بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ ( الا حرا ( 1 ) قد أسلم ) فانه إذا قهر في دار الحرب لم يملك ( و لو ) كان الحر المقهور قد ( ارتد ) عن الاسلام فانه لا يملك بالقهر اذ لا يقبل من المرتد الا الاسلام أو السيف ( و ) لما كانت دار الحرب دار إباحة وجب القضاء بأنه ( لا قصاص فيها ( 2 ) ) بين أهل الجنايات ( مطلقا ) سواء كانت الجنايات بينهم أم بين المسلمين أم بين الكفار و بين المسلمين فلا قصاص و قال ش ( 3 ) يجب القصاص بين المسلمين في العمد إذا علم الجاني اسلام المجني عليه ( و ) كذلك ( لا تأرش ) أى لا يجب أرش لكل جناية وقعت من بعض أهل دار الحرب على بعض ( الا ) إذا كانت الجنايات ( بين المسلمين ( 4 ) ) فانه و ان سقط القصاص فيها لم يسقط الارش ( و ) أعلم أن أهل دار الحرب إذا أمنوا أحدا كان ( أمانهم لمسلم ) مع كونه أمانا له فهو ( أمان لهم منه فلا ) يجوز لمن أمنوه أن ( يغنم عليهم ( 5 ) ) شيئا من أموالهم و لا أنفسهم ( و ) إذا لم يجز أن يغنم عليهم شيئا وجب عليه أن ( يرد ) لهم ( ما اشتراه ( 6 ) ) من غنائم أخذت عليهم إذا اشتراه ( ممن غنمه بعد الامان ) الذي انعقد بينه و بينهم ذكره الامام ( 7 ) محمد بن عبد الله قيل ح و فيه نظر و قال في اللمع و الشرح بل يستحب فقط أن لا يشترى ( 8 ) ما غنمه غيره قال مولانا عليلم و هو الاقرب ( و لا يف ) المستأمن ( بمحظور شرطه ) لهم على نفسه في مقابلة الامان ( من لبث ( 9 ) ) معهم في دار الحرب مع كونه ]قلت و هو ظاهر الاز اه تكميل قال عليلم و لا يمنع ذلك كونه يصح العتق من الكفار ( 1 ) بل و لو عبدا القياس انه يملك الا انه إذا كان بعد الردة لم يقبل منه الا الاسلام أو السيف ( 2 ) و أما الدية فتجب ذكره ط اه ن ينظر لو كان القاتل جماعة قيل تلزم دية واحدة لسقوط القصاص و الله أعلم و المختار تعدد عليهم و هو ظاهر الازهار ( 3 ) وك وف و قواه الامام شرف الدين ( 4 ) أو المؤمنين أو المصالحين أو الذميين و قرز وجه الفرق بين المسلمين و الكفار في وجوب التأرش قوله تعالى و إن كان من قوم عدو لكم و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله اه بهران و لم توجب قصاصا ( 5 ) فلو أخذ عليهم شيئا أثم و لم يضمنه لهم و لو أسلموا من بعد اه كب لفظا بخلاف المستأمن منهم و المصالح فمن أتلف عليه شيئا لزمه ضمانه اه ن حيث كان في دارنا و قيل يضمنه إذا أتلفه مسألة إذا دخل المسلم دار الحرب بأمان ثم بغت طائفة أخرى كانت كافرة على التي هو معهم لم يجز له أن يقاتل معهم لان منا صرة الكفار لا تجوز الا أن يخشى على نفسه دافع عنها ذكره في الشرح عن محمد بن عبد الله اه ن ( 6 ) الاولى ما دخل ملكه باختياره ( 7 ) أما لو كان الاغتنام قبل الامان و شراه من الغانم بعد الامان فلا يجب الرد وفاقا و عن بعض المشايخ انه جعل قوله بعد الامان متعلقا بالشراء يعني و لا فرق بين أن يكون الاغتنام من قبل أو من بعد و الظاهر خلافه اه ح لي ( 8 ) فان فعل استحب له الرد قرز ( 9 ) إذا