بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ قيد ( 1 ) من هذه القيود التي تقدمت ( رد مأمنه ( 2 ) ) أي لم يجز قتله في تلك الحال و لا إتمام أمانه بل يرد إلى مأمنه قبل بلوغه مراده بالامان ( غالبا ) احتراز من أمان عقد بعد نهي الامام ( 3 ) عن الامان فانه لا يرد مأمنه بل يجوز قتله و ( يحرم ) عقد الامان ( للغدر ( 4 ) ) بالاجماع ( و لا ) يجوز أن ( يمكن المستأمن من شراء آلة الحرب ) سيف أو قوس أو درع أو فرس أو مغفر أو نحو ذلك ( إلا بأفضل ( 5 ) ) منه ( و ) إذا ادعى بعض المشركين أنه دخل بأمان فأنكر المسلمون ذلك كانت ( البينة على المؤمن ( 6 ) ) أي الذي ادعى أنه مستأمن ( مطلقا ) أى سواء كانت دعواه قبل الفتح أم بعده فان بين بالامان اما بشهادة أو إقرار ممن ادعى ( 7 ) أنه أمنه عمل بمقتضى ذلك و إلا جاز قتله ( و ) أما إذا ادعى بعض المسلمين أنه قد كان أمن بعض المشركين كانت البينة ( على ) المسلم ( المؤمن ) للمشرك إذا ادعى ذلك ( بعد الفتح ( 8 ) ) أى بعد أن أفتتح المسلمون دار الكفر لان الظاهر خلاف ذلك بعد الفتح لا قبله فالقول قوله ]الحق أن يوصى بها عسكره و أميرهم اه شفاء ( 1 ) و إذا وقع الامان من أهله ثم أجاز من هو أهله صح اه معيار ( 2 ) فان قتل فلا شيء و الوجه انه مغرور بخلاف ما إذا دخل الحربي جهلا فانه يقتل لانه مغرور قال في الانتصار و إذا قال المسلم ما قصدت الامان و قال الكافر فهمت الامان وجب رده إلى مأمنه و لا يجوز قتله اه ن قال المؤلف و من أظهر أنه منهم فانه لا يصح تأمينه بل يجوز له و لغيره نقضه لانه نقض تأمين كافر في الظاهر عندهم فالحرب خدعة كقصة كعب بن الاشرف و ذلك أنه لما بالغ في عداوة رسول الله صلى الله عليه و آله قال صلى الله عليه و آله من لي بإبن الاشرف فقال محمد ابن مسلمة أنا أقتله فقال افعل ان قدرت فقال يا رسول الله إنه لا بد لنا من أن نقول فيك ما هو كالكذب فقال قولوا فأنت في حل من ذلك فاجتمع لقتله جماعة فيهم أبو نائلة و كان رضيعا لكعب فقال له ويحك يا ابن الاشرف اني قد جئتك لحاجة أريد ذكرها لك فاكتم عني فقال افعل فقال أبو نائلة كان قدوم هذا الرجل يعني رسول الله صلى الله عليه و آله علينا بلاء من البلاء عادتنا العرب و رمونا عن قوس واحدة و قطعت عنا السبل حتى ضاع العيال و جهدت الانفس و أصبحنا قد جهدنا و جهد عيالنا فقال كعب بن الاشرف أما و الله لقد كنت أخبرك يا ابن مسلمة أن الامير يصير إلى ما أقول إلى آخر القصة و هو مبسوط في البحر و غيره حتى أنه سار معهم إلى شعب العجوز ثم ان أبا نائلة شام يده فوق رأس كعب اذ كان عروسا و كرر ذلك حتى قال أبو نائلة اضربوا عدو الله فقتلوه اه ح فتح ( 3 ) و علمه المؤمن و المؤمن اه ن و قرز و أما لو علم أحدهما دون الآخر فلا يقتل بل يرد مأمنه قرز ( 4 ) فان غدر كانت الدية من ماله و في ح الفتح ما لفظه فان قتله قاتل فلا شيء فيه و ماله لبيت المال ( 5 ) من آلة الحرب لا من غيرها ( 6 ) بشهادة عدلين اه ن بل المراد شهادة كاملة كما في قوله في الاز فيكفي شاهد أو رعيان الخ ( 7 ) قبل الفتح لا بعده فلا يقبل ( 8 ) و كذا بعد نهي الامام قبل علمه به