منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ بيان ما يجوز ( 1 ) فعله بملك الغير لازالة المنكر ( و ) يجوز أن ( يدخل ) المكان ( الغصب ( 2 ) للانكار ) للمنكر أو للامر بالمعروف ( 3 ) و لا إثم عليه ( و ) يجوز أن ( يهجم ( 4 ) ) علي دار الغير ( من غلب في ظنه ( 5 ) ) وقوع ( المنكر ) في تلك الدار و الخلاف في ذلك عن أبي علي فانه يعتبر العلم في وجود المنكر قيل ع ( 6 ) و هو قول الهدوية قال عليلم فينظر أين ذكرته الهدوية ( 7 ) ( و ) إذا جاز الدخول مع الظن وجب عليه أن ( يريق عصيرا ( 8 ) ) وجده ( 9 ) و ( ظنه خمرا ( 10 ) و يضمن ) قيمة العصير ( ان أخطأ ) أى ان انكشف له يقينا أنه لم يكن خمرا ( 11 ) و كذا يضمن الجرة لو انكسرت بغير اختياره ( 12 ) أو لم يتمكن من إراقة الخمر إلا بكسرها و عن الناصر و المتكلمين لا ضمان للجرة حيث لم يتمكن من إراقة الخمر إلا بكسرها و قيل ح س أنه لا يجب عليه إراقة الخمر حيث لم يتمكن من ذلك إلا بكسر الجرة إذ لا يلزمه الدخول فيما يخشى من عاقبته التصمين ( و ) يجب أن يريق ( خمرا رآها له أو لمسلم ( 13 ) ) غيره ( و لو ) كان ابتداء عصرها وقع ( بنية الخل ( 14 ) ) لكنه كشف غطاها ظانا أن ذلك العصير قد صار ]

الصبي و نحوه البهيمة اه كب لان ذلك قبيح فلا يشترط أن يكون الفاعل عاقلا و هذا مخالف القبائح الشرعية فانها لا تقبح الا من مكلف لكن النهي من باب التعويد و التمرين اه زهور ( 1 ) بل يجب قرز ( 2 ) و سواء رضي رب الدار بدخوله أم لم يرض و لا فرق بين أن تكون الدار مغصوبة أم لا و قرز ( 3 ) لم يذكر في ن الامر بالمعروف و هو ظاهر الاز و لفظ الاثمار و يدخل الغصب لهما و يهجم إلى آخره لاهل الولايات لما في الدخول من إتلاف المنافع اه محيرسي و قرز ( 4 ) و الهجم الدخول على القوم بغتة قال في البحر فاما التجسيس لطلب النكير فلا يجوز لقوله تعالى و لا تجسسوا الآية ( 5 ) و فرقوا بين ما تقدم في اشتراط العلم في الفصل الاول و الاكتفاء بالظن هنا بأن ذلك في كون الامر منكرا أو منكر فلا بد من العلم ثم بعد العلم يكفي الظن في وقوعه الا ترى أنك لو قيل لك ان في هذه الدار خمرا و ظننت حصوله فانك قد علمت في الجملة ان الخمر منكر فاكتفى في وقوعه بالظن اه ح فتح و قال المؤلف انه لا يهجم الا من علم حصول ذلك و انه لا يكفي الظن اه شرح فتح ( 6 ) و قواه الامام شرف الدين ( 7 ) بل مأخوذ من قواعدهم كما ذكروه في الشروط يعني شروط النهي عن المنكر قيل لعلهم أخذوه من قوله عما علمه منكرا ( 8 ) أو يفسدها بان يجعل فيها روثا أو بولا ( 9 ) أي شاهده ( 10 ) و هو فعل بنية الخمر اه ح لي قرز ( 11 ) فإذا بقي اللبس فلا ضمان فان ادعى صاحبها انه خمر نظر قيل لا ضمان لان العذر هو الذي أباحه و هو باق فلا ضمان مع وجود مبيح الاراقة و هذا استقر به مولانا عليلم قرز ( 12 ) و باختياره أولى و أحرى ( 13 ) حنفي مما يستجيزه قرز أو لذمي مقرر اه ح لي قرز يعني إذا كان في بلد ليس لهم سكناها اه ح لي معنى قرز ( 14 ) أو لا نية و أما ما جعل بنية الخمر فهو الذي مر من أنه يريقه إذا ظن انه قد صار




/ 597