[ على حين غفلة منهم في ليل أو نهار ( وإ ) ن ( لا ) يحصل الشرطان المذكوران ( فلا ) يجوز الاحراق و نحوه ( إلا لضرورة ) ملجئة ( 1 ) و هي تعذر دفعهم عن المسلمين أو تعذر قتلهم حسب ما تقدم في قتل الترس ( 2 ) ( و ) يجوز للامام أن ( يستعين ) على الجهاد ( بالعبيد ( 3 ) ) المماليك للغير سواء رضي مالكهم أم كرهوا و إنما يجوز له أن يستعين بهم ( للضرورة ) إليهم قيل و فى شرح الابانة عن الناصر و زيد أنه لا يستعان بالعبيد الا باذن مواليهم ( و لا ضمان عليه ) فيهم لانهم عند الحاجة إليهم في الجهاد يصيرون كسائر المكلفين في وجوب الجهاد و ( لا ) يجوز أن يستعين بأن يأخذ ( غيرهم من الاموال ) المملوكة كالخيل و نحوها الا برضاهم ( فيضمن ( 4 ) ) تلك الاموال إذا لم يبح له أهلها أخذها قيل ل هذا إذا لم تتكامل شروط الاستعانة من خالص المال كما تقدم ( و ) يجب أن ( ترد النساء ( 5 ) ) عن الخروج للجهاد ( مع الغنية ) عنهن لان الجهاد لازم لهن لضعفهن فان كان لا غنى عنهن لصنعة طعام ( 6 ) أو مناولة شراب ( 7 ) لم ترد ( 8 ) ( فصل ) في بيان ما يجوز أن يغتنمه المجاهدون و كيفية قسمة الغنائم ( و ) أعلم أنه يجوز أن ( يغنم من الكفار ( 9 ) نفوسهم ( 10 ) ) أى إذا قهروا و ثبتت الحكمة عليهم جاز أن يستعبدهم المسلمون و يملكوهم و لا خلاف في ذلك بين الامة ( الا المكلف ) و هو البالغ العاقل ( من مرتد ( 11 ) ) و هو من رجع عن الاسلام بعد أن دخل فيه ]منعهم الميرة و الشراب اه ن ( 1 ) يعني حيث الترس منهم اما صبيانهم أو نسائهم أو ممن لا يجوز قتله لا حيث ترسوا بمسلم فلا يبيح قتلهم الا ما يبيح قتل الترس و هو خشية الاستئصال و فيه الدية و الكفارة اه سماع هبل و قرز ان كانوا من أولاد الكفار فكما مر و ان كانوا من أولاد البغاة فكما في قتل الترس المسلم و قرز ( 2 ) لانه صلى الله عليه و آله نصب المنجنيق على أهل الطائف و فيهم من لا يجوز قتله ( 3 ) و يسقط عنهم طاعة سيدهم في هذه الحالة اه ن و لا اجرة على الصحيح ( 4 ) من بيت المال مع جهله لان جهله خطأ و خطأ الامام من بيت المال و هذا حيث هي عارية مضمنة و ان لم يكن برضاهم فمن ماله قرز ( 5 ) و نحو هن اه ح لي و ذلك كالعبيد و نحوهم ( 6 ) و لا يحتاج إلى اذن الزوج أو السيد في حق الامة اه ح بهران ( 7 ) و قد خرجت إمرأة و اسمها نسيبة و في الانتصار نسبة و في يدها حربة فقيل لها ما تريدين بهذه فقالت أبعج بها بطن مشرك اه ثمرات ( 8 ) و يجب عليهن و يعتبر المحرم في حق الحرة و قرز ( 9 ) كما فعل صلى الله عليه و آله في سبايا أوطاس و بني المصطلق و غيرهم وجه الحكمة في استعبادهم انهم لفرط جهلهم نزلوا منزلة البهائم فجاز تملكهم اه بهران ( 10 ) و أولادهم ( 11 ) و لو عبدا اه بحر لا ولده و ولد ولده ما نزل فانهم يغنموا كما سيأتي قوله و يسترق ولد الولد الخ و لو صار له شوكة فلا يسبى و الوجه فيه انه لا يطرأ الرق بعد الاسلام لكن قد ذكروا ان العبد