بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ من الغنائم و بيان ما يملكه الكفار علينا ( و ما تعذر حمله ( 1 ) ) من الغنائم ( أحرق ( 2 ) ) لئلا ينتفعوا به ( 3 ) و ذلك حيث يكون جمادا كالثياب و الطعام و نحوهما ( و ) أما ( الحيوان ) فلا يحرق الا ( بعد الذبح ) و إن كان مما لا يؤكل و انما جاز ذبحه لئلا ينتفع به الكفار قال عليلم و انما يحرق بعد الذبح ما يستبيحون أكله ( 4 ) فأما ما لا يأكلونه و لا ينتفعون بشيء من ميتته فلا وجه لاحراقه ( 5 ) ( و ) إذا كان في الغنائم بعض المشركين و تعذر على الغانمين الخروج بهم إلى دار الاسلام أو إلى حيث يحرزونهم جاز أن ( يقتل ) منهم ( من كان يجوز قتله ) و هو من ليس بفان و لا متخل و لا أعمى و لا مقعد و لا صبي و لا إمرأة و لا عبد ( و ) أما ( السلاح ) فانه ( يدفن ( 7 ) أو يكسر ( 7 ) ) إذا تعذر حمله ( و ) أما بيان ما يملكه الكفار علينا فاعلم أنهم ( لا يملكون علينا ( 8 ) ما لم يدخل دارهم قهرا ) أى ما لم يأخذوه علينا بالقهر و الغلبة كالعبد ]و قواه حثيث و الهبل و التهامي لما روي أن النبي صلى الله عليه و آله لما هاجر إلى المدينة احتوى عقيل على دور النبي صلى الله عليه و آله فملكها و باعها و لذا أنه لما قيل للنبي صلى الله عليه و آله و سلم يوم فتح مكة هلا تنزل دارك و في رواية رباعك فقال صلى الله عليه و آله فهل ترك لنا عقيل من رباع و هي المنازل فأخبر صلى الله عليه و آله أنه لم يبق له شيء لانهم قد ملكوه و هكذا ذكره م بالله عليلم في ح التجريد اه ح فتح و بستان معنى حتى قال و هذا آخر ما نعتمده في أن أهل الحرب يملكون علينا أموالنا في دورهم بالغلبة اه ح فتح ( 1 ) و يجوز للمسلمين إخراب بيوتهم و نحوها من الاموال إذا لم يمكنهم إحرازها و كان العدو يتقوى بها و من أتلف مال غيره في تلك الحال باذن مالكه أو اذن الامام جاز و لا ضمان و بغير اذنه يضمن اه ن ( 2 ) المراد الاتلاف و قرز ( 3 ) قال في الاثمار و ذلك وجوبا لئلا ينتفعوا به الكفار ( 4 ) على الاطلاق أو للضرورة و قرز ( 5 ) قلنا و لا يجوز عقر الحيوان لانه مثلة ذكره في اللمع قيل ف الا إذا لم يمكن ذبحه جاز عقره كما في البعير إذا ند و تعذر ذبحه جاز طعنه و رميه و كذا هنا اه ن بلفظه و أشار اليه في التقرير قال في الشرح و لا خلاف في جواز عقر الفرس أو نحوه الذي عليه العدو في حال الحرب قيل ف و أما ذبح ما لا يؤكل لحمه عند مكابدة الموت و كثرة ألمه أو عند انكساره كسرا لا ينجبر أو اصابته عاهة منكرة فهل يجوز ذبحه تعجيلا لموته و يكون ذلك للضرورة فيه نظر اه قال الامام المهدي احمد بن يحيى يجوز قال في البرهان و قد فعله الامام المهدي في فرس له انكسر فأمر بذبحه اه ان و رجح في الغيث عدم الجواز اذ لا سبيل إلى تمييز المضار كفعل حنظلة بن الراهب والمددي في الروي اه بحر المددي منسوب إلى المدد روى أن حنظلة ابن الراهب عقد دابة أبي سفيان يوم أحد فسقط عنها فقعد حنظلة بن الراهب على صدره فرآه أبو مسعود من أصحابه فقتل حنظلة بن الراهب ( 6 ) على وجه يخفى عليهم ( 7 ) و يدفن أيضا ان كان ينتفع باكساره اه ح لي لفظا الاولى حذف الالف ( 8 ) فروع ما كان لا يصح