منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الولاية في تسعة أمور الاول ( اقامة الحدود ( 1 ) ) على من فعل ما يوجبها من زنا أو سرقة أو قذف أو شرب خمر أو ردة أو نحوها ( 2 ) فلا يجوز لاحد أن يتولى أقامه حد على أحد و لا أن يوليه غيره إلا بولاية صحيحة من إمام حق و عن الفضل بن شروين ( 3 ) واحد قولي م بالله أنه يجوز إقامتها لغير الامام من أهل الولاية ( و ) الثاني اقامة ( الجمع ) فليس لغير الامام أن يقيم الجمعة إلا بولاية منه ( 4 ) ( و ) الثالث ( نصب الحكام ( 5 ) ) بين المسلمين فليس لغير الامام أن يولي حاكما عند الهدوية و الخلاف فيه لمن اعتبر نصب الخمسة من وقت الامام ( و ) الرابع ( تنفيذ الاحكام ( 6 ) ) أى إلزام من حكم عليه بأمر القيام بما حكم عليه به من فعل أو ترك قهرا و للحاكم أن يفعل ذلك عن ولاية الامام لا من قبل نفسه ( 7 ) إذ ولايته ليست كولاية الامام ( و ) الخامس ( إلزام ( 8 ) من عليه حق ( 9 ) ) لآدمي أو لله ( الخروج منه ) و ذلك كديون الآدميين و الزكوات و الكفارات و المظالم و روى عن ض جعفر ( 10 ) و أبي الفضل بن شروين ( 11 ) أنه يجوز لغير الامام من كل بالغ ( 12 ) رشيد ( 13 ) منصوب أم منصوب أن يستوفي الحقوق الواجبة من الزكوات و غيرها ممن امتنع من تسليمها و أن يضمن من قد وجب عليه الحق قال مولانا عليلم و لعل هذا الخلاف يأتي في الامر الرابع أيضا إذ هو و الخامس شيء واحد ( و ) السادس ( الحمل ( 14 ) على ) فعل ( الواجب ( 15 ) ) ]

الواجبات و ضرب يختص الامام ان كان موجودا فان عدم فالى غيره من ذوي الولايات و هو باقيها اه نجري و ذلك نصب الحكام و تنفيذ الاحكام و إلزام من عليه حق الخروج منه و نصب ولاة المصالح و الايتام فان ذلك يجوز لغير الامام في وقته من باب الحسبة كما تقدم بيانه في أبوابه ( 1 ) المقدرة ليخرج التعزير ( 2 ) من حده القتل ( 3 ) بفتح الشين و كسر الواو و سكون الراء و الياء و هو من المعتزلة في الاصول و من الزيدية في الفروع اه ذكره في اللمع ( 4 ) الا أن تضيق الحادثة كما تقدم ( 5 ) و كذا المحتسب ( 6 ) هذا بعد الحكم ( 7 ) بل اليه ذلك مع نصيبه للقضاء شكل عليه و وجهه أن تغلبه على تسليم ما حكم عليه منكر فيكون النهي في ذلك إلى كل أحد و لو في وقت امام اه ينظر في جعل هذا تعليل للشرح فالقياس أن يكون تعليلا لما قد قرر اه شيخنا رحمه الله تعالى حيث في الزمان امام و الا فمن صلح لشيء فعله اه ح فتح ( 8 ) و المراد بالالزام هنا أن يحبس من عليه الحق أو يتوعده حتى يخرج هو الحق بنفسه اه غيث بلفظه ( 9 ) هذا ابتداء ( 10 ) سيأتي للقاضي جعفر لاهل الولايات فقط ( 11 ) و لعله يجوز في الاول و لعله أبو الفل و لا يقال انه غيره اه ح فتح ( 12 ) عاقل ( 13 ) ممن يصلح للولاية ( 14 ) أي الاكراه الالزام و الحمل من تنفيذ الاحكام و لذا حذفه في الفتح اه يقال هنا ابتداء إلزام و الاول بعد الحكم ( 15 ) الواجب البدني و لا يقال ان هذا نوع من التكرار حيث ذكر الامام الالزام فيما مر

/ 597