بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ من السمع و الطاعة فهو عليها لخليفته ( و ) الباغي ( 1 ) على الامام يجب ( له نصيبه من الفي ( 2 ) إن نصر ) الامام في بعض أحواله ( و ) أعلم أن ( الجهاد ( 3 ) فرض ) بلا خلاف لقوله تعالى كتب عليكم القتال و هو كره لكم و الآي الدالة على وجوبه أكثر من أن تحصى ( 4 ) لكنه فرض ( كفاية ) لا فرض عين و روي عن ابن المسيب ( 5 ) أنه فرض عين و لا خلاف في كونه فرض عين إذا قصد الكفار ( 6 ) ديار المسلمين قال في شرح الابانة إلا أن يكفي البعض في دفعه و إذا ثبت وجوبه فانه يجب أن ( يخرج له ( 7 ) و لكل واجب ) كالحج و طلب العلم الواجب ( أو مندوب ( 8 ) ) كالحج نفلا و زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه و آله أو بعض الفضلاء ( غالبا ) أي في غالب الاحوال لا في جميعها فانه قد لا يجوز الخروج و قد يكره أما حيث لا يجوز فهو إذا كان يفوت بخروجه لذلك الواجب واجب مثله ( 9 ) أو أهم منه نحو أن يخرج لطلب ما هو فرض كفاية من العلم و يخل بخروجه بنفقة من يلزمه إنفاقه و التكسب له في جهته أو يخرج لطلب العلم و فى جهته جهاد واجب متعين إما مع امام أو مع مدافع عن نفسه ]الجاسوس و الاسير قرز ( 1 ) الاولى و المعادي ( 2 ) يعني الغنيمة لقول علي عليلم للخوارج لا نمنعكم من الفي ما دامت أيديكم في أيدينا و لا نمنعكم من مساجدنا ما دمتم على ديننا و لا نبدأكم بالمحاربة حتى تبدؤونا اه أنوار ( 3 ) فرع و يقدم من الجهاد و العلم ما يخشى ضياعه فان خشي ضياعهما معا قد العلم اذ به يعلم الجهاد و لان الله تعلى علم رسوله صلى الله عليه و آله العلم ثم أمره بالجهاد لان وجوب العلم علة مؤثرة في وجوب الجهاد و وجوده علة غائية في وجود العلم و المؤثرة متقدمة على الغائية اه معيار بلفظه فائدة و قد اختص علي عليلم من مطلبه الجهاد ما لم يختص أحد فقتل بيده المباركة ثمانين ألف نفس من أعداء الله تعالى منهم سبعين ألف مبارز شهد له بذلك جبريل عليه السلام بأحد لا سيف الا ذو الفقار و لا فتى الا علي عليه السلام اه هامش هداية مسألة فان بعد العدو لم يجب النهوض اليه الا إذا وجد زادا و راحلة و مؤنة من يلزمه أمره حتى يرجع كالحج لقوله تعالى و لا على الذين لا يجدون ما ينفقون و لا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم و عليه قبول الزاد من الامام اذ في بيت المال حق له فلا منة اه بحر بلفظه ( 4 ) مبالغة و الا فهي تحصى ( 5 ) بكسر الياء روى عن ابن المسيب انه قال من قال بفتح الياء سيب الله عاقبته أي أنا ابن المسيب للدنيا و الذي في الديباج بفتح الياء و تشديدها جاء به في باب مفعل اه ديباج ( 6 ) أو البغاة ( 7 ) و أما المديون فقال في الانتصار و من عليه دين حال لم يجز الخروج الا باذن أربابه و في المؤجل احتمالان اختار في الانتصار أنه يمنع الخطر الحرب اه ن معنى و قيل يجوز كما يجوز له الخروج للتجارة اه ان معنى و عن التهامي إذا كان الرجل يعلم أو يظن أن الحاجة داعية اليه وجب عليه الخروج و يجب الايصاء بالدين الحال و بالمؤجل عند حلول أجله و قرز ( 8 ) هذا لا يستقيم عطفه على قوله لكل واجب بل يقال و يجب لكل واجب و يندب لكل مندوب قرز ( 9 ) أما المثل فمخير على