ومن أحكام أهل الحرب الخ - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ومن أحكام أهل الحرب الخ

[ مقيما فيها ( منع الخروج ) من دارنا ( و صار ذميا ( 1 ) فان ) وقف السنة حتى ( تعداها جاهلا ( 2 ) ) بأن ذلك يلزمه بعد السنة ( خير الامام ) بين أن يزعجه عن دار الاسلام و بين أن يقرره ( 3 ) سنة أخرى فان تعداها ضرب عليه الجزية ( 4 ) ( فصل ) ( و ) من أحكام أهل الحرب أنه ( يجوز فك أسراهم ( 5 ) بأسرانا ( 6 ) ) بلا خلاف ( 7 ) قال أبو ( ط ) و ( لا ) يجوز فك أسراهم من أيدينا ( بالمال ) إذا بذلوه قياسا على بيع السلاح و الكراع منهم لئلا يستعينوا به و هذا أبلغ قال مولانا عليلم و الصحيح للمذهب جواز ذلك ) ( 8 ) و هو قول الشافعي ( و ) يجوز ( رد الجسد ( 9 ) ) من قتلاء المشركين لكن لا يرد بعوض بل يرد ( مجانا ) أى بلا عوض ( 10 ) لانه بمنزلة بيع النجس ( و يكره حمل الرؤوس ( 11 ) ) من قتلاء المحاربين و البغاة إلى الائمة و الامراء قيل و هي كراهة ضد الاستحباب فتزول بتقدير المصلحة ( 12 ) من إرهاب العدو أو ]

( 1 ) صوابه ورد إلى أصله اه فتح ( 2 ) فان تعداها عالما بأنه لا أمان له بعد المدة خير الامام بين قتله و استرقاقه لانه يعود عليه حكم الاصل اه شرح أثمار أو جاهلا لمعنى السنة اه ح لي ( 3 ) بجزية و قيل بغير جزية قرز ( 4 ) ان كان ممن تضرب عليه الجزية و الا فالإِسلام أو السيف قرز ( 5 ) و لو كثروا اه ح لي لفظا قرز ( 6 ) و لو واحدا قرز ( 7 ) بل فيه خلاف ح ذكره في البيان ( 8 ) لقوله تعالى فاما منا بعد و إما فداء و لفعله صلى الله عليه و آله في أسراء بدر اه ان و ربما كان في أخذ المال للمسلمين من القوة ما هو أبلغ من حبس المشرك و ربما كان نفع المال للمسلمين أكثر من نفع الرجل لقومه و قد حمل كلام ط على أنه لا مصلحة للمسلمين في ذلك و كلام أهل المذهب حيث المصلحة حاصلة جميعا بين الكلامين و هذا أقرب و الله أعلم اه غيث ( 9 ) و أما أخذ الجسد من عندهم فجائز لنا أن ندفع لهم المال اه ح ولي و قرز ( 10 ) و ذلك لان الميت لا يجوز بيعه و لا أخذ العوض عليه و لو كان أخذ أموالهم مباح لان ذلك توصلا إلى المباح بالمحظور و لان النبي صلى الله عليه و آله امتنع من أخذ عشرة آلاف درهم بذلها المشركون على رد قتيل منهم سقط في الخندق ورده لهم بغير شيء و هو نوفل بن عبد الله بن المغيرة المخزومي اقتحم الخندق عام الاحزاب فتورط فيه فقتل و غلب المسلمون على جسده فأعطي رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عشرة آلاف درهم فقال صلى الله عليه و آله لا حاجة لنا في جسده و لا ثمنه و خلى بينه و بينهم رواه ابن هشام في السيرة ( 11 ) و لا يحرم لانه حمل رأس أبي جهل إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و لم ينكر اه ن و قد روى الحمل إلى علي عليلم ففزع من ذلك و قال ما كان في زمن النبي اه و قد روى انه حمل إلى الناصر بن الهادي عليلم مائة رأس من قتلاء بغاش و إلى غيره من الائمة فيحمل على أنهم لم يأمروا بذلك ( 12 ) و قد أمر الهادي عليلم بحمل رؤوس من البون إلى صعدة و إلى نجران و وجه الجواز أنه صلى الله عليه و آله أمر يوم بدر بطلب أبي جهل و طلبه عبد الله بن مسعود بين القتلى فوجده في آخر رمق فوضع رجله على عنقه و احتز رأسه ثم أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه و آله

/ 597