[ ( من غيرهم ) أى من الذين لا سهم لهم في الغنيمة من عبد أو ذمي أو إمرأة و تقديره على ما يراه الامام ( 1 ) ( و ) إذا غنم المسلمون ما يتملكونه ( 2 ) و هو نجس في حكم الاسلام فانه ( لا يطهر بالاستيلاء ) أى باستيلاء المسلمين عليه ( 3 ) ( إلا ما ينجس ) بأحد أمرين أما ( بتذكيتهم ( 4 ) ) فان ما ذكاه الكافر فهو ميتة فإذا استولى المسلمون على المذكى ( 5 ) طهر ( 6 ) ( أو رطوبتهم ( 7 ) ) كالسمون و الادهان و الانية التي يستعملونها و يترطبون بها فانها تطهر باستيلاء المسلمين عليها ( و من وجد ( 8 ) ) في الغنيمة ( ما كان له ( 9 ) ) مما سلبه الكفار على المسلمين ( فهو أولى به بلا شيء ( 10 ) ) أى بلى عوض يرد في الغنيمة إذا وجده ( قبل القسمة ( 11 ) ) للغنيمة ( و ) أما إذا وجده ( بعدها ) فانه لا يكون أولى به إلا ( بالقيمة ( 12 ) ) أى يدفع القيمة إلى من وجده في سهمه و قال ش يأخذه بلا شيء ( 13 ) قبل القسمة و بعدها لانهم لا يملكون علينا عنده قيل ف و كذا يأتي على أصل م بالله في أحد قوليه ( الا العبد الآبق ( 14 ) ) فانه إذا وجده فانه يأخذه بلى شيء قبل القسمة و بعدها ذكره محمد بن عبد الله و هو قول أبي ح واحد قولي أبي ط و قال ف و محمد واحد قولي أبي ط بل العبد كغيره ( 15 ) في أنه يأخذه بعد القسمة بالقيمة ( فصل ) في حكم ما تعذر حمله ]القسمة سواء حضر الوقعة أم لا ( 1 ) قال في البحر و لا يبلغ الرضخ حد السهم كما لا يبلغ التعزير الحد بل و لو كلها قرز ( 2 ) يعني المسلمين ( 3 ) عبارة ن بالاستيلاء على دراهم و عليه ح الاز بقوله الا ما أخذ بالتلصص فلا يطهر ( 4 ) حيث وقعت منهم التذكية المعتبرة من فري الاوداج اه ح لي ( 5 ) حيث قد تكاملت شروط التذكية في الاسلام قطعا أو اجتهادا و هذا خاص في دار الحرب لانه يشترط في الذابح الاسلام فان التبس فالأَصل الصحة و قرز ( 6 ) وحل اه تذكرة ( 7 ) و أما ما كان نجسا لا بكفرهم كالخمر و الخنزير و الميتة فانها باقية على النجاسة اه ح فتح وح لي معنى ( 8 ) و حضر و قاتل اه ينظر ( 9 ) و كذا وارثه يكون أولى به اه معيار من منقول أو غيره و قرز ( 10 ) و لا خمس عليه اه ح لي لفظا ( 11 ) لقوله صلى الله عليه و آله و سلم لمن عرف بعيره ان أصبته قبل القسمة فهو لك و ان وجدته بعد ما قسم أخذته بالقيمة فكان الخبر حجة و ان كنا نقول ان الكفار قد ملكوه فكأن صاحبه بقي له فيه حق اه زهور و غيث معنى ( 12 ) فان كان قد خرج ببيع أو نحوه فبالاكثر من القيمة أو الثمن و قرز ( 13 ) و تسلم قيمته من بيت المال ( 14 ) قيل ح المسألة ( 1 ) محمولة على أن العبد لم تثبت عليه يد أحد اذ لو ثبتت أخذه بالقيمة ( 2 ) كما تقدم و أما البعير فبناه على الغالب أنها تثبت عليه اليد و الا فهما سواء ( 1 ) في ح سيدنا حسن قوي و كذا في آخر الحاشية ( 2 ) و ظاهر الكتاب الاطلاق و وجه الفرق بين العبد و غيره أنهم انما يملكون ما قهروه و ها هنا العبد صار إليهم بالاختيار فثبتت يده على نفسه و لا تثبت لهم يد مع ثبوت يده على نفسه اه زهور و اختار المفتي عدم الفرق بينهما ( 15 ) قوي