بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ حكم عليها المسلمون و صارت في حرز من الكفار فأما إذا فروا قبل إحرازها متحيزين إلى فئة ( 1 ) فقد أسقطوا حقهم منها بالفرار و أما كيفية قسمة الغنائم فكيفيتها أن يكون ( للراجل سهم ) واحد ( و ) يكون ( لذي الفرس ( 2 ) لا غيرها ) من بغل أو بعير أو حمار ( سهمان ( 3 ) ) هذا قول الهادي عليلم و أبي ح و قال الناصر و القاسم وك وش يعطي الفارس ثلاثة أسهم و عندنا أنه لا يزاد لمن معه فرسان على سهم من معه فرس واحد و قال القاسم و زيد بن علي أنه يسهم لفرسين ( 4 ) و عندنا أن لذى الفرس سهمين عربية كانت الفرس ( 5 ) أم عجمية و قال ش في أحد قوليه لا بسهم للفرس إلا أن تكون من العراب و اعلم أنه لا يستحق ذو الفرس سهمين إلا ( إن حضر ) الوقعة ( بها ) أى بالفرس ( و لو قاتل ( 6 ) راجلا ( 7 ) ) و قال زيد بن علي و أبوح بل الاعتبار بدخوله دار الحرب فارسا فيستحق السهمين و لو تلف فرسه قبل الوقعة ( و من مات ( 8 ) ) من المجاهدين الغانمين ( أو أسر ( 9 ) أو ارتد ( 10 ) عن الاسلام ( بعد الاحراز ( 11 ) ) للغنيمة ( فلورثته ( 12 ) ) أن يطالبوا بحصته من الغنيمة ( و ) إذا قسم الامام الغنائم بين المجاهدين المستحقين للاسهام في الغنيمة فعليه أن ( يرضخ ( 13 ) ) أى يدفع ( وجوبا ( 14 ) لمن حضر ) الوقعة ( 15 ) ]يورث وهنا في غيره اه ان ( 1 ) و قيل لا شيء للذي فر من قبل الاحراز و لو إلى فئة ينظر ( 2 ) و لو عضبا أو مهزولة أو صغيرة إذا كانت تصلح للقتال في بر أو بحر قرز أو مستأجرة أو مستعارة قرز ( 3 ) اذ أثر الفارس أقوى و أنفع اه ح فتح و الوجه فيه ما رواه ابن عمر انه صلى الله عليه و آله اسهم يوم بدر للفارس سهمين و للراجل سهما واحدا اه غيث وح أثمار فان اشترك رجل و إمرأة في ملك فرس كان للرجل نصف سهم الفرس فقط اه محيرسي فلو كان الفارس عبدا هل يستحق السيد لاجل الفرس سل قيل لا شيء له لانه يشترط في الفارس أن يكون جامعا للشروط المعتبرة في استحقاق السهم و قرره مي و هذا ان حضرت المرأة و ان لم تحضر استحق الرجل الجميع لانه اما غاصب أو مستعير اه ح أثمار و قرز ( 4 ) ستة أسهم اه كب على أصلهم ( 5 ) العربية خيل العرب و البراذين خيل العجم و المقرف الذي أمه عربية و أبوه عجمي و الهجين عكسه اه ن ( 6 ) قال في الشرح و لم لم يقاتل إذا حضر الوقعة بفرسه ( 7 ) أو كانت الوقعة في موضع لا تنفع فيه الخيل فان كانت لاثنين فلهما سهم واحد يقال إذا حضرا بها أما لو قاتل عليها أحدهما سل لعله يكون للمقاتل كما في الغاصب قرز ( 8 ) أو فرسه اه هداية بعد الاحراز فسهمها لصاحبها قرز ( 9 ) أما الاسير فيحفظ نصيبه اه هداية الا إذا مات بعد الاسر قرز ( 10 ) و لحق و إلا بقي موقوفا و قرز ( 11 ) و في التذكرة بعد الوقعة ( 12 ) حيث مات في الاسر و الا فهو له و في الردة حيث لحق و الا بقي موقوفا على اللحوق و قرز ( 13 ) الرضخ في اللغة هو الرجم بالحجارة فاستعير لما يعطى من لا سهم له في الغنيمة اه نجري ( 14 ) قال في ح ابن بهران انه ليس في الاحاديث ما يقتضي وجوب ( 15 ) صوابه