أخذ أطفال البغاة رهائن - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أخذ أطفال البغاة رهائن

[ الاسلام ( 1 ) فانه يجوز الصلح على هذا الشرط إذا كان المشروط رده ممن أسلم ( ذكرا ) لا إذا كانت إمرأة ( 2 ) فانه لا يجوز ردها لكن يكون ذلك الرد ( تخلية ) بينهم و بينه إذا طلبوا استرجاعه إليهم و ( لا ) يجوز لنا أن نرده إليهم بأن يقع منا ( مباشرة ( 3 ) ) لرده بأن نلزمه و نجد به بأيدينا إليهم فان ذلك لا يجوز ( أو ) على ( بذل رهائن ) من المشركين إلينا أما من أموالهم أو من أنفسهم يضعونه وثيقة في تمام ما وضعوه لنا على أنفسهم في مدة المهادنة ( أو ) بذل ( مال ) معلوم أما ( منا ( 4 ) ) لهم لاجل ضعفنا ( أو ) على بذل مال ( منهم ) لنا ( و لا ) يجوز أن ( يرتهن ( 5 ) ]

مع رجلين من المشركين فلما كان في بعض الطريق قتل أحدهما و عمد إلى الساحل و اجتمع معه جماعة من المسلمين مقدار سبعين رجلا قرشيا و حارب قريشا و كانت لا تمر عير لقريش الا أخذها و خمسها و أرسل بخمسها إلى رسول الله صلى الله عليه و آله هكذا القصة في الشفاء و ذكر في أحاديث البحر بغير هذا اللفظ اه وابل يصير بفتح الباء الموحدة و كسر الصاد المهملة عتبة بن أسيد الثقفي عتبة بضم العين و سكون التاء فوقها نقطتان و بالباء الموحدة و أسيد بفتح الهمزة و كسر السين المهملة اه جامع أصول ( 1 ) و له عشيرة لا من لا عشيرة له اه هداية و قرز ( 2 ) أو خنثى و قرز فلا يجوز لان النبي صلى الله عليه و آله عقد الصلح بالحديبية على ذلك فجاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة فجاء أخواها يطلبانها فانزل الله تعالى لا ترجعوهن إلى الكفار فقال صلى الله عليه و آله ان الله تعالى منع الصلح في النساء اه شفاء ( 3 ) أو دلالة ( 4 ) كما هم النبي صلى الله عليه و آله من صلح الاحزاب يوم الخندق قال في الشفاء و ذلك أن الاحزاب لما أحاطوا بالمسلمين و حاصروهم و اشتد الامر على المسلمين كما حكى عز و جل اذ جاءوكم من فوقكم و من أسفل منكم و اذ زاغت الابصار و بلغت القلوب الحناجر إلى آخر الآية بحسم المنافقين قال الله تعالى و إذ يقول المنافقون و الذين في قلوبهم رض إلى قوله و ما هي بعورة ان يريدون الا فرارا فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه و آله صالح المشركين على ثلث ثمار المدينة و يتصرفون فأمر بكتابة الصحيفة بعد أن رضي المشركون بذلك ثم شاور السعود بعد كتابتها و هم سعد بن معاذ و سعد بن عبادة و سعد بن زرارة فقالوا هذا شيء أمرك الله به فسلم لامر الله و ان كان شيئا تتبع فيها هواك فرأينا تبع لرأيك و هواك و ان كان هذا لا بأمر الله و لا بهواك فقد كفاكهم الله و لا يصيبون منا تمرة و لا بسرة في الجاهلية الا بشري أو قرى فكيف و قد أعزنا الله بالاسلام ثم تناولوا الصحيفة و مزقوها اه صعيتري ( 5 ) فان قلت فالمعلوم ان عادة أئمة الهدى قبض أطفال من البغاة و المفسدين رهائن بالسمع و الطاعة فكيف جاز ذلك و المعلوم أن تلك الرهائن لا تملك بالنكث و لا يجوز حبسهم من آبائهم و أمهاتهم مع تألم الاطفال بذلك و ان جاز إيلام آبائهم عقوبة فما الوجه المسوغ لذلك في هذا الوجه قال عليلم هذا سؤال واقع على أصحابنا و لا يمكن توجيهه الا بالقياس المرسل و ذلك لانا قد علمنا جواز افزاع أطفالهم في بعض الحالات و ذلك حيث نأسر الآباء و نقتلهم أو احصارهم في بيوتهم و نحو ذلك من وجوه الفزع للاطفال مما يلحق آبائهم و انما أباحها رجاء لحصول المصلحة

/ 597