منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ مسلم ( 1 ) ) لانه لا يصح طرو الملك على مسلم أبدا ( 2 ) و لو ارتد كما تقدم و موضوع الرهن الملك ( 3 ) عند عدم الوفاء ( و ) أعلم أنه يجوز أن ( تملك رهائن الكفار ( 4 ) ) المالية ( 5 ) و النفوس ( بالنكث ( 6 ) ) إذا وقع منهم لانهم يرجعون بالنكث إلى أصل الاباحة ( و ) يجب على الامام أن ( يرد ( 7 ) ) على الكفار و البغاة ( ما أخذه السارق ( 8 ) ) من أموالهم أيام المهادنة ( و ) كذا يرد ما أخذه ( جاهل الصلح ( 9 ) ) من المسلمين أى إذا لم يعلم بعض المسلمين بانعقاد الصلح فغنم شيئا من أموال الكفار أو نفوسهم في حال جهله للصلح فانه يجب على الامام إسترجاعه منه ورده لهم ( و ) يجب ( 10 ) على الامام أيضا أن ( يدى ( 11 ) من قتل فيه ) أى من قتل من المشركين في حال الصلح ( و ) يجب على الامام أن ( يؤذن من ) كان واقفا ( في دارنا ( 12 ) ) أيام الصلح ( أنه إن تعدى السنة ( 13 ) ) ]

و هي قوة شوكة الحق و ضعف شوكة الباطل فذلك يجوز استرهان أطفالهم و ان تألموا بفراق آبائهم و أمهاتهم في تلك الحال رجاء لحصول تلك المصلحة قال فهذا أقرب ما توجه به هذه المسألة اه غيث بلفظه هذا الجواب مخلص كما ترى بل فيه تكلف ظاهر و الحق يقال و قد وقع من المطهر بن شرف الدين في أيام والده ارتهان أطفال من المسلمين ثم قتلهم فلا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم اه من خط القاضي العلامة محمد بن علي الشوكاني رحمه الله يعني لا يرهنون مسلما كان معهم اه نجري أو منهم و قد أسلم ( 1 ) و لو عبدا لحرمة الاسلام قرز ( 2 ) الاولى في التعليل بالآية قوله تعالى و لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا اذ يلزم من تعليل الكتاب صحة رهن العبد المسلم ( 3 ) يعني في هذا المحل لا في غيره فلا يملك الا بالبيع اه عامر ( 4 ) الرهن فيئا للمسلمين و النفوس يعود عليها الحكم الاصلي اه ن معنى ( 6 ) و اما البغاة فيجوز على جهة العقوبة أو التضمين اه ن معنى و النفوس يجوز حبسها اه ن ( 6 ) اذ هي أمانة فيبطل حكمها بالنكث فتصير غنيمة كلوا أخذت قهرا اه بحر ( 7 ) فان لم يرد لتمرد الآخر أو اعساره احتمل أن يغرم من بيت المال و احتمل أن الواجب اخافة المتمرد حتى ترد و أما المعسر فكسائر الديون اه غيث ( 8 ) و لا يقطع اذ سببه في بلد الولاية اه ح لي لفظا ( 9 ) ان علم و الا فمن بيت المال و كذا ان أعسر و في الغيث و أما المعسر فكسائر الديون اه منه ( 10 ) لانه الثابت فيتعلق به حق المطالبة ( 11 ) و تكون الدية من ماله ان علم الصلح و ان جهل فعلى عاقلته و ان جهل القاتل فمن بيت المال و ان كان القاتل الامام فالدية من بيت المال مع الجهل اه ن معنى و في البرهان أن الدية على القاتل و ان جهل الصلح كما تقدم في قوله و الا فعمد و ان ظن الاستحقاق ( 12 ) بأمان أو في صلح اه ن ( 13 ) و قدر بالسنة لانها مقدرة لا الجزية و غيرها من الحقوق و لانها كافية لقضاء الحوائج و البحث عن أمور الدنيا و الدين و لاعتبارها في قوله صلى الله عليه و آله أنا بري ممن أقام في دار الشرك سنة أي المدة المضروبة و معناه في ح لي و المذهب ما في الازهار اذ هي المدة التي لا عوض فيها قرز هذا بناء على انه أعجمي أو كتابي اه و لفظ ح لي بضربة الجزية ان كان ممن يؤبد صلحه اه لفظا قرز

/ 597