بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ السادس أن يدعو في حال ( لم يتقدمه ( 1 ) ) في الدعوة داع آخر ( مجاب ( 2 ) ) أى قد أجابه من الامة من ينتفع بإجابته ( 3 ) في القيام بالجهاد فأما لو كان قد تقدمه داع مجاب لم يجز له الدعاء إلى نفسه حينئذ بل إلى ذلك الداعي و الا كان باغيا حيث الاول كامل الشروط ( و ) أعلم أنه لا بد من طريق إلى اختصاص الشخص بالامامة و قد اختلف الناس في الطريق إلى ثبوت الامامة فعند الزيدية أن ( طريقها الدعوة ) فيما عدا عليا عليلم ( 4 ) و الحسن و الحسين و معنى الدعوة أن يدعو الناس إلى جهاد الظالمين و اقامة الحدود و الجمع و غزو الكفار و البغاة و مباينة الظالمين حسب الامكان و قالت المعتزلة و المرجيئة و بعض الزيدية بل طريقها العقد ( 5 ) و الاختيار ( 6 ) ( و لا يصح ) أن يقوم بها ( إمامان ( 7 ) ) في زمان واحد قال في شرح الابانة عند عامة العترة و المعتزلة و الفقهاء وم بالله أخيرا أنه لا يجوز أن يكون امامان في وقت واحد و قال م بالله قديما يجوز ذلك قيل و حكاه في الزوائد عن جماعة من السادة و العلماء و عن الناصر عليلم يجوز ]ثبوت الشيء و لا نفيه و حقيقة الفشل هو تجويز ما يقضي العقل بعدم وقوعه في غالب الاحوال و الحزم و الاحتراز ما يقضي العقل بوقوعه لو لا الاحتراز اه حدائق ( 1 ) فان وقعا في حالة واحدة أو التبس بطلت الدعوتان و استأنف الدعوة أفضلهما فان استويا في الفضل سلم أحدهما للآخر فان تنازعا صار الحكم في الاختيار إلى غيرهما من أهل الحل أو العقد و قال ش يقرع بينهما قلنا القرعة ليست معتبره في شيء من الشرع اه بحر وح أثمار ( 2 ) لان مع عدم الاجابة يكون كالمعدوم اه كب معنى و في الاثمار لم يتقدمه مثله في الامامة سواء كان الاول قد أجيب أم لا لانه لا عبرة بالاجابة و عدمها بل العبرة بكمال الشروط و الصفات اذ هي التي يثبت بها الحق فيجب على الآخر القيام مع السابق و المناصرة له و عدم معارضته و لذلك عدل عن عبارة الازهار ( 3 ) قيل و يعتبر في الاجابة أن يجيبه أهل بلد كبير أو صغير بحيث ينفذ فيه أمره و نهيه اه ن ( 4 ) قيل لكن النص في علي عليلم خفي صريح كحديث الغدير و نحوه و بهذا لا يقطع بفسق من تقدم عليه من الصحاببة و قالت الجاروية من الزيدية أن النص في امامته صريح من النبي صلى الله عليه و آله و لهذا يكفرون من تقدم عليه قال الامام ي و ذلك خطأ و جهالة و جرأة على الله تعالى لان ايمان من تقدم عليه من الصحابة معلوم و إخراجهم عنه مشكوك فيه و أما الحسنان فالنص فيهما صريح و هو قوله صلى الله عليه و آله و سلم الحسن و الحسين امامان قاما أو قعدا و أبوهما خير منهما اه رياض ( 5 ) و هي البيعة للامام اه ح مقدمة ( 6 ) خمسة لسادس ( 7 ) و الحجة على المنع إجماع الصحابة في يوم السقيفة فلهذا قالت الانصار منا أمير و منكم أمير فأنكروا ذلك غاية الانكار و قال عمر سيفان في غمد إذا لا يصلحان و لان المقصود بالامامة انما هو اقامة قانون الدين و الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و هذا حاصل بقيام واحد فلا حاجة إلى امامين و قال بعضهم يجوز امامين في وقت واحد و بلد واحد و قال انه إجماع آل الرسول و كذا محتسبان في بلد واح اه وابل و بيان من الوقف قرز