فصل في معاونة الظلمة - منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فصل في معاونة الظلمة

[ النووي في الاذكار لاصش أنه يجب الاستحلال ممن لم يعلم بالغيبة و اختلفوا هل يبين ما أغتابه به أم يصح الاستحلال من المجهول قال مولانا عليلم و هذا قول ساقط لا مقتضى له ( 1 ) في أبواب الشريعة ( و ) يجب أن ( يؤذن ( 2 ) ) فاعل الغيبة ( من ) حضره ( 3 ) عند الاغتياب و ( علمها بالتوبة ( 4 ) ) دفعا له عن اعتقاد السوفية بعد أن قد تاب إلى الله تعالى لان الدفع عن العرض واجب و كيفية الايذان بالتوبة أن يقول ما كنت قلت في فلان فانا نادم عليه و تائب منه و إذا كان كاذبا لم يجب عليه أن يعرفهم أنه كذب ( 5 ) و الغيبة في وجوب التعريف بالتوبة عنها ( ككل معصية ) وقعت منه و أطلع عليها غيره فانه يجب عليه تعريف ذلك المطلع بأنه قد تاب لينفي عن نفسه ( 6 ) التهمة بالاصرار عليها ( فصل ) في حكم معاونة ( 7 ) الظلمة و الفساق ( و ) أعلم أنه ( يجب إعانة الظالم ( 8 ) على اقامة معروف ( 9 ) أو إزالة منكر و ) تجب ايضا إعانة ( الاقل ظلما ) من الظالمين ( على إزالة الاكثر ( 10 ) ) ظلما ( مهما وقف على الرأي ) ]

البريد فالحاكم نائب عنه ينظر فان مات فقال في البيان يسقط الاعتذار قرز فان التبس هل علم أم لا لم يجب عليه أن يعتذر اليه بل تكفيه التوبة لان الاصل عدم العلم ( 1 ) أي لا دليل و لا قياس ( 2 ) أي يعلم ( 3 ) يعني أول درجة لئلا يتسلسل و لا يجب إعلام الآخرين اه تهامي و ذماري و مثله في البحر و قد أفهمته عبارة الشرح في قوله من حضره ( 4 ) و لا يجب الا في الميل كسائر الواجبات و قيل و لو بعد لانه حق لآدمي ( 5 ) و الوجه أن قوله أنا نادم ينبئ انه قد أتى بذنب يعم الصدق و الكذب و هذه المسألة تستغرق أوراقا و قد ذكر النووي في الاذكار فوائد عجيبة فخذها من هناك اه زهور ( 6 ) ما لم يظهر من حاله الصلاح ( 7 ) في بعض نسخ الغيث معاملة ( 8 ) و كذا إذا استعان المسلمون بظالم على اقامة معروف أو ازالة منكر اه ان ( 9 ) بالنفس لا بالمال فلا يجب كما لا يجب بذل المال في النهي عن المنكر و هل للظالم الحبس على ذلك أو لا يكون الا إلى المحق في البيان في باب الصلح في قوله ( مسألة ) من كان له دين على غيره و لم يتمكن من قبضه الا بقتله إلى أن قال الا بأمر الحاكم انه لا يجوز للظالم الحبس و في باب القضاء ( مسألة ) و إذا كان الحاكم مجمعا عليه إلى أن قال و مقر بالدين لتسليمه و الا حبس الخ انه يحبس و لعله الاولى لان الذي في باب الصلح يعني لا يفعله بنفسه و الذي في القضاء على يد الظالم و ان كان قد استشكل و الله أعلم اه من خط سيدنا حسن و هو الذي درجنا عليه في قراءة البيان اه من خطه رحمه الله تعالى و قرز و سيأتي للم بالله في آخر السير مسألة و يجوز للمسلمين حبس الدعار و المفسدين و تقييدهم و ان يطلبوا ذلك من سلطان ظالم ليفعله لهم ذكره م بالله اه من خطه رحمه الله تعالى صوابه على اقامة واجب لئلا يزيد الفرع على الاصل واجب في الواجب و مندوب في المندوب و قرز ( 10 ) فان استويا جاز من باب الامر بالمعروف و النهي عن المنكر و قد فهم من قوله اعانة الظالم و قرز يعني حيث قصد ازالة المنكر لا إن قصد اعانة من ظلمهم و نصرته و سواء كان أقل من الآخر أو مثله أو أكثر اه كب و قرز

/ 597