منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ أو نحو ذلك ( 1 ) و أما المكروه فحيث يفوت مندوب أفضل مما خرج له أو مثله ( 2 ) نحو أن يخرج لزيارة بعض اخوانه في جهة نازحة و والداه يبكيان من فراقه و تشتد لوعتهما ( 3 ) بحيث يكون إدخال السرور عليهما بالوقوف أفضل من تلك الزيارة ( و ) أما إذا كان الذي خرج له واجبا كالجهاد و النفقة الواجبة أو أفضل نحو أن يكون في وطنه أقرب إلى المواضعة على الطاعة و البعد عن الشبه ( 4 ) و المكروهات فانه يجوز ( 5 ) له الخروج و ( إن كره الوالدان ( 6 ) ) خروجه لم يتأخر عن الخروج لاجل كراهتهما الخروج و قال الامير ح في الشفاء و الامام ى بل لا يجوز ( 7 ) خروجه للجهاد إلا باذن والديه المسلمين أو أحدهما و كذا في مهذب ش قيل و كذلك الخلاف في الخروج للحج و طلب العلم ( ما لم يتضررا ( 8 ) ) بخروج الولد فان تضررا حرم حينئذ الخروج بالاجماع ( 9 ) قيل إلا أن يكونا كافرين ( 10 ) فله الخروج بالاتفاق ( فصل ) في بيان ما أمره إلى الائمة دون الآحاد ( و ) أعلم أن الامام يختص بان ( اليه وحده ( 11 ) ) ]

الصحيح ( 1 ) مع محترم الدم كأهل الذمة ( 2 ) بل يخير ( 3 ) يعني حزنهما ( 4 ) الجائزة ( 5 ) بل يجب فيما هو واجب و يندب فيما هو مندوب قرز ( 6 ) قال في البحر و يدخل في ذلك الجد و الجدة اه بحر معنى و قيل الاب و الام فقط و هو الظاهر ( 7 ) لقوله صلى الله عليه و آله و سلم لنومك على السرير برأ لوالديك تضحكهما و يضحكانك أفضل من جلادك بالسيف في سبيل الله اه غيث ( 8 ) أو أحدهما يعني مضرة في أبدانهما و ان كان من جهة النفقة ( 1 ) و الكسوة كان من صورة غالبا فأما التضرر من جهة الشفقة فالإِنسان لا يسمح بفراق حبيبه ( 1 ) و قيل بترك الانفاق اه كب معنى و لو كافرين ( 2 ) حربيين في تضرر البدن فأما المسلمان و الذميان فلا فرق بين تضرر الانفاق و تضرر البدن اه ( 2 ) و المذهب قول الفقية ح الذي تقدم في النفقات انها لا تجب النفقة للحربيين فلا يمنع الخروج لتضرر الحربيين مطلقا قرز و ذلك لما روى عنه صلى الله عليه و آله أن رجلا هاجر من اليمن فقال له صلى الله عليه و آله ألك أحد في اليمن فقال أبوان فقال مر إليهما فاستأذنهما فان أذنا فجاهد و ان لم يأذنا فأبرهما و روى أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم ليبايعه على الجهاد فقال صلى الله عليه و آله و سلم ألك أبوان قال نعم فقال ففيهما فجاهد و روى عنه صلى الله عليه و آله ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما اه ان ( 9 ) ما لم يكن فرض عين كالتعليم بصحة الصلاة أو معرفة الله تعالى فيخرج و ان تضرر الوالدان فان خشي تلفهما سل قيل لا يجب لان ترك الواجب أهون من فعل المحظور و ظاهر الاز و شرحه و لو فرض عين فتأمل و قرز ( 10 ) حربيين لا ذميين ( 11 ) غالبا احتراز من السيد فانه يقيم الحد على عبده حيث لا امام أو لا تنفذ أوامره و نواهيه قال في الغيث و اعلم ان هذه التسعة الاحكام ضربان ضرب يختص الامام على كل حال و لا يتولاه غيره من أمره في حياته و لا بعد وفاته و ذلك كالحدود و الجمع و غزو الكفار إلى ديارهم و أخذ الحقوق كرها و الحمل على

/ 597