بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ يستحبون أن لا تبلغ الوصية الثلث و أن الخمس أفضل من الربع و الربع أفضل من الثلث ( 1 ) ( و لو ) كانت الوصية المندوبة موصى بها ( لوارث ( 2 ) للموصي فانها مندوبة عند الهدوية قال أبوط و هو إجماع أهل البيت ( 3 ) و عندم بالله و أكثر الفقهاء أنها لا تصح للوارث ( 4 ) و حكاه في شرح الابانة عن زيد بن علي و أبي عبد الله الداعي و اختلفوا إذا أجاز الوارث ( 5 ) قال في شرح الابانة فعند زيد وم بالله و أبي عبد الله الداعي و الحنفية واحد قولي ش أنها تصح ( 6 ) واحد قولي ش أنها لا تصح قال في شرح الابانة و الاعتبار بكونه وارثا بحال الموت لا بحال الايصاء و الوصية لعبد الوارث كالوصية له و لا فرق بين أن يوصي للوارث أو يبرئه حال المرض أو يهب له قال علي خليل و هذا إذا خصه فأما إذا أوصى لقرابة فانها تصح ( 7 ) و يدخل الوارث ( و ) ندبت الوصية أيضا ( من المعدم ( 8 ) ) للمال في حال وصيته فإذا كان لا يملك شيئا من المال ندب له أن يوصي ( بأن يبره الاخوان ( 9 ) ) اما بقضاء ديونه إن كان عليه دين لآدمي أو لله تعالى ( 10 ) أو بأن يتصدقوا عنه بما أمكنهم إن لم يكن عليه دين أو بمجموعهما ]اه شفاء ( 1 ) يحمل على أن الوارث محتاج اليه الاصل في ذلك حديث عامر بن سعيد عن أبيه سعيد بن مالك قال مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه و آله يعودني فقلت يا رسول الله ان لي ما لا كثيرا و ليس يرثني الا إبنتي فاوصي بمالي كله و في بعض الاخبار فاوصي بثلثي مالي فقال لا قلت فالنصف فقال لا فقلت فالثلث فقال الثلث و الثلث كثير انك ان تترك ورثتك أغنياء خير مما تتركهم عالة يتكففون الناس فدل على أن المنع عنها في أكثر من الثلث هو حق للورثة و اقتضى هذا أنهم ان أجازوا جاز لانه حق لهم اه صعيتري أي يسألوهم بأكفهم اه هامش البهجة ( 2 ) لقوله تعالى للوالدين و الاقربين بالمعروف و نسخ وجوبها لا ينسخ ندبها كما أن نسخ وجوب صوم يوم عاشوراء لا ينسخ ندبه ( 3 ) أهل النصوص ( 4 ) لقوله صلى الله عليه و آله لا وصية لوارث قلنا ان صح الخبر حمل على الوجوب لا على الندب ( 5 ) يعني أجاز باقي الورثة للوارث ( 6 ) لقول ابن عباس عنه صلى الله عليه و آله و سلم انه لا تجوز الوصية للوارث الا أن يشاء الورثة فعلقوا الجواز بالمشيئة من الوارث فدل على أنهم ان شاءوا نفذت الوصية اه ان ( 7 ) اتفاقا و الظاهر بقاء الخلاف ( 8 ) و غير المعدم و كذا المستغرق قرز ( 9 ) قولا و فعلا ( 10 ) و لعله بناء على كلام الفقية س أن التبرع بحقوق الله تعالى يصح أو يكون المراد بأن يقرض الميت ثم يبرئه يقال لا تبرع مع الوصية اه شامي و سلامي الا الدعاء للميت فانه مخصوص بالاجماع على ما ذكره الحاكم و النواوي لاستغفار الملائكة للمؤمنين و دعاء الرسول صلى الله عليه و آله للحي و الميت و قوله تعالى ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا بالايمان و أما قراءة القرآن فذكر ابن حنبل انها تلحقه أيضا و الجمهور على خلافه الا زيارة القبور فانها إجماعا لفعل السلف و الخلف ذلك من وصية و الخلاف فيما عدا ذلك اه ح آيات باللفظ من سورة النجم ينظر