بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ إغتنامه و لا أعانوه على الاغتنام إعانة مباشرة ( و لو ) كان ذلك الغانم ( طليعة ) من طلائع العسكر و الطليعة هي التي تقدم على الجمع لتنظر من قدامهم من الخصوم أو لتختبرهم و تدرى بحالهم في الكثرة و القلة و النجدة فان الطليعة إذا ظفرت بشيء من مال أهل الحرب فاستولت عليه لم يجر لها أن تستبد به دون الجمع المتأخر ( أو ) كان ذلك الغانم ( سرية ( 1 ) ) أرسلها الامام في طلب العدو و الامام و جنوده باقون لم ينصرفوا مع تلك السرية فانها إذا أصابت شيئا من المغنم لم يجز لها أن تستبد به دون الامام و جنوده الذين بقوا معه هذا إذا كان اقتدارهم على تلك الغنيمة إنما حصل ( بقوة ردئهم ) و هيبته و الردء هو الملجأ الذي يرجع إليه المنهزم من الجند فإذا كانت الطليعة و السرية لا تمكن من ذلك المغنم إلا بهيبة ردئهما وجب عليهما تشريك الردء فيما أصاباه من المغنم و لا يستبدان به ( إلا ) أن يكون استبدادهم به واقعا ( بشرط الامام ( 2 ) ) نحو أن يقول من قتل قتيلا ( 3 ) فله سلبه ( 4 ) أو من أصاب شيئا من المغنم ]( 1 ) السرية خمس أنفس إلى ثلاثمائة إلى أربعمائة اه قاموس و في الديباج السرية إلى خمسمأة إلى ثلاثمائة و الفرق بين الطليعة و السرية ان الطليعة للاختبار و السرية للقتال ( 2 ) أو أمير الجيش فرع و إذا قال الامام من قتل قتيلا فله سلبه ثم اشترك اثنان في قتل قتيل كان سلبه لهما معا اه ن يعني حيث مات بفعلهما و ان مات بفعل أحدهما فقط كان له لانه صلى الله عليه و آله لم يعط ابن مسعود سلب أبي جهل حين جرحه فجاء غلامان من الانصار فقتلاه فكان السلب لهما اه ان فإذا قال لرجل إذا قتلت قتيلا أو إذا قتلت فلانا فلبسه لك ثم اشترك هو و غيره في قتله لم يستحق منه شيئا ذكره في الاحكام اه ن و ذلك لعدم حصول الشرط و هو أن يقتله وحده اه ان و إذا قال الامام اقتل فلانا و لك سلبه فاستعان أو استأجر غيره فالسلب له لا للمعين لاجل الشرط و ان شرط الامام ما لا معلوما لمن قتل رجلا لزمه الوفاء به من الغنيمة ثم من بيت المال اذ هو للمصالح و حيث لا بيت مال فمن الصدقة من سهم الجهاد اه بحر و لعل الترتيب مستحب و أما الوفاء فواجب و لفظ ن قيل ف و هذا الترتيب بين المصارف مستحب واجب بخلاف ما إذا قال من قتل قتيلا لانه قال في البيان فرع فان قال من قتل قتيلا فله سلبه ثم استأجر رجل غيره على قتل قتيل كان سلبه للاجير القاتل ينظر في الاستئجار على ذلك لانه على فعل واجب اه ن معنى يقال يجري مجرى التنفيل اه و شلي و لفظ ن قلنا و الاجارة على ذلك باطلة لانها على فعل واجب و هذا في قبض الاجرة و أما السلب فمباح ( 3 ) و يدخل فيه الامام فيستحق سلب من قتل على القول بان المخاطب يدخل في خطاب نفسه اه تعليق قال في البحر مسألة ح و يدخل الامام في عموم من أخذ كذا فهو له أو من قتل فلانا لعموم اللفظ الا لقرينة مخصصة نحو أن يقول من قتله منكم ( ش قم ) لا يدخل في خطابه لنا ما مر اه بحر ون معنى و الوجه فيه أنه صلى الله عليه و آله قال ذلك يوم بدر و لان فيه تحريض على القتال و قد قيل ان ذلك مستحب للامام إذا كانوا لا يردونه في المغنم لئلا يقعوا في الاثم اه زهور ( 4 ) و يخمس السلب كما سيأتي