في بيان حكم الرسل التي تأتى من الكفار أو من البغاة - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

في بيان حكم الرسل التي تأتى من الكفار أو من البغاة

[ في قضأ المظالم لانه قد خرج عن ملكهم و ملكه الذي صار إليه ملكا مستقرا فلا وجه لا بطال ملكه ( أو ) وضعوا شيئا من أملاكهم في ( مباح ) كالهدايا و الهبة للاغنياء فليس للامام نقضه ( مطلقا ) أى سواء كان باقيا أم تألفا في يد المعطى ( أو ) وضعوا شيئا من أملاكهم في أمر ( محظور ) نحو أن يعطوا بغية أجرتها أو مغنية أو زمارا أو رشوة على شهادة زور أو نحو ذلك فان الامام لا يضمنه القابض إذا أراد تضمينهم ( و قد تلف ( 1 ) ) ذلك الشيء في يد من استعطاه لانه أتلفه برضاء مالكه فهو كالمبيح له و أما إذا كان باقيا في يد قابضه فان للامام استرجاعه و هذا إذا كان المحظور مشروطا لان القابض لم يملك و أما إذا لم يكن مشروطا فان القابض يملكه و عليه التصدق به و للامام أن يأخذه من يده إلى بيت المال كهدايا الامراء ( و ) يجوز ( للمسلم ( 2 ) أخذ ما ظفر به من مال الله معهم لنفسه ( 3 ) ) إذا كان ( مستحقا ) لذلك الحق الذي أخذه من زكاة أو فطرة أو خمس ( أو ) يأخذه ( ليصرف ) ما أخذ في مستحقه من الفقراء أو المصالح ( فصل ) في بيان حكم الرسل التي تأتي من الكفار و البغاة و حكم من وقع له أمان ( و ) أعلم أن حكم ( من أرسل ( 4 ) ) إلينا من جهة الكفار أنه آمن و إن لم يصدر له أمان من أحد من المسلمين لكن لا بد من بينة ( 5 ) على أنه رسول إما كتاب استصحب أو شهادة ( 6 ) أو قرينة حال ( 7 ) فمن أرسل ( أو أمنه قبل نهي الامام ) لاصحابه عن أن يؤمنوا أحدا ( مكلف ( 8 ) ) لم يكن لاحد من المسلمين خرم أمانه سواء كان ذكرا أم أنثى حرا ( 9 ) ]

من أموال الله تعالى و هي مما لا تتعين فلا تنقض و قرز ( 1 ) هذا على القول بأن الاباحة لا تبطل ببطلان عوضها فالمختار ان الاعطاء للمحظور ان كان مشروطا رده القابض مع البقاء و ضمنه مع التلف و ان كان مضمرا فهو مظلمة في يد القابض فيجب عليه إخراجه مع البقاء إلى مصرفه و يضمنه بمثله أو قيمته مع تلفه فان علم ذو الولاية منه التمرد عن ذلك كان له أخذه منه اه ح لي قرز ينظر في هذا الطرف الاخير بل ليس له أخذها و انما يجيره فقط اه سيدنا علي و هو صريح قوله حيث أجبرا أو أخذا من نحو وديع ( 2 ) هذا مبني على قول الفضل بن شروين انه يجوز لغير الامام تولي ما أمره إلى الامام من ولاية و أما المذهب فلا يجوز ذلك الا مع عدم الامام أو في ولايته ( 3 ) هذا على قول أبي مضر انه يجوز لاحاد الناس و أما على المختار فهذا لا يستقيم قرز ( 4 ) أو دخل ليسمع الوعظ أو كلام الله تعالى فهو آمن اه بحر و كب و قرز ( 5 ) أي قرينة ( 6 ) من المسلمين و لو واحدا و لو أتى به خبرا ( 7 ) كأن يسكنوا عن الحرب حال الارسال ( 8 ) و لو سكرانا و قرز ( 9 ) و الوجه أن زينب بنت الرسول صلى الله عليه و آله اجارة زوجها أبي العاص بن الربيع و هذا قول الفريقين قال م بالله و لا أعرف فيه خلافا و حكى القاسم الخلاف لقوم انه لا يصح أمانها و مثله ذكر صاحب الوافي اه زهور وأم هانئ ابنت




/ 597