بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ للصلاة و الصوم مكانا فأما أن يفعل فيه أو في غيره ان فعل فيه أجزأ و ان فعل في غيره فان كان لعذر جاز وفاقا و ان كان لغير عذر فأما أن يعين المساجد الثلاثة أو غيرها ان كان غيرها لم يتعين وفاقا الا عن ص بالله و ان عين أحد المساجد الثلاثة فان عدل إلى الا علا ( 1 ) جاز وفاقا و ان عدل إلى الادنى ( 2 ) جاز عندنا ( 3 ) و أبى ح لانه لا يتعين و قال زفروف وش و اختاره في الانتصار انه يتعين و أما الصدقة ( 4 ) فإذا عين لها مكانا فقال أبوط لا يتعين كالزمان ( 5 ) و حمله ض زيد على مكة ( 6 ) و منى و عند ص بالله أنه يتعين الا أن يعدل إلى أفضل و كذا ذكر أبو مضر و أما إذا عين مكانا للاحرام فانه يتعين ( 7 ) ( و من نذر ( 8 ) بإعتاق عبده ) نحو أن يقول ]يسلمه اليه و يبقى في ذمته حتى يمكنه أن يصيره إلى من يعرف منه انه يصرفه في مصرفه أو يصرفه هو أو يوصي و لا تجزيه القراءة على نية الصالح و يجوز له أن يصرفه في الفقراء إذا كان المسجد مستكفيا أو يدفعه إلى الامام و ان لم يكن في بلد ولايته و هذا نظر منه رحمه الله تعالى و قرره مي المذهب الاجزاء مطلقا اه نجرى قرز الاولى تفصيل فيه خلاف ( 1 ) المسجد الحرام ( 2 ) بيت المقدس ( 3 ) و ذلك لما روى جابر رضي الله عنه ان رجلا قام يوم الفتح فقال يا رسول الله اني نذرت لله عز و جل ان فتح الله عليك مكة ان أصلي صلاة في بيت المقدس زاد في رواية ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه و آله صلها هنا ثم عاد عليه فقال صلها هنا ثم عاد عليه فقال شأنك إذا رواه أبو داود و رواه من طريق اخرى و فيه ان النبي صلى الله عليه و آله قال له و الذي بعثني بالحق نبيا لو صليتها هاهنا لا جزأ عنك صلاة في بيت المقدس اه ح أثمار ( 4 ) الواجبة كالزكاة و اما النفل فيتعين المكان على المختار لان له أن يتحكم في ملكه و المختار لا فرق بين صدقة النفل و غيرها ( 5 ) ( تنبيه ) و اما الوقف فانه يتعين زمانه و مكانه ان كان فيه قربة ( 1 ) الا فلا و اما الاباحة فيتعين الزمان و المكان مطلقا و اما الوصية فان كانت بواجب لم تتعين ( 2 ) بزمان و لا مكان و الا تعين اه غيث بلفظه و لفظ البيان على قوله في الوقف و إذا عين موضعا للصرف الخ فرع فاما الوصية و الاباحة الخ ( 1 ) على قول ص بالله و ابن الخليل الذي تقدم في الوقف و المذهب ما ذكره م بالله انه يتعين مطلقا و هو ظاهر الاز في الوقف الا أن يكون عليه عن ضمان حق واجب لم يتعين اه بيان معنى ( 2 ) هذا للاجزأ فيجزى سواء قدم أوأخر لان ما أوجب العبد على نفسه فرع على ما أوجبه الله عليه و اما الضمان من الوصي و الوارث فإذا قدما أو أخرا عن الوقت الذي عينه الميت ضمنا كما سيأتي ان شاء الله تعالى في الوصايا في قوله و بمخالفته ما عين من مصرف و نحوه سواء كان واجبا أو تطوعا كما سيأتي ان شاء الله في الوصايا على كلام الفقية ف و الله أعلم و قرز كلام الغيث على إطلاقه من تفصيل و اما الوصي و الوارث فيتعين عليهما مكان الصدقة و زمانها اه روضة و الظاهر عدم الفرق فلا يتعين قرز ( 6 ) و المختار لا يتعين مطلقا اه ع لان له أصل في الوجوب ( 7 ) دون زمانه لان الله تعالى ضرب للاحرام أمكنة مخصوصة فتتعين بخلاف زمان الاحرام اه غيث معنى و في البيان انه يتعين زمان الاحرام و مكانه اه لفظا من العتق ( 8 ) و اما لو نذر بإعتاق رقبة معينة أعتق رقبة و نواها عن النذر و عن الكفارة فلعله لا تجزي عن أيهما