منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ أم عبدا ( 1 ) و قال في الوافي لا يصح أمان المرأة و قال أبوح وف لا يصح أمان العبد إلا باذن سيده ( مسلم ) لا كافر و لو ذميا ( متمنع منهم ) بأن يكون في جانب المسلمين أو معه جماعة ( 2 ) في دار الحرب يمنعون أنفسهم من الاسر و القهر فأما لو كان أسيرا للكفار أو يمكنهم قهره في حال عقده للامان لم ينعقد أمانه نعم و ليس لواحد من المسلمين ( 3 ) أن يعقد لاحد من المشركين أمانا الا مدة يسيرة و هي ( دون سنة ( 4 ) ) و ليس له أن يعقده سنة ( 5 ) فصاعدا و للم بالله فيما دون السنة وفوق أربعة أشهر قولان فينعقد الامان باجتماع هذه الشروط ( 6 ) ( و لو بإشارة أو ) إذا قال المسلم للمشرك ( تعال ) إلينا فانه يكون أمانا للمدعو ( 7 ) كما لو قال أمنتك أو أنت آمن أو مؤمن أو في أماني ( 8 ) أو لا خوف عليك أو لا ضير أو لا بأس ( 9 ) أو لاشر أو نحو ذلك ( 10 ) فإذا انعقد الامان بهذه القيود ( لم يجز خرمه ( 11 ) ) لقوله تعالى أوفوا بالعقود و قول النبي صلى الله عليه و آله اعطوهم ذمتكم وفوا بها ( فان اختل ]

أبي طالب أمنت رجلين رجل من احمائها و زوجها دخلا دارها فجاء أخوها علي بن أبي طالب عليلم ليقتلهما فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و آله فذكرت له حالهما فقال لها مرحبا يا أم هانئ قد أجرنا من أجرت و آمنا من آمنت ( 1 ) لقوله صلى الله عليه و آله أيما رجل من أقصاكم يعني أعلاكم و أدناكم من أحراركم أو عبيدكم أعطى رجلا أمانا فله الامان اه تذكرة ( 2 ) و لو كفارا قرز ( 3 ) و أما الامام فيجوز مطلقا اه ح أثمار ( 4 ) لشخص معين أو جماعة معينين و أن لا تكون فيه مضرة بالمسلمين كالجاسوس اه ن لا لاهل قطر منهم أو مصر فذلك إلى الامام اه ن بلفظه ( 5 ) لغير الامام و و اليه ممن يقوم مقامه و أما هو فله ذلك و ان كثر الا بجزية اذ هي للوقت الذي تؤخذ فيه و ليس له أن يقرهم في بلادنا بغير عوض الا المدة التي لا عوض لمثلها اذ فيه نقض اه بحر و قرز ( 6 ) الاربعة قال في البحر و لا بد أن يقبله المؤمن بقول أو فعل يدل على قبوله فان رده أو سكت عنه لم يصح الامان اه ن الا أن يجهل وجوب القبول رد مأمنه و قرز ( 7 ) و لولده الصغير و أمواله المنقولة اه بحر و نسائه اه من بيان حثيث ( 8 ) أو جاري أو رفيقي اه ن ( 9 ) أي لا خوف لفظان مترادفان ( 10 ) نحو قف أو يعطيه خاتمه و كذا السلام عليك ذكره في التقرير عن القاسم عليلم اه ن و قرز ( 11 ) فرع و الوفاء بالذمة واجب إجماعا فمن استحل نقضها كفر و من خرمها مستحل فسق ذكره ض جعفر قال في التقرير تحريم نقضها أشهر و أظهر من تحريم الزنى و نحوه اه ن خبر و عن النبي صلى الله عليه و آله انه كان إذا بعث أميرا على جيش قال له إذا حاصرت حصنا فراودوك أن تجعل لهم ذمة الله أو ذمة نبيك فلا تجعل لهم ذمة الله و لا ذمة نبيك و لكن اجعل لهم ذمتك و ذمة أبيك و ذمة أصحابك فانكم إن تخفروا ذمتكم و ذمة آبائكم أهون عليكم من ذمة الله و ذمة رسول الله و إذا حاصرت حصنا فراودوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله و لكن أنزلهم على حكمك فانك لا تدري أتصب حكم الله أم لا فهذه الالفاظ ينبغي لامام

/ 597