بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ كالصلاة ( 1 ) و الصيام و الحج ( 2 ) و الجهاد فان أمر ذلك إلى الامام لا إلى الآحاد ( و ) السابع ( نصب ولاة المصالح ) العامة كالمساجد و المناهل و الطرقات المسبلة ( 3 ) و المقابر فان نصب الولاة عليه للنظر في مصالحها إنما هو إلى الامام وحده فلا يتولاه غيره في وقته ( 4 ) ( و الايتام ) كالمصالح في أن التولي عليهم إنما يكون من جهة الامام حيث لا وصي عليهم ( 5 ) ( و ) الثامن ( غزو الكفار ( 6 ) و البغاة ( 7 ) إلى ديارهم ) فلا يجوز لاحد ذلك من امام ( 8 ) أو إذنه أما منع غزو الكفار إلى ديارهم فقد صرح به الهادي عليلم قال في شرح الابانة و هو خلاف الاجماع ( 9 ) قال و قد نص زيد بن علي وم بالله و الفقهاء على جواز قصدهم ( 10 ) من غير إمام و قال ك بل واجب في كل سنة ( 11 ) و عند الفريقين أنه مسنون فقط و أما البغاة فقد اختلف الناس في جواز قصدهم ]و الحمل هنا لان ما تقدم هو في الواجب المالي و ان كان الالزام يدخل في عموم عبارة الحمل و قرز هكذا في الاز و فيه نظر اذ لا يستقيم على أصل الهدوية و أما على أصل م بالله فمستقيم أوما الحج فانفاق أنه لا يحمل عليه لانه مختلف فيه هل على الفور أم على التراخي لان فعل المكره عندهم كلا فعل و أما عند م بالله فله حكم و أيضا فان مذهب الهدوية أن من ترك الواجبات لا يكرهه الامام فعلها بل يستتب فان تاب و الا قتل ( 1 ) لان الحمل عليها انما يكون بضرب أو حبس أو نحو ذلك مما يجري مجرى الحدود و المعاقبات فكان أمره إلى الامام وحده كالحدود اه غيث لكن التعزير إلى كل ذي ولاية فيحقق الا أن يقال ليس بتعزير ( 2 ) الموصى به أو عند من يقول أنه على الفور أو كان مذهب المأمور أنه على الفور أيضا و قرز سيأتي في كلام الفقية س أن الامام له النهي عن المختلف فيه و ان كان مذهب الفاعل جوازه اه ح ز من فصل الامر بالمعروف اه لكن يقال هذا من باب العبادات فلا يلزم فيه ( 3 ) حيث لا واقف و الا فالولاية اليه ( 4 ) و مكانه ( 5 ) و لا ولي كالجد ( 6 ) لقوله تعالى ستدعون إلى قوم الآية و لا خلاف أن الدعاء هو إلى الامام و لانه لم يكن أحد يغزي في وقت الرسول صلى الله عليه و آله الا معه أو باذنه و ذلك مأخوذ منه اه نجري و عنه صلى الله عليه و آله من لم يغز و لم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق فشرط في وجوب القتال الدعاء و الاجماع على أن المقصود بالآية الامام ( 7 ) الا الظلمة من أهل الجبايات و نحوهم فيجوز قصدهم و قتلهم من إمام اتفاقا لان ذلك من باب الدفع عن المنكر اه تذكرة علي بن زيد و قرز و ذكره في الشفاء و صرح به في ن قرز ( 8 ) لان ذلك حد و هو إلى الامام ( 9 ) قال في التكميل و قد نقل الذويد في شرحه عن بعضهم أو قول الهادي عليلم إجماع قال في ح الفتح و أما قوله في ح الابانة أن قول الهادي عليلم خلاف الاجماع فذلك من التجاسر على امام الائمة ( 10 ) قلت و هو قوي كما يجوز التلصص لاخذ أموالهم و ذراريهم وفاقا اه كب و اختاره ص بالله القاسم بن محمد عليلم لقول علي عليلم لا يفسد الجهاد جور جائر كما لا يفسد الامر بالمعروف و النهي عن المنكر غلبة أهل الفساد اه ح أساس ( 11 ) لقوله صلى الله عليه و آله من لم يغز و لا