منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ محظورا على المؤمنين ( و غيره ) كالعود إليهم و الاعانة لهم و يستحب الوفاء لهم بالمال ما لم يكن سلاحا أو كراعا و عن الاوزاعي يجب ( و ) المستأمن من المسلمين إذا دخل دار الحرب جاز ( له استرجاع ( 1 ) العبد الآبق ( 2 ) ) على المسلمين إلى دار الحرب لانهم لا يملكون علينا ما لم يدخل دارهم قهرا ( و ) يجوز ( لغير المستأمن ) من المسلمين إذا دخل دار الحرب ( أخذ ما ظفر به ( 3 ) ) من أموالهم سواء أخذه قهرا أو بالتلصص أو بالسرقة أو بأى وجه أمكنه التوصل إلى أخذه ( 4 ) ( و لا خمس عليه ( 5 ) ) فيما غنمه منهم بأي هذه الوجوه و قال ش بل يلزمه الخمس لانه غنيمة ( فصل ) في حكم من أسلم من الحربيين إذا استولى المسلمون على دار الحرب ( و ) أعلم أن ( من أسلم ( 6 ) ) من الحربيين و هو عند إسلامه ( في دارنا لم يحصن في دارهم ( 7 ) إلا طفله ( 8 ) ) الموجود حال الاسلام فإذا كان له أطفال في دار الحرب لم يجز للمسلمين سبيهم لانهم قد صاروا مسلمين بإسلامه و أما أمواله التي في دار الحرب من منقول أو غيره فانها لا تحصن بإسلامه في دار الاسلام بل للمسلمين إغتنامها إذا ظفروا بتلك الدار و لو كانت وديعة عند مسلم ( 9 ) و قال أبوح وص وك بل يكون طفله فيئا كما له إذا ]

كان أكثر من سنة أو استحل الاقامة و لو قلت اه ن لقوله صلى الله عليه و آله أنا بري من كل مسلم أقام في دار الشرك و هو محمول على أقامته سنة فصاعدا اه ان و غيث بلفظهما ظاهره انه يجوز دون سنة و فيه نظر لانها تجب الهجرة عن دار الحرب قال في البحر هذا مبني على تعذر الهجرة أو سنة كما أفهمه البستان و الغيث و المختار ( 1 ) مفهومه و مفهوم قوله و من وجد ما كان له إلى قوله الا العبد الآبق أن الفرس الناد بخلافه لا يسترجع و تجب لمن صارت له القيمة بعد القسمة ظاهره و لو لم تثبت أيديهم عليه و العبد الآبق و لو ثبتت عليه اليد و الازهار في قوله دار إباحة تملك كل فيها ما ثبتت يده عليه ظاهره و لو عبدا آبقا فقال ض عامر لما اضطرب كلام أهل المذهب العبرة بثبوت اليد من فرق بين الآبق و الفرس الناد و غيرهما و هو المختار للمذهب اه سيدنا حسن ( 2 ) ما لم تثبت أيديهم عليه فيملكونه كما تقدم في الصورة الاولى اه الاولى ما لم يملكوه و قرز ( 3 ) في هدنة ( 4 ) الربا و قرز ( 5 ) و لو بأمر الامام اه مفتي لعله حيث أخذه بغير القهر ( 6 ) أو دخل في الذمة و قرز فرع فان كان في يد هذا الذي دخل في الذمة أمة مسلمة حامل منه أمر باعتزالها و تعتق بالقضاء عدتها و هو وضع حملها و تسعى له في قيمتها و يكون ولاها له و ولدها مسلم بإسلامها اه ن لفظا ( 7 ) غالبا احتراز من المملوك إذا أسلم فانه لا يحصن طفله إذ لا يدله اه ح بهران و لعل الوجه أن الولد يلحق بأمه يقال قد صار مسلما بإسلام أبيه الا أن يكون مملوكا كأن تكون أمه مملوكة لم يتحصن و يجوز اغتنامه و قرز ( 8 ) و المجنون و مال طفله المنقول ( 9 ) يعني في دار الحرب لان يده قد

/ 597