[ الآبق و الفرس النافر إليهم ( 2 ) و نحو ذلك و قال ش أنهم لا يملكون علينا شيئا و هو أحد قولي م بالله ( و لا البغاة و غير ذي الشوكة من الكفار ) كالمرتدين الذين لم تثبت لهم شوكة فانهم لا يملكون علينا شيئا ( مطلقا ) أي سواء أخذوه قهرا أم لا و لو أدخلوه دارهم ( فصل ) في أحكام دار الحرب ( و ) أعلم أن ( دار الحرب ) و هي الدار التي شوكتها لاهل الكفر و لا ذمة من المسلمين عليهم و لا صلح ( 2 ) ( دار إباحة ( 3 ) ) أى ( يملك كل فيها ما ثبتت يده عليه ) من آدمي و غيره ( 4 ) بقهر أو حكم ( 5 ) ( و ) إذا ثبت أن كلا فيها يملك ما تثبت يده عليه جاز ( لنا شراؤه ) منه ( و لو ) اشترينا ( والدا ( 6 ) من ولد ) له قهره جاز لنا شراؤه منه و ملكناه بالشراء ( 7 ) ]منا تملكه لم يملكوه الكفار كالوقف و أموال المساجد و نحوها اهن القياس في أموال المساجد ان لم يملكها الكفار قيل ان ذلك في المنقول فقط و أما في غيره فيملكوه لان دار الحرب لا تتبعض اه مفي الصحيح انه لا فرق بين أن يدخل قهرا أو غيره على أحد القولين فانهم يملكون علينا إذا ثبتت أيديهم عليه على الصحيح ذكر معنى ذلك في البيان ( 1 ) هذا مثال ما لا يملكون علينا مطلقا سواء ثبتت أيديهم أم لا و عن ض عامر ما ثبتت أيديهم عليه ملكوه و لو لم يدخلوه قهرا اه و لفظ حاشية ظاهر هذا و لو ثبتت أيديهم عليه و قوله له استرجاع العبد الآبق كذلك و في قوله الا العبد الآبق كذلك أيضا أي أن ظاهر هذه المواضع انهم لا يملكونها و لو ثبتت أيديهم عليها و قوله يملك كل فيها ما ثبتت يده عليه يخالف تلك المواضع بهذا الاطلاق فقال ض عامر أن العبرة بثبوت اليد سواء دخلوه قهرا أم لا و الله أعلم و هو المختار الذي يتمشى عليه الكلام ( 2 ) الصلح لا يخرجها عن كونها دار حرب بل يحرم الاخذ منها لاجل الصلح فقط و قرز ( 3 ) و يصح بيعهم و شراءهم مع كونها دار إباحة و من قهر غيره نفسا أو ما لا ملكه اه كب ( فائدة ) إذا استقرض المسلم ما لا من حربي وجب عليه قضاؤه لانه أخذ بالمعاملة و معاملته صحيحة و كذا الوديعة يجب أداؤها لقوله صلى الله عليه و آله أد الامانة إلى من أئتمنك و لا تخن من خانك و لقوله تعالى ان الله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها هذا قول الهادي عليلم و قال ن يجوز أخذه اه ن بلفظه يعني بين الكفار و بين المسلمين أو بين الكفار لا بين المسلمين و قيل بين الكفار فقط لابين الكفار و المسلمين فانهم لا يملكون علينا الا ما أدخلوه قهرا كما هو في الشفاء و التذكرة و لفظ ح لي فيما بين الكفار أو فيما بينهم و بين المسلمين ( 4 ) مسألة إذا دخل مسلم دار الحرب فاشترى فيها أرضا أو دارا ثم ظهرنا على بلادهم فهي فىء للمسلمين لانها من جملة دارهم ذكره في التقرير و الكافي وح و محمد و قال ش وف بل هي له اه ن ( 5 ) أي حكم له حاكم المشركين لانه في معنى القهر قال فالملك يحصل بالقهر لا بصحة الحكم في نفسه اه ح فتح ( 6 ) صوابه ذو رحم ليعم ( 7 ) و ليس بشراء صحيح لانهم لا يملكون الا ما يملك المسلمون فتكون جعالة على تمكيننا منهم اه ن و حكي في الشفاء عن ط و أشار اليه الهادي عليلم انه شراء صحيح و لكن خاص في الكفار بدار الحرب