بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ إذا تباعدت الديار ( 1 ) فان اتفقا سلم المفضول للافضل ( 2 ) ( فصل ) فيما يجب على من بلغته دعوة الامام ( و ) أعلم أنه يجب ( على من تواترت ( 3 ) له دعوته دون كماله أن ينهض ( 4 ) ) للبحث عن حاله في الكمال و عدمه ليعمل بمقتضى ما ينكشف له ( فيبحثه ( 5 ) عما يعرفه ) من الشروط نحو الشجاعة و السخى و العدالة و التدبير فان الباحث يعرف هذه الاشياء بحقائقها فيمكنه تعقل حصولها في الاشخاص اما بالخبرة أو بالنقل و لا يحتاج في هذه المذكورة إلى مراجعة لان طريقها الافعال لا الاقوال فيتأمل أحوال الامام في هذه الامور فهي تظهر له لكن ليس له أن يأخذ بمجرد ما يظهر فربما اعتقد في منعه العطية في بعض الاحوال أنه نحل و له مندوحة ( 6 ) لو إطلع عليها علم أنه ليس ببخيل و كذلك الكلام في الشجاعة و العدالة و التدبير ( و ) عليه أن يسأل ( غيره ) أى الامام ( عما لا يعرفه ( 7 ) ) و هو العلم فان الباحث إذا لم يكن مجتهدا لم يمكنه معرفة اجتهادا الامام الا بنقل الناقلين من العلماء المجتهدين أو كل عالم بفن يخبره انه وجده عارفا للقدر المحتاج اليه من فنه فإذا نقلوا ذلك فللعامي الاخذ بنقلهم فيعتقد إمامته ثقة بقولهم و إن لم يبلغ حد التواتر لان شرط التواتر المفيد للعلم هنا مفقود و هو الاستناد إلى الشماهدة و العلم لا يشاهد لكن يدل عليه الاقوال فقط فالتواتر حينئذ هنا لا يفيد علما فيجتزئ ( 8 ) بالظن فان اختلف الناقلون في كمال علمه رجع إلى الترجيح ]( 1 ) وحد التباعد عنده أن يتوسط بينهما سلاطين الجور ( 2 ) قال في البحر المراد بالافضل هو الاكمل في الشرط لا الاكثر في الثواب فلذلك لا يعلم ( 3 ) ظاهر هذا انما دون التواتر لا يجب النهوض للبحث كالكتاب و الرسول و الاقرب انه إذا غلب في ظنه حصول دعوته وجب عليه النهوض اذ كثير من التكاليف وجبت به أي بالظن اه مي و قرز ( 4 ) الا أن يكون له عذر لم يجب عليه الخروج ذكره في اللمع قال ض عبد الله الدواري و من العذر أن يخشى على نفسه أو من يعول تلفا أو ضررا لان الواجبات يجوز تركها لخشية الضرر وجوبا مضيقا فورا فلو تراخي كان مخلا بواجب اه ن و فتح ( 5 ) و أما النساء فالأَقرب أنه لا يلزمهن البحث اذ فرض الجهاد ساقط عنهن فلهن أن يقلدن في صحة امامته اه غيث و في بعض الحواشي الا أن يكون عليها زكاة فيجب عليها معرفة إمامته اه ديباج و في الغيث و أما الزكاة فللامام أن يطلبها و يأخذها ممن لا يعتقد إمامته و لهن أن يقلدن في صحة امامته هذا الذي يترجح عندي اه غيث و قرز ( 6 ) يعني عذر يرجع إلى أمر ديني يحمد به عند الله و في نضام الغريب المندوحة السعة و التفسح ( 7 ) و من الطرق القاطعة في ذلك حكم الحاكم المجمع عليه بذلك اه ديباج ( 8 ) في هذا نظر لان التواتر يحصل بالاستناد إلى علم ضروري من قول و غيره و قد ذكر معنى ذلك في بعض الكتب الكلامية و يؤخذ من هذا أن الامامة ظنية فينظر اه مفتي يقال ما لا مأخذ اذ الظن طريق في صحة