوعا و قرز ( 8 ) يعني و لم يضف إلى

/ 597