[ الخيل ( 1 ) و لبوسها ( أو ملحم ) في باب أو في آلة كطشت أو أبريق و مسرجة و نحوها إلا أن تكون مموها فانه لا يجب تغييره فيجب تغيير المنسوج و الملحم على هذه الصفة ( إلا ) أن تكون تلك الصورة في موضع الاهانة نحو أن يكون ( فراشا ) يوطأ بالاقدام ( أو ) يكون ( مستعمل ) بحيث لا يؤكل عليه طعام و لا يوضع فيه شيء و لا يشرب فيه و لا يوضع فيه ماء أو نحو ذلك و إنما هو موضع للتجمل به عند من يراه فانه لا يجب تغييره حينئذ ( 2 ) و ( لا ) يجب تغيير التمثال ( المطبوع ) في ثوب أو طابع أو نحو ذلك ( مطلقا ) أي سواء كان مستعملا كالمقارم التي يلبسن ( 3 ) و فيه صور منسوجة بل وضعت بالطابع بصباغ أو نحوه ( 4 ) أو كان مستعمل فانه لا يجب تغيير شيء من ذلك أصلا ( و ) يجب أن ( ينكر ) السامع ( غيبة ( 5 ) من ظاهر الستر ( 6 ) و ) الغيبة ( هي ( 7 ) أن تذكر الغائب ( 8 ) بما فيه لنقصه بما لا ينقص دينه ) قوله أن تذكر الغائب احتراز من الحاضر فان ذكره بما يكره أذى ]عبد السلام و من وجد ورقة و فيها البسملة أو نحوها فلا يجعلها في سقف أو غيره لانها قد تسقط فتوطأ و طريقه أن يغسلها بالماء أو يحرقها بالنار صيانة لاسم الله تعالى عن تعريضه للامتهان و لا كراهة للاحراق بالنار و عليه يحمل تحريق عثمان للمصاحف اه من أسنى المطالب شرح روضة الطالب لزكريا الانصاري علي روضة النووي ( 1 ) كالتحاف ( 2 ) و إثمه على فاعله لورود النهي عن ذلك اه ان ( 3 ) لكن يكره فعله و لبسه ( 4 ) كالتمويه بالذهب ( 5 ) و إن التبس عليه الحال فقال ابن الخليل لا يجب و قيل يجب و لان الاصل تحريم الغيبة و الحمل على السلامة يجب اه ن كب لقوله تعالى و لا يغتب بعضهم بعضا و لقوله صلى الله عليه و آله الغيبة أشد من الزنا اه ( 6 ) حيا كان أو ميتا و أما إذا كان مبهما معين لم ينكر عليه و هل يجوز قيل لا يجوز أي السلامة ( 7 ) و في الفتح و البيان هي افهامك المخاطب فيدخل الافهام بأي شيء من رمز أو اشارة و الكناية و الغمز و التعريض إلى ذلك كقوله عند اغتياب الغير أصلحنا الله أو نعوذ بالله من ذلك أو الحمد لله أو انا لله و انا اليه راجعون فأما إساءة الظن بالقلب فليس بغيبة و ان كانت لا تجوز اه ن و تسمى المعصية بالقلب اه زهور ( 8 ) إذا كان مكلفا أو مميزا اه مفتي و عن الامام عز الدين لا غيبة للصغير و في حاشية و لو لصغير فتحرم غيبته و هو ظاهر الاز الا أن يكون انتقاض الصغير يحصل به أذية أقاربه اه ع و لعل وجهه أن الصغير لا يستحق مدحا و لا ذما بخلاف المكلف اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى و يجوز لعن الكافر و لو معينا و كذا الفاسق و في الفاطمي خلاف قال أبو هاشم لا يلعن لحرمة النبي صلى الله عليه و آله و قال أبو علي يلعن اه هداية و بخط الحماطي من كتب الشافعية و تحرم غيبة الذمي و من هو في أماننا للعهد اذ يجب الدفع عن ماله فيجب عن عرضه و قد أخطأ من أباحها و يكفي في الرد عليه قوله صلى الله عليه و آله من سمع ذميا وجبت له النار رواه ابن حبان في صحيحه و معنى سمع أي اغتاب نقل هذا عن المفتي