[ لله علي أن أعتق عبدي هذا ( فاعتق ) ذلك العبد ( بر و لو ) أعتقه ( بعوض أو ) أعتقه ( عن كفارة ) ذكره الفقية س في تذكرته و قيل ع لا يجزي المنذور بعتقه في الكفارة و قيل ح في كفارة القتل فقط ( باب الضالة و اللقطة ( 1 ) و اللقيط ) أعلم أن الضوال اسم لما ضل من الحيوان بني آدم و اللقطة للجمادات و اللقيط و اللقيطة اسم للذكر و الانثى من بني آدم و الاصل في هذا الباب الكتاب و السنة و الاجماع أما الكتاب فقوله تعالى و تعاونوا على البر و التقوى و الالتقاط من جملة التعاون و أما السنة فقوله صلى الله عليه و آله أعرف عفاصها ( 2 ) و وكأها ثم عرف بها حولا ( 3 ) و الاجماع ظاهر ( فصل ) في شروط الالتقاط و ما يتعلق به من الاحكام أما شروط الالتقاط فالملتقط ( انما ) يصح التقاطه بشروط خمسة الاول أن ( يلتقط ) و هو ( مميز ( 4 ) ) فلو كان مميز كالطفل و المجنون ( 5 ) لم تلحقه أحكامها ( 6 ) الشرط الثاني ذكره صاحب الوافي و استضعف فأشار عليه السلام إلى ضعفه بقوله ( قيل ) ]لانه قد وجب عليه عتق رقبتين اه بيان لفظا من العتق قرز فان باعه استقال فان تعذر أجزأه كفارة يمين اه تذكرة يعني يموت العبد أو أعتقه المشتري ( 1 ) يقال اللقطة بفتح الهمزة و ضم اللام و فتح القاف و الطاء ( 2 ) و اختلف أهل العلم في قوله صلى الله عليه و آله أعرف عفاصها و وكاءها فمنهم من قال أمر بذلك ليميزها من ماله ليلا تختلط به و هذا وفاق و منهم من قال أمر بذلك لكي إذا جاء من يصفها بصفاتها دفعها اليه و ان لم يستحقها من طريق الحكم و هذا على قول م بالله و منهم من قال انه إذا أمر بحفظ عفاصها و وكاءها فحفظ ما فيها أولى اه تعليق قال في التمهيد عفاصها بكسر العين و فتح الفآء و هو وعاء المتاع من جلد أو غيره ذكره في المغني ( قال ) في الضيا الوكاء الرباط و العفاص ما يضم فيه يعني الخرقة اه زهور و روي بالقاف عقاصها ( 3 ) تمامه ان جاء صاحبها و الا فهي لك ( 4 ) قولهم يصح التقاط المميز مع قولهم بمجرد نية الرد يدل على صحة النية من المميز مع انهم يقولون نية الصغير لا تصح فينظر اه ح لي لفظا في بعض الحواشي لعله في باب العبادات لا المعاملات و مثله عن المفتى و يصح التقاط الذمي كاستيداعه قلت و هو الاقرب للمذهب و لا تعتبر الولاية اه بحر و مثله في البستان الا في اللقيط و اللقطة فيشترط اسلام الملتقط اذ فيها ولاية فعلى هذا يشترط الايمان اه ح لي لفظا و قيل و لو فاسقا إذا كان أمينا بل يصح التقاط الكافر كما يأتي لكن ينتزع من يده كما هو مطلق عموم الشرط اذ لم يذكر الاسلام شرطا و انما قلنا ينتزع منه لعدم الولاية اه سيدنا حسن لا الحربي فلا يصح التقاطه و مثله في البيان ( 5 ) و يجوز التقاطها منهما ( 6 ) فلو أخذها ولي الصبي من يده صارت لقطة في يد الولي لانه أخذها من موضع ذهاب و لو كانت غصبا في يد الصبي و يجب على الولي انتزاعها من يد الصبي اذ لا أمانة له و وجهه ان في حفظها حفظ لمال الصبي و يجب على الولي انتزاعها منه حفظا لماله و الا ضمن الولي من ماله مع العلم اه ع و قيل لا وجه للضمان من مال الولي قبل النقل و في الصعيتري الضمان من مال الصبي قرز بل التقاطها جناية اه صعيتري