منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار جلد 4

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتزع المختار من الغیث المدرار المفتح لکمائم الأزهار فی فقه الأئمة الأطهار - جلد 4

أبوالحسن عبدالله بن مفتاح

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

[ الحال لا يخشى فوتها حتى يعود المالك إليها الشرط الرابع أن يأخذها ( من موضع ذهاب جهله ( 1 ) المالك ) فلو لم يكن كذلك لم يجز ( 2 ) الالتقاط الشرط الخامس أن يأخذها ( بمجرد نية ( 3 ) الرد ) فقط أو ليعرف بها فلو أخذها من نية الرد أو للرد إن وجد المالك و الا فلنفسه ( 4 ) ضمن و زاد أبوح شرطا سادسا و هو الاشهاد عند الاخذ و عندنا وش وف و محمد ليس بشرط ( و إلا ) تكمل هذه الشروط ( ضمن ( 5 ) ) الملتقط ( للمالك ) أن كان ( أو لبيت المال ) ان لم يكن لها مالك ( و لا ضمان ) عليه ( ان ترك ) اللقطة و لم يلتقطها و أخذها آخذ ( و لا يلتقط لنفسه ما تردد في اباحته كما يجره السيل ( 6 ) عما فيه ملك و لو مع مباح ) و حاصل المسألة أن الشجرة التي يجرها السيل لا يخلوا اما أن يكون فيها أثر الملك ( 7 ) أولا ان كان فهي كاللقطة ( 8 ) و ان لم ففى ذلك وجوه ثلاثة الاول أن لا يعلم هل ملك أم مباح ( 9 ) و لا يدرى بالاشجار التي ]

معها سقاؤها و حذاؤها ترد الماء و تأكل الشجر دعها حتى يأتي مالكها اه شفاء معنى قوله سقاها يعني أجوفها لان فيه الماء الكثير و تصبر عليه مدة اه بستان و قوله حذاؤها أي اخفافها ( 1 ) أو علم لكنه يخشى عليها التلف أو الاخذ قبل عوده لها اه بيان فلو التبس الحال هل المالك جاهل للفوات أو عالم فلعل الارحج الاباحة و الله أعلم اه بهران قرز و هو خلاف المفهوم و قد تقدم أو خوف عليه و القول للمالك اذ لا يعرف الا من جهته ( 2 ) قال في شرح الفتح فان التبس على الانسان هل المالك يعود لها ام لا جاز له الالتقاط إذا كان الموضع حفيظ و لا يعتاد تركه هناك و ان كان يعتاد تركه فليس له التقاطها منه ( 3 ) قال الاستاذ فان أخذها بغير نية على وجه الغفلة فانه يكون مضمونا عليه ضمان غصب الاولى بمجرد نية الالتقاط الشرعي اه مفتي و الازهار مستقيم اه عليه السلام سيدنا حسن يعني فلو التقطها بنية يعرف بها التعريف الواجب ثم يصرفها لم يضمن على المقرر و مثله في ح لي قرز فان قال المالك بعد ان تلفت أنت أخذت لا للحفظ يحتمل ان القول قوله لان ظاهر الاخذ التعدي فيبين الآخذ أنه أخذ للحفظ كالوديع يبين انه أودع للخوف و يحتمل أن يقبل قوله اذ لا يعرف قصده الا من جهته و هو الاولى اه صعيتري ( 4 ) و لو نوى بعد ذلك الرد لم يخرج عنه الضمان خلاف أبي مضر اه صعيتري يعني إذا كان بغير الصرف المعتبر ( 5 ) ضمان غصب ( 6 ) الحاصل فيه الوجه الثالث و هو حيث علم الموضع الذي جاءت منه الاشجار ملك مباح و هو لا يعلم هل الاشجار من المباح أو من الملك فانه يجوز الاخذ إذا كان مما لا ينبت قرز و لا شيء عليه اذ الاصل براءة الذمة و ان علم ان في الاشجار ملك و مباح أخذ نصفه و نصفه الآخر لقطة و ثمر أحد الشجرتين لو أكل من الشجرة و التبس هل أكل من المملوكة أو من المباحة فلا ضمان لان الاصل براءة الذمة و ان اختلط ثمر الملك و المباح و أكل منه وجب عليه نصف الضمان اه ع قرز و قيل انه لا يجوز له الاخذ لقوله صلى الله عليه و آله و سلم المؤمنون و قافون عند الشبهات فان استهلكه فلا ضمان لان الاصل براءة الذمة ( 7 ) و هو القطع و التهذيب ( 8 ) بل لقطة ( 9 ) المراد الموضع الذي جاءت منه و جوز الامرين معا اه

/ 597