منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ كفارة ( 1 ) يمين ( و إذا عين للصلاة و الصوم ( 2 ) و الحج زمانا ) نحو أن يوجب على نفسه صلاة في يوم كذا أو صوم يوم كذا أو حج سنة كذا فانه يتعين فإذا أخره ( اثم ( 3 ) بالتأخير ) عن ذلك الوقت و أجزأه قضاؤه ( 4 ) ( و ) ان قدمه على ذلك الوقت ( لم يجزه التقديم ( 5 ) ) عندنا و عند أبى ح يجزي ( الا في الصدقة ( 6 ) ) فانه إذا قال لله علي ان اتصدق يوم ( 7 ) كذا بكذا ( و نحوها ( 8 ) ) ان أخرج المظالم ( 9 ) التي علي يوم كذا ( فيجزيه ) التقديم ( و ) من قال لله علي أن أصوم أو أن أصلي ( في المكان ) الفلاني و عين لنذره مكانا مخصوصا ففيه ( تفصيل ( 10 ) و خلاف ) أما التفصيل فأعلم أنه إذا عين ]

و ان تلزمه كفارة يمين و ان يلزمه فعل طاعة لها أصل في الوجوب الرابع أن يتحقق أنه سمى شيئا من واجبات منحصرة فهذا يحتمل أنه يلزمه الجميع كمن فاته صلاة من خمس صلوات و يحتمل أن يفعل الاقل و هو الاظهر لان قد تيقن لزوم الصلاة الخمس فلا تسقط الا بيقين بخلاف هذه المسألة اه رياض بلفظه من كل جنس اه بستان قرز نظيره ما تقدم في الطلاق في ( مسألة ) الغراب حيث قال في البيان ما لفظه فرع فان قال فان لم يكن غرابا فهي عليه كظهر أمه لم تحل له مداناتها الا أن يرفع أحد الحكمين اما الظهار بالكفارة بعد العود و الا الطلاق بالرجعة فيصير الحكم الثاني مشكوكا فيه فتحل له ذكره الفقية س اه بيان بلفظه و الصحيح خلافه و انه إذا رفع أحدهما لم يرتفع الاخر بالكلية اه بيان قرز ( 1 ) للخبر الوارد فيه خلاف الناصر وش لا في سائر ألفاظ النذر فلا تجب الكفارة اه بيان و قيل بل تلزم في جميع ألفاظ النذر و اختاره المفتي و ذكر الفقية ل ان ألفاظ النذر مشتركة في ذلك و اختاره الامام شرف الدين و ذكر معناه في ح النجري ( 2 ) و الذكر قرز ( 3 ) الا لعذر فلا اثم قرز ( 4 ) و لا كفارة قرز ( 5 ) قياسا على تقديم الصلاة قبل دخول وقتها و الفرق بين هذا و بين ما تقدم في الحج أنه هناك قد وجب و التقديم و التأخير صفة له بخلاف هذا فانه ما قد وجب عليه اه كواكب ( 6 ) قياسا على تقديم الزكاة قبل الحول الصدقة الواجبة كالزكاة أو كان قد أوجب على نفسه ان يتصدق بكذا ثم قال علي لله ان اتصدق بكذا يوم كذا لا لو أوجب على نفسه ابتداء و نوى في يوم كذا لم يجزه التقديم اه و معناه في ح لي و المذهب لا يتعين قرز ( 7 ) قال في الكواكب لعله حيث يقول تصدقت بهذه على الفقراء و يصرف في يوم كذا في زمان كذا فاما إذا قال تصدقت بهذه على الفقراء يوم كذا فلا يصح حتى يأتي ذلك اليوم ثم يكون على الخلاف هل يتعين عليه فيه الاخراج أم لا و قرره في الشرح و ظاهر المذهب خلافه لان قد جعلوا ذلك قياسا على جواز تعجيل الزكاة قبل تمام الحول ( 8 ) و الفرق بين الصدقة و نحوها و الصلاة و نحوها ان الصلاة إذا عين لها وقتا أشبهت الفريضة المؤقتة فلا يصح تعجيلها كما في الفروض الخمسة و كذلك الصوم و الحج بخلاف الصدقة فقد يصح تعجيلها قبل وجوبها فكذلك المنذور به اه ح أثمار ( 9 ) و كذا في الزكاة و الخمس قال في الفتح و ضابطه كل واجب مالي اه تكميل لفظا قرز ( 10 ) قال السيد المفتي في النذر الذي يفعله الناس بالنذر بالذبح في مكان معين ان المكان لا يتعين و اما الذبح فيلزم لان له أصل في الوجوب و هي دماء المناسك فتصرف في الفقراء كهي قال و من نذر على مسجد معين أو صالح و الناذر يعلم ان المتولي لا يصرفه بل يستهلكه فلا يجزي أن

/ 597