[ و هو محرم ( 1 ) و إن لم يكن غيبة قوله و بما فيه احتراز من أن يذكره بما ليس فيه فانه بهت ( 2 ) و هو أغلظ تحريما من الغيبة ( 3 ) و قوله لنقصه احترازا من أن يذكره على جهة التعريف نحو أن يقول ذلك الاعور ( 4 ) أو الاعرج أو نحوهما فانه ليس بغيبة و لا بأس فيه و قوله بما لا ينقص دينه احترازا من ذكره بما ينقص دينه فانه ليس بغيبة لانه إذا كان ناقص الدين فهو محترم العرض ( 5 ) لقوله صلى الله عليه و آله لا غيبة لفاسق اذكروا الفاسق ( 6 ) بما فيه كي ما يحذره الناس فان كانت تلك المعصية لا يقطع بكونها فسقا فان كان مصرا عليها مقلع و لا مستتر من فعلها قال عليلم فالأَقرب عندي أنه لا حرج في ذكره بها ( 7 ) و إن كان مستترا بفعل ذلك أو قد أظهر الندم على فعله فانه لا يجوز ذكره به حينئذ ( 8 ) و ذكر في الانتصار و الحاكم في السفينة و الفقيه حميد ( 9 ) أنها لا تجوز غيبة الفاسق المستتر بفسقه و مثل ذلك ذكره قاضي القضاة قال مولانا عليلم و هذا هو القول الذي حكيناه بقولنا ( قيل ( 10 ) أو ينقصه ) أي ينقص دينه فانه لا يجوز ( 11 ) ذكره به ( إلا إشارة ( 12 ) ) على مسلم يخشى أن يثق به في شيء من أمور الدين أو الدينا قال في الكافى و يقتصر على قوله لا يصلح إلا أن يلح عليه فيصرح حينئذ بخيانته ( أو ) أن يذكره بما ينقص دينه عند الحاكم ( جرحا له ) لئلا يحكم بشهادته ( أو ) ]( 1 ) و يجب إنكاره ( 2 ) بالرفع و النصب ( 3 ) لانه جمع بين الغيبة و الكذب ( 4 ) و لا يمكن التعريف بغيره و الا حرم و قرز ( 5 ) مطلقا سواء كان مجاهرا أو مستترا حيث كان يوجب الفسق ( 6 ) قال في شرح الخمس المائة ما لفظه و قد ذهب كثير من العلماء و هو المختار للمذهب إلى جواز غيبته مطلقا و هو مفهوم من الآية الكريمة و يدل على ذلك قوله تعالى عتل بعد ذلك زنيم في الوليد بن المغيرة و سيأتي و عن الحسن أنه ذكر الحجاج فقال أخرج الي بنانا قصيرة ( 1 ) قل ما عرقت فيها الاعنة في سبيل الله تعالى ثم جعل يطبطب ( 2 ) شعيرات و يقول يا أبا سعيد يا أبا سعيد و لما مات قال أللهم أنت أمته فاقطع سنته فانها أتانا أخيفش أعيمش إلى آخره فقد وقع الاتفاق على جواز ذكر الفاسق لشيء من خصال الفسق لمصلحته كالجرح و الشكاية و الرأي و زيادة الانزجار و غير ذلك كما ذكره النووي اه منه باللفظ من ح قوله و لا يغتب بعضكم بعضا ( 1 ) أي بخيلة ( 2 ) يضرب بيده على كتفه ( 7 ) و غيرها ( 8 ) و قيل يجوز هو ظاهر الاز و مثله في ح لي ( 9 ) في كتابه الوسيط الشهيد مقبور في جبل بني حجاج ( 10 ) كلام القيل عائد إلى الفاسق المستتر اه مفتي ( 11 ) و الصحيح انه يجوز ( 12 ) الذم ليس بغيبة في ستة متظلم و معرف و محذر و لمظهر فسقا و مستفت و من طلب الاعانة في ازالة منكر لخبر فاطمة بنت قيس لقوله صلى الله عليه و آله المستشار مؤتمن و ذلك كالاشارة بعدم