منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ ( و ) تجب أيضا ( الكفارة ( 1 ) ) لان ذلك بمنزلة قتل الخطأ حينئذ و قال أبوح لا تجب دية و لا كفارة ( و لا ) يجوز أن ( يقتل ) مسلم ( ذو رحم رحمه ( 2 ) ) من الكفار بالاب و الا بن و الاخ و العم و الخال ( إلا ) لاحد وجهين الاول أن يقتله ( مدافعة عن نفسه أو ) عن ( غيره ( 3 ) ) فلم يندفع الا بالقتل فيجوز حينئذ قتله ( أو ) لا يكون مدافعا لكن يقتله ( 4 ) ( لئلا يحقد ( 5 ) ) على ( من قتله ) من المسلمين فيؤدى إلى التباغض و الشحناء ( فصل ) في بيان ما يجوز في قتال المشركين و البغاة للضرورة فقط و لا يجوز في السعة ( و ) أعلم أنه يجوز للامام و من يلي من قبله أن ( يحرق ( 6 ) ) من حاربه ( 7 ) ( و ) أن ( يغرق ) من أمكنه تغريقه بالماء ( و ) أن ( يحنق ) أى يرمي بحجر المنجنيق لكن لا يجوز ذلك إلا بشرطين أحدهما ( إن تعذر ) إيقاع ( السيف ) بهم لتحصنهم في قلاع أو بيوت مانعة أو في سفينة في البحر ( و ) الشرط الثاني أن يكونوا في تلك الحال قد ( خلوا عمن لا ) يجوز أن ( يقتل ) من صبيان و نسوان و نحوهم فإذا اجتمع هذان الشرطان جاز قتلهم بما أمكن ( 8 ) و كذا تبييتهم أى هجومهم ]

ان عرف القاتل و الا فعلى بيت المال لورثة المقتول و مثله في البيان و قيل ع بل يكون في بيت المال مطلقا لان بقتله يعود النفع إلى جملة الدين و مثله في ح البحر اه ح فتح و اختاره الامام شرف الدين عليلم ( 1 ) من ماله و قرز ( 2 ) بل يترك غيره يقتله لما نهى صلى الله عليه و آله أبا بكر عن قتل ابيه و قال دعه يقتله غيرك و ظاهر كلام ع التحريم و قرره في الغيث و كلام محمد بن عبد الله للاستحباب اه ح فتح نسب محرم لان فيه قطعية رحم و ظاهر ح الاز ذو رحم محرم و عبارة الاز و البيان و البحر تفيد العموم ( 3 ) أو ماله أو مال غيره و قرز ( 4 ) و يرثه ان كان باغيا لا كافرا اه تذكرة و قرز ( 5 ) لانه قد يقع في القلب ما لا يمكن دفعه و قد اتفق في وقته صلى الله عليه و آله حتى قال بعضهم اني لا أستطيع اني أرى إلى قاتل أبي في الحياة و قال صلى الله عليه و آله لوحشي بن حرب كيف قتلت الحمزة فأخبره فقال صلى الله عليه و آله غيب وجهك عني فاني لا أستطيع أن أنظر إلى قاتل الحمزة اه وابل ( 6 ) فان قيل في احراق سائر الحيوان التي تضر كالغراب و نحوه ما حكمه قلنا عموم الخبر ( 1 ) التحريم و أما ما جرت به عادة المسلمين في الجراد فخارج بالاجماع الفعلي اه ثمرات و قرز سئل المفتي عن ما يعتاده الناس من نتف ريش الجراد و مكارعها حية ثم تطرح على النار فقال ذلك جائز كالاضطجاع للتذكية ( 2 ) و مقدمات الذبح اه مفتي و أجاب مي لانه لا يجوز إذ هي مثلة اه و مثله لا بن حابس عن ابن بهران ( 1 ) و هو قوله صلى الله عليه و آله لا يحرق بالنار الا رب النار و المختار انما أباح الشرع قتله من الحيوانات و تعذر قتله جاز قتله بالنار و غيرها ( 2 ) وجه القياس واضح للفرق المعلوم بين الاضطجاع و نتف الاعضاء فتأمل اه مي ( 7 ) و كذا القرآن يجوز لو لم يمكن قتلهم الا باحراقه لان الاستيلاء على الاسلام يؤدي إلى هتك حرم كثيرة قرآنا و غيره و دفع أعظم المفسدتين بأهونهما مما يتوجه اه مي ( 8 ) و جاز

/ 597