بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ إلى الكفر فانه لا يغنم ( و لو ) كان ذلك المرتد ( أنثى ) فانه لا يصح غنيمتهما و سبيها عندنا ( 1 ) بل إن رجعت إلى الاسلام و الا قتلت و قال أبوح بل تسبى و ) كذلك كل ( عربي ( 2 ) ) من الكفار قال في الشرح و العرب هم من نسب إلى اسماعيل ( 3 ) ( ذكر ) لا أنثى ( 4 ) ( كتابي ( 5 ) ) أى ليس بذي ملة مستندة إلى كتاب مشهور كالتوراة و الانجيل فانه لا يغنم ( فا ) لواجب على الامام و المسلمين أن يطلبوا منه ( الاسلام أو السيف ) ان لم يقبل الدخول في الاسلام و لا يجوز أن يسبى و يملك بخلاف العجمي فانه يجوز سبيه سواء كان و ثنيا أو كتابيا ( و ) كما يجوز أن تغنم نفوس الكفار تغنم ( أموالهم ) كلها المنقول و غيره الحيوان و الجماد و هذا مما لا خلاف فيه ( و لا ) يجوز أن ( يستبد غانم بما غنم ( 6 ) ) دون سائر العسكر الذي لم يحضروا ]إذا ارتد قتل كالحربي و لا طرو فيه ( 1 ) وأم محمد بن الحنفية عليلم يحمل على انها كانت معهم مملوكة و غنمت ( 2 ) و الوجه انه لا يجوز سبي كفار العرب و ذلك لان مشرك العرب عظم جرمهم بتكذيب النبي صلى الله عليه و آله فيما جاء به و جحودهم و عنادهم و لاجل هذا عظم الله عقوبتهم بأنه ليس لهم الا الاسلام الذي كرهوه أو السيف ليطهر الله الارض منهم إلا من له كتاب كبني تغلب و هم فرقة من النصارى و كتابهم الانجيل فيجوز أن نغنمهم اه ان قال ابن الاثير العرب قسمان القسم الاول ولد اسماعيل بن إبراهيم عليلم و هم عدنان قال ابن الاثير و تسمى العرب المتعربة و القسم الثاني ولد قحطان ابن هو بن يعرب و هم أهل اليمن قال ابن الاثير و تسمى العرب العربا و أما العرب الباقون فهم أولاد سام يقال له العرب العاربة اه بالمعني من طرفة الاصحاب في معرفة الانساب ( 3 ) أو غيره كحمير و العجم من ينتسب إلى إسحاق بن يالغ بناء على أن قحطان ينتسب إلى اسماعيل و هو أبو اليمن و أول من تكلم بالعربية يعرب بن قحطان و ليس من العرب كتابي الا بني تغلب ( 4 ) و يجوز سبي النساء و الصبيان و كذلك المجنون من مشركي العرب و بعد التكليف لا يقبل منه الا الاسلام أو السيف و قال في الزهور بل يسترق و لو بعد التكليف لانه عبد مملوك و هو لا يجوز قتله اه حثيث و ينظر في العربي الفاني و الاعمى و نحوهما هل يجوز استرقاقهم أو لا يقبل منهم الا الاسلام أو السيف قلت مخير بين المن والفدى و الاسترقاق لشبههم بالصبي و الفاني و الثاني انهم يقتلون و نظره الامام ي فعلى هذا أن الفاني و نحوه لا يقتل قرز ذكر في البحر وجهين المختار منهما أن يكون حكمهم حكم الصغير و قرز ( 5 ) يحترز من الكتابي فانه يجوز سبيه و عقد الذمة عليه و ضابط ذلك أنه يجوز سبي كل صغير و أنثى مطلقا و من له كتاب مطلقا و لو من العرب الا الكبير من العرب فلا يجوز و لا يقبل منه الا الاسلام أو السيف اه ذويذ و أما الباطنية في اليمن فانهم عرب فلا يجوز سبيهم و انما نسبي نساؤهم و صبيانهم كما فعل الامام صلاح الدين عليلم و ولده فانه سبي منهم زهاء ألف كما هو معروف من التواريخ بل يجوز سبيهم و لو كتابهم القرآن كما هو ظاهر الاز ( 6 ) الا مأكولا له ولدابته