بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
[ جاءت منها ما حكمها ( 1 ) ق المستحب التوقي ( 2 ) و الصرف ( 3 ) و يجوز الاخذ ( 4 ) و الثاني أن يعلم المباح ( 5 ) و يشك ( 6 ) هل ثم ملك فهذا يجوز فيه الاخذ و لكن التوقي و الصرف مستحب استحبابا أخف ( 7 ) من الاول الثالث أن يعلم أن الاشجار التي جاءت منها ( 8 ) ملك و مباح ( 9 ) أو يعلم الملك و يجوز ( 10 ) المباح فها هنا يجب الصرف ( 11 ) لاجتماع جانب الحظر و جانب الاباحة ( 12 ) قال عليه السلام و إلى هذا أشرنا بقولنا و لا يلتقط لنفسه ما تردد في اباحته و هذا ( 13 ) على أحد قولى م بالله ( 14 ) وص بالله و أما على قول الهدوية فإذا كان ثم ملك و مباح نظر في الشجر فان كان مما لا ينبت فهو للآخذ لانه كلا و ان كان مما ينبت فنصفه للآخذ ( 15 ) بكل حال و النصف الآخر إن عرف صاحب الملك ( 16 ) فله و ان لم يعرف صرف إلى مصرف المظالم ( 17 ) لان سبيل هذا سبيل ما قيل إذا أكل من ثمار أحد الشجرتين ( 18 ) و التبس عليه ( 19 ) ( فصل ) في أحكام اللقطة ( 20 ) ( و هي ) في الحكم ( كالوديعة ( 21 ) الا في ) أربعة ( 22 ) أحكام الاول ( جواز الوضع في المربد ( 23 ) فان اللقطة يجوز وضعها في المربد و هو موضع يتخذه الامام لضوال المسلمين فكل ]( 1 ) هل تنبت أم لا ( 2 ) يعني الترك ( 3 ) بعد الاخذ ( 4 ) و يكره بعد التعريف لنفسه و كلام الشرح هو ظاهر الاز لانه في سياق ما ليس فيه أثر الملك و كذا فرع البيان ( 5 ) يعني الموضع ( 6 ) في الموضع ( 7 ) للقطع بالمباح ( 8 ) أي من المواضع ( 9 ) هذه صورة التردد و الصورتان الاولتان مفهوم الاز ( 10 ) أما حيث علم الملك و جوز المباح فان الاشجار تكون لقطة يعرف بها فان لم يوجد مالكها قسمت بين أهل الملك إذا كانوا منحصرين و الا فلبيت المال قرز ( 11 ) يعني التعريف ( 12 ) لقوله صلى الله عليه و آله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك و قوله صلى الله عليه و آله و سلم الحلال بين و الحرام بين و بين ذلك متشابهات و قوله المؤمنون و قافون عند الشبهات ( 13 ) أي إطلاق الازهار ( 14 ) ان للنابت حكم المنبت و ان الملتبس بين المحصورين يصرف في بيت المال ( 15 ) لان قد حصل ملك و مباح و المباح قد صار للاخذ و من ادعاء الزيادة فالبينة عليه ( 16 ) منحصرا قرز ( 17 ) بعد التعريف اه ح لي قرز ( 18 ) لمالكين ( 19 ) يعني هل أكل من الشجرة المملوكة أو المباحة فانه يجب عليه نصف الضامن اه ح ثمار و قيل الاصل عدم الضمان و قيل المراد شجرتين لمالكين قسم ما لزمه بين المالكين بعد اليأس من المعرفة اه بيان ( 20 ) لعله عبر باللقطة عن الضالة و هذا هو المنصوص عليه ( 21 ) فعلى هذا لا يجب على الملتقط الرد بل مالكها الذي يأتي لها اه ح لي قرز ( 22 ) و الخامس إذا ضلت انقطع حقه السادس إذا وطء الجارية لحقه النسب و لا حد مع الجهل السابع نية الرد الثامن يمين العلم التاسع وجوب التعريف العاشر وجوب التصدق قرز ( 23 ) قال في الشمس المربد الذي يجعل فيه الثمر إذا صرم أو نحوه بلغة أهل الحجاز و هو الجرين بلغتهم أيضا و هو البيدر بلغة أهل الشام و العراق و المربد أيضا موضع الابل اشتقاقه من ربد أي أقام و منه مربد المدينة و مربد البصرة للوقوف بهما اه من هامش البستان بكسر الميم و سكون الراء و فتح الباء و سكون