بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ يذكره بذلك ( شكا ( 1 ) ) على من يرجو منه أنه ينفعه فيه ( 2 ) و يعينه عليه فهذه الوجوه الثلاثة لا خلاف في جواز ذكر الفاسق بما فيه لاجلها ( تنيه ) قال قاضي القضاء أما الاغتياب بقبح الخلقة فلا يجوز لكافر ( 3 ) و لا لفاسق كالمؤمن قال مولانا عليلم و الاقرب أنه إذا كان ينتقص بذلك عند السامعين و تنحط مرتبته به فلا حرج كقوله صلى الله عليه و آله في وصف معاوية رحب البلعوم ( 4 ) و قوله الدجال أعور ( 5 ) ( و ) يجب أن يعتذر المغتاب ( 6 ) اليه ) أى إلى من اعتابه ( إن علم ( 7 ) ) و أما إذا لم يعلم و لا بلغه أنه قد اغتابه فانها تكفيه التوبة بينه و بين الله تعالى و لا يجب عليه الاعتذار قيل ى بل لا يجوز لان فيه إيغار صدره و قال ]الايداع لمن قد عرفت خيانته و الاخبار بعيب السلعة اه صعيتري أشار صلى الله عليه و آله انها تنكح اسامة و لا تنكح معاوية و لا أبا جهم قال في شرح الاثمار في سياق تحريم الخطبة أن فاطمة بنت قيس قالت للنبي صلى الله عليه و آله ان معاوية و أبا جهم خطباني فقال صلى الله عليه و آله أما معاوية فصعلوك و أما أبا جهم فلا يزال العصى على عاتقه قال فيؤخذ جواز غيبة الخاطب و المخطوبة نصيحة و أنه لا يكون غيبة هذا عائد إلى القيل أو على أصلنا فيما لا يوجب الفسق ممن هو مستتر اه ع سيدنا احمد الهبل و قرز ( 1 ) و في كب في باب النفقات حيث يريد الشاكي ازالة ما شكاه لا حيث يريد بشكاه نقص من شكاه و ذمه فلا يجوز لقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم و هو أحد التأويلات مسألة من كان له جار يؤذيه فاراد رفعه إلى سلطان ظالم ليدفع منه أذيته و ضرره و هو يعرف ان السلطان يفعل به خلاف ما يجب شرعا لم يجز له رفعه اليه ذكره م بالله و قيل ح بل يجوز لان فاعل القبيح غيره و هو لم يأمره به و انما أمر بازالة الضرر عن نفسه اه ن قلت تسبيبه في ظلمه كامره به اه ح بهران قوي إذا لم يندفع الا به اه هبل ( 2 ) لا فرق و هو ظاهر الاز ( 3 ) لان من عاب بصنعة فقد عاب الصانع ( 4 ) أي واسع الحلق كناية عن كثرة الاكل اه قاموس ( 5 ) قلت هذا تعريف بصفته فقط اه مفتي ( 6 ) على وجه التواضع و إظهار الندامة اه ن و يكون الوجوب في الميل قياسا على الامر بالمعروف و على سائر الواجبات و في البيان و ان بعد اه لانه حق لآدمي في المسألة السابعة من آخر الغصب قبيل العتق و يقبل العذر لما روى عن الهادي عليلم قال بلغني عن الحسن عليلم أنه قال لو سبني رجل في أذني هذه و اعتذر إلى في أذني هذه لقبلت عذره اه فان لم يقبل أثم و صحت توبته إذا قيل ما معنى قولهم على التائب اظهار توبته إلى كل ممن قد علم معصيته هل مرادهم ان ذلك شرط في صحت توبته بحيث انه لو مات و لم تكن ظهر توبته إلى كل ممن علم معصيته لم تقبل سل اه كب و لفظ البيان فرع و الاقرب ان الاعتذار إلى المظلوم شرط في صحت التوبة و أما إلى من علم بالمعصية فليس شرطا فيها بل واجب مستقل لكنه يكون على الخلاف في التوبة من ذنب دون ذنب اه ن من الغصب قرز ( 7 ) و يكفي الظن انه قد علم اه أم قرز حيث أمكن فان غاب من يجب ايذانه عن